30/3/2009
مثل يوم السبت 28 مارس 2009 الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة أمام محكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة بعد أن طعن في الحكم الابتدائي الطي قضى بإدانته وسجنه مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها.
وقد لاحظ لسان الدفاع أنّ الملف لم يخضع للإجراءات العادية إذ تم اختطاف المتهم بعد مرور أسبوع كامل عن الحديث التلفزي الذي أجراه مع قناة الحوار التلفزية من طرف أعوان البوليس السياسي، مخالفة منهم للإجراءات إذ لم يكن المتهم في حالة تلبس بجريمة كما أنّ إحالته بحالة إيقاف من طرف النيابة العمومية فيه تعدّي على قانون الإجراءات الجزائية إذ ليس لها الحق في إصدار بطاقة إيداع. كما أنّ المحكمة الابتدائية كان عليها الإذن فورا بإطلاق سراحه وذلك على معنى الفصول 33 و13 و142 و206 من مجلة الإجراءات الجزائية.
أما من حيث الأصل فقد أكّد الدفاع على خلو الملف من من الركن المادي للجريمة المنسوبة للمتهم خاصة وأن الإحالة تعلّقت بقانون الجمعيات في حين أنّ حركة النهضة هي حركة سياسية ممّا يجعل النص المنطبق هو قانون أوت 1988 المتعلّق بالأحزاب السياسية.
كما شدّد الدفاع على بطلان التهمة وخلو الملف من أي دليل على قيامها وأنّ الحكم الابتدائي المطعون فيه قد جنح إلى التعليل السياسي عوضا عن التعليل القانوني إذ جاء بالصفحة 9 من لائحة الحكم “أنّ التصريحات التي أدلى بها المتهم شورو غايتها العمل على الاحتفاظ بجمعية لا تتمتّع باسترخاص… كما أنّ المتهم كان يصبو من وراء تصريحاته المشار إليها إلى إعادة إحيائه للجمعية…” وهي صيغ لا تتعلّق بجريمة تامّة وحنى بمحاولة إذ اكتفت بمجرّد الحكم على النوايا والتطلعات وهو أمر مخالف لمبدأ شرعية العقوبات والجرائم.
وإذ يشدّد المجلس الوطني للحريات بتونس على خطورة الانتهاكات والتجاوزات للقانون في القضية التي أحيل فيها الدكتور الصادق شورو وإلى استمرار السلطة في توظيف القضاء للتشفي من خصومها فإنّها تدعو أحرار البلاد وأحرار العالم إلى رفع أصواتهم والتحرّك الفاغل من أجل إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين