12/4/2008

قضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري القضية عدد 14985/1 يوم الجمعة 11 أفريل 2008
بالسجن لمدة 8 أعوام لكل من عبد الجليل العلياوي (24 سنة) و حافظ الصمودي(25 سنة) ومختار العكوري (23 سنة) و نجم الدين البرقوقي(29 سنة) وسامي القدري(32 سنة) وعلي العمري (25 سنة)
. والسجن 6 أعوام لغسان سليان (21 سنة) و رمزي البريني (23 سنة) و محمد علي الحرشاني ( 36 سنة). والسجن 4 سنوات للحبيب الحفصي(24 سنة) ورمزي الرمضاني(31 سنة) وعلي العافي(31 سنة)
والسجن 3 سنوات للخطيب البخاري( 53 سنة)
والسجن سنة واحدة للعيد الجوادي(33 سنة) وحسيب الشابي (24 سنة) و عبد السلام بالي( 24 سنة) وقمودي حمد (27 سنة) ومراد السعدي (22 سنة).

وإخضاعهم جميعا للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.
وقضت المحكمة بتبرئة أسامة البخاري (ابن الخطيب البخاري) وإطلاق سراحه.

وكان قد تم اعتقال أغلب أفراد هذه المجموعة في نهاية ديسمبر 2006 وبداية 2007. وأحيلوا على القضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقد نبّه المحامون النائبون في هذه القضية أنّ محاضر فرقة أمن الدولة إضافة إلى عدم اختصاصها تضمنت عدة إخلالات كتزوير تواريخ الاحتفاظ حيث تولت هذه الفرقة الأمنية الاحتفاظ بالمتهمين قبل سماعهم مخالفة لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية إضافة إلى أعمال التعذيب التي كان ضحيتها المتهمون.

كما تم تأكيد عدم الحياد الذي اتسمت به أعمال البحث القضائي لدى قاضي التحقيق ولدى الاتهام، بإجراء أعمال التحقيق دون تمكين المتهم من محام ينوبه.

وكانت هذه المحاكمة مناسبة لترسيخ عدم الحياد القضائي ذلك أنّ دائرة الاتهام لم تتعرض أصلا إلى الدفوعات التي تقدم بها الكثير من المحامين واكتفت بالرد على مطالب الإفراج بالرفض.

كما لم تلتفت المحكمة إلى طلبات الدفاع في خصوص الإطلاع على دفاتر الاحتفاظ، خاصة وقد قدم المتهمون شهادات كتابية تدحض ما دوّن بتلك المحاضر من تواريخ مزورة. كما تجاهلت المحكمة طلب الدفاع عرض منوّبيهم على الفحص الطبي لإثبات دعاوى التعذيب.

وشهدت هذه المحاكمة إدانة الفقيه الضرير الخطيب البخاري من أجل “عدم الوشاية وإعداد مقر لاجتماعات” وقضي بسجنه 3 أعوام مع المراقبة الإدارية 5 سنوات، رغم ملاحظة الدفاع ضعف التهم الموجهة له باعتبار أنّه لم يخض مع أي كان في مسائل تنظيمية أو مشاريع مسلحة وإنّما فقط كان يجيب على مسائل فقهية. كما أنّ مؤلفاته هي من صنف المؤلفات الفقهية وليس له أي مؤلف في الأدبيات السياسية مما يجعل مؤاخذته من أجل عدم الوشاية لا معنى له خاصة وقد أقرّت حيثيات قرار الإحالة أنّه لا انتماء تنظيمي له.

كما اعتبر محاموه تهمة الاجتماعات المنسوبة إليه باطلة لأنّه لم يثبت حصول أي اجتماع لديه ولا يعدو ما حصل أن يكون مجرد زيارات يتلقاها بصورة غير مرتب لها. كما أنّ المحل المقصود هو مسكنه بسيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد في الجنوب التونسي. وطالب الدفاع بإرجاع ما استولى عليه البوليس السياسي في بيته منوحدة مركزية لجهاز إعلامية ومؤلف في تفسير القرآن استغرق إنجازه حسب ما صرح به 6 سنوات ويناهز 4 آلاف صفحة ولم يحرر في شأنها أي محضر حجز. وهو ما يعدّ من قبيل التعدي المادي على عمل فكري لشخص.

والمجلس الوطني للحريات يعتبر أنّ هذه المحاكمة تندرج في المسلك الذي عرفته المحاكمات المعروضة على القضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعدم النظر في الدفوعات الشكلية التي من شأنها حماية لحقوق المتهم الشرعية وصونها وكذلك عدم احترام الإجراءات القانونية الشرعية.

بما يدفع إلى التأكيد أنّ الإدانة في مثل هذه القضايا مقررة من طرف إدارة البوليس السياسي الذي ينصاع لإرادته القضاء التونسي.

كما يلاحظ المجلس أنّ إيقاف هذه المجموعة كان في إطار موجة الاعتقالات التي أعقبت أحداث ديسمبر 2006 والتي قصد منها القيام بحملة استباقية.

والمجلس الوطني للحريات :

  • ينبّه إلى عدم حياد القضاء وتخليه عن دوره ليقوم بإصدار أحكام إدانة وسجن بالرغم من ثبوت التزوير والتعذيب والإيقاف التعسفي، مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الحكومة التونسية.
  • يطالب بإنهاء وصاية الإدارة على القضاء وإطلاق سراح المتهمين الذين لم تثبت المحكمة أية إدانة بحقهم.
  • يطالب بإرجاع الكتابات المحجوزة التي تم الاستيلاء عليها إلى صاحبها.

عن المجلس
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي