23/2/2009

كان رد فعل السلطات التونسية على شروع راديو كلمة المستقل في البث بداية من يوم 26 جانفي 2009 على القمر الاصطناعي Hotbird أن ضربت حصارا بواسطة العشرات من أعوان البوليس السياسي على المحل الكائن بنهج أبو ظبي عدد 4 تونس حيث يتم اعداد مادة البث من قبل فريق من الصحفيين مانعة كل من يروم الاتصال به، بل منعت الأعضاء من الفريق المذكور الذين غادروا المحل لقضاء شأن من العودة اليه ثانية وهو ما حدا بثلاثة من اعضائه إلى الإعتصام داخله وهو ما حال دون بلوغ السلطة هدفها في إفراغ المحل وإيقاف النشاط الصحفي به بالرغم من أعمال العنف والاعتداءات التي طالت من حاول الاتصال بأعضاء الفريق المذكور وخاصة التهديد بواسطة سكين الذي استهدف السيد عمر المستيري والذي اقترفه في حقه أحد أعوان البوليس السياسي المشاركين في حصار المحل . فكان أن لجأت السلطة الى القضاء الذي لا يفعل سوى تنفيذ تعليماتها قصد افراغ المحل من شاغليه من الصحفيين المعتصمين وكذلك من كامل المعدات التي يحتويها وهي كما سنعرضه لا علاقة لها بالبث ولا باستعمال الترددات الراديوية ،وإنما هي بعض الحواسيب وكاميرات وما تبعها من أسلاك وخيوط كهربائية لم يتوان قاضي التحقيق مع ذلك في حجزها ورفعها بل وغلق المحل وابدال أقفاله وهي اجراءات باطلة لا أساس لها من القانون وانما هي في الواقع أعمال استهدفت اسكات صوت حر والنيل من حرية التعبير وتنفيذ ما لم يستطع تنفيذه البوليس السياسي من الاستلاء على المعدات الموجود بالمحل واخراج من فيه بالقوة خاصة وقد أصبح الحصار المضروب على المحل تحت أضواء الفضائيات والرأي العام الوطني والدولي الذين كانوا يتابعون أطواره.

وفيما يلي شرح للخروقات والانتهاكات العديدة التي شابت قرار التتبع ضد السيدة سهام بن سدرين مديرة إذاعة “كلمة” وبطلان أعمال التفتيش والحجز وغلق المحل الذي تولاه قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.

المجلس الوطني للحريات بـتونس

الرئيس الشرفي المرحوم الدكتور الهاشمي العياري

هيئة الاتصال:
سهام بن سدرين
ناطق رسمي
عبد القادر بن خميس
كاتب عام
الطاهر المستيري
محمد الصالح الخميري
عبد الجليل البدوي
لطفي حيدوري
نور الدين بن تيشة

باحث قار
سامي نصر

العنوان
4 نهج أبو ظبي تونس 1000

الهاتف و الفاكس 21671240907

الموقع بالانترنيت
www.cnltunisie.org

e-mail :
contact@cnltunisie.org

I-في بطلان إجراءات التتبع
يتضح من أوراق الملف أن التتبع ضد السيدة سهام بن سدرين انطلق باعلام صادر عن مدير الشرطة العدلية السيد عمار الدغار مؤرخ في 29 جانفي 2009 الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس جاء به أنه تم بعث اذاعة تحت اسم “راديو كلمة” بدأت البث يوم الاثنين 26 جانفي 2009 على القمر الاصطناعي” ” الخ… “كما أضاف أن الاعداد لمادة البث يتم بالمحل الكائن بعدد4 نهج أبوضبي تونس العاصمة”.. وأن المسماة سهام بن سدرين صرحت بالجريدة الالكترونية ايلاف (مرفق) بتاريخ 28/1/2009 بصفتها رئيسة تحرير “راديو كلمة” أنها بدأت في البث بالرغم من عدم حصولها على ترخيص قانوني” وختم الاعلام بطلب “الاذن باجراء التتبعات العدلية”

والسؤال الذي يطرح هل لمدير الشرطة العدلية الصفة في طلب تحريك الدعوى العمومية في مادة الاتصالات ؟

جاء الفصل 80 من مجلة الاتصالات التي تم اصدارها بموجب القانون عدد1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والذي جرى تنقيحه بموجب القانون عدد1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 ناصا على مايلي :”تحال المحاضر الى الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتتبع مع مراعاة أحكام الفصل 89*[i] من هذه المجلة”.

وما هو مظروف بالملف لا يتعدى كونه “اعلاما” لا غير وليس محضر معاينة لمخالفة مثلما اقتضاه الفصل 80 المذكور ،كما أنه صادر عن مدير الشرطة العدلية وموجه الى وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية وليس عن الوزير المكلف بالاتصالات بما يخالف أحكام الفصل 80 المتقدم ذكره.

كما جاء بأحكام الفقرة 4 من الفصل 74 (جديد):” اذا أثبتت الابحاث وجود جنحة أو مخالفة تقتضي عقوبة جزائية تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات احالة الملف على الوكيل الجمهورية المختص ترابيا قصد القيام بالتتبعات الجزائية”.

وتؤخذ من الفصل المتقدم أن الهيئة الوطنية للاتصالات هي أيضا صاحبة الاختصاص القانوني لطلب تحريك الدعوى العمومية ولا يتسنى لها ذلك الا متى قامت بأبحاث وأعمال استقراء بصورة مسبقة أفضت الى اكتشاف جنحة أو مخالفة، لذلك فان قيام مدير الشرطة العدلية بطلب تحريكها يعد باطلا بطلانا مطلقا على معنى أحكام الفصل 199**[ii] لانتفاء الصفة في جانبه ويصبح بذلك تعهد وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية بالملف مخالفا للاجراءات التي نصت عليها مجلة الاتصالات.

II- في الخطأ في تكييف الوقائع ونسبة جرائم افتراضية للسيدة سهام بن سدرين

بمجرد توصله بالاعلام الصادر عن مدير الشرطة العدلية في 30/1/2009 سارع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية باصدار قرار في فتح تحقيق ضد السيدة سهام بن سدرين وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل توفير خدمات اتصالات بدون ترخيص مسبق وضع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية دون موافقة الوكالة الوطنية للترددات والمشاركة في جميع ذلك . طبق الفصول 5 و46 و52 و82 من مجلة الاتصالات والفصل 32 من المجل الجنائية.

ولا بد من التساؤل كيف اتخذ السيد وكيل الجمهورية قرار فتح التحقيق والحال أنه لم يتوصل لا بمحضر معاينة لمخالفة أو جنحة طبق ما اقتضته أحكام المادة 79 من مجلة الاتصالات. إذ وكما أسلفنا بيانه لا يتعدى الأمر مجرد إعلام صادر عن مدير الشرطة العدلية، لم يتناول فيه تركيز ووضع معدات اتصالات وبث تستعمل الترددات الراديوية.

كما أنه لم يتوصل بملف عن الهيئة الوطنية للاتصالات يتضمن أعمال بحث ومعاينة لمخالفات. بل إنّ ما تضمنه كتب الاعلام الصادر عن مدير الشرطة العدلية يشير الى أن البث يتم على القمر الصناعي Hotbird.

وبالتالي فانه لا وجود لاستعمال للترددات الراديوية المأخوذة من المخطط الوطني للترددات المنصوص عليه صلب أحكام الفصل 46 من مجلة الاتصالات. والأخطر من ذلك هو أن كتب الاعلام الصادر عن مدير الشرطة العدلية قد تناول واقعة لا يجرمها القانون اذ تضمن ما يلي :”هذا ،وقد تبين أن الاعداد لمادة البث يتم بالمحل الكائن بعدد 4 نهج أبوظبي تونس العاصمة والذي تبين أنه مستغل من قبل المسماة سهام بن سدرين”

فهل أن اعداد مادة البث الاذاعي يعتبر جرما يعاقب عنه القانون ؟ فأين نحن من مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات؟

ولابد من التوقف عند هذه المسألة التي ترى فيه السلطة تحديا والذي يصبح في نظر أتباعها في الأجهزة جرما وهي وجود فريق يوفر مادة اعلامية بواسطة تسجيل استجوابات أو تعاليق.وهو أمر لا علاقة له بالترددات الراديوية وإنما بحرية التعبير وبتوفير مادة إعلام مستقل لا غير.

لذلك فإن ما أقدم عليه السيد وكيل الجمهورية هو توجيه تهم افتراضية لا صلة لها بالواقع في ظل عدم اطلاعه على محضر يعاين بدقة المخالفة المفترضة ،وفي ظل انعدام ملف صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات المخولة قانونا لاجراء المعاينات والاستقراءات في مادة الاتصالات.

III- في بطلان اجراءات التفتيش والحجز

وصباح يوم صدور قرار فتح التحقيق من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الابتدائية سارع السيد زياد سويدان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني صحبة مساعد وكيل الجمهورية السيد حاتم حفيظ إلى التحول إلى المحل حيث يتم اعداد مادة البث ليقوم صحبة جمع من أعوان البوليس السياسي بتفتيش المحل المذكور وحجز ما به من معدات فصلها بالمحضر الذي حرره بالمناسبة وهي معدات ليس من الصنف الذي أشار اليه قرار فتح التحقيق أي ليست أجهزة للبث المستعملة للترددات الراديوية، وانما مجرد حواسيب واقراص وكاميرات وخيوط كهربائية وحتى مجموعة من “الأوراق البيضاء”!. وحيث أن تلك العملية مشوبة للبطلان للأسباب التالية:

1-لمخالفتها أحكام الفصل 53 من م.أ.ج
نصت أحكام الفصل المتقدم ذكره على ما يلي:” يتولى حاكم التحقيق بمساعدة كاتبه سماع الشهود واستنطاق ذي الشبهة واجراء المعاينات بمحل الواقعة والتفتيش بالمنازل وحجز الأشياء الصالحة لكشف الحقيقة.”

وحيث بالتأمل من بيانات محضر الحجز المضاف الى أوراق القضية يتضح أن ما تم حجزه يتمثل في القائمة الآتي عرضها:

عدد 01 شاشة اعلامية رمادية اللون نوع HP
عدد 02 وحدة مركزية سوداء اللون نوع كروان
عدد 01 وحدة مركزية سوداء نوع HP
عدد 01 شاشة حاسوب نوع سيمانس بيضاء اللون
عدد 01 شاشة حاسوب نوع PC سوداء اللون
عدد 01 شاشة حاسوب مسطحة نوع ايكون
عدد 01 امبليفيكاتور نوع /4008 -WC CEUWOAC
عدد 01 امبليفيكاتور نوع BEHRINGER EURORAC QUB 1622 FX-PRO
عدد 01 جهاز فاكس ابيض اللون كانون كتب عليهFAX- B150 .
سلك 01 علب اوراق بيضاء بها طالع يحمل العبارات التالية “تونس كلمة”
عدد 06 مفاتيح حاسوب
عدد 05 ميكروفون
عدد 55 قرص ليزر داخل عدد 02 حاويات
عدد 01 كابل توصيل اسود اللون
عدد 01 جزء من حامل ميكروفون اسود اللون
عدد 01 حقيبة جلدية صغيرة الحجم زرقاء اللون نوع باتاكون
عدد 02 حقيبة جلدية صغيرة الحجم سوداء اللون نوع باتاكون
عدد 02 حامل ميكروفون اسود اللون
عدد 01 شاحن نوع NISUS
عدد 03 سماعات كاسك
عدد02 جهاز توصيل كهربائي ابيض اللون
عدد 01 سلك توصيل كهربائي اخضر اللون
عدد07 سلك توصيل كهربائي ابيض اللون
عدد 31 سلك توصيل كهربائي أسود اللون
عدد 02 سلك توصيل كهربائي بنفسجي اللون
عدد 02 سلك توصيل كهربائي اصفر اللون
عدد 02 مضخم صوت نوع بيكار اسود وابيض اللون
عدد 02 مضخم صوت ونوع فيليبس ابيض اللون
عدد 10 شواحن هواتف جوالة سوداء اللون
عدد 04 جهاز فارة SOURIS
عدد 01 موزع ADSL نوع ساجام ابيض اللون
عدد 01 صندوق رمادي اللون نوع ميكسار
عدد 01 صندوق به عدد 18 باطارية صغيرة الحجم وعدد 03 ايكرو وعدد 03 حلقات سوداء اللون وقطعة صغية سوداء
عدد 01 مفتاح USB
عدد 11 قرص ليزر داخل عدد 7 علب
عدد 01 سلك توصيل اسود اللون
عدد 01 سلك توصيل ابيض اللون
عدد 01 سلك توصيل USB
عدد 01 سماعة صغيرة الحجم
عدد 01 جهاز ربط صغير الحجم نوع صامصونق
عدد 01 مضخم صوت اصفر اللون نوبورتس
عدد 04 سلك كهربائي رمادي اللون
عدد 01 جهاز تحكم عن بعد رمادي اللون
عدد 03 حقائب سوداء اللون
عدد 01 سلة زرقاء اللون
عدد 01 جهاز امبلكاتور
عدد 01 مكروفون ابيض اللون مثبت به حامله ومثبت به سلك بنفسجي
عدد 01 سلك توصيل رقمي رمادي اللون نوع صامصونق
عدد 01 جهاز ميكساج ابيض واسود اللون نوع BEHRINGER
عدد 02 اداة ربط هاتفي بيضاء وسوداء اللون
عدد 02 حاملة ميكرو
عدد 01 سلك توصيل كهربائي اخضر اللون
عدد 03 حاشدة نوع سوني
عدد 01 حاشدة نوع كانون الثاني 09
عدد 01 جهاز انتان صغير الحجم
عدد 01 شريحة تابعة لشركة تونيزيانا عزراء
عدد 01 شريط كاسات نوع صوني
عدد 04 اقلام كبيرة الحجم
عدد 05 شريط كاسات صغير الحجم
عدد 04 قرص ليزر
عدد 03 كارت ميموار
عدد 01 اداة توصيل هاتفي بيضاء اللون
عدد 01 قلم ازرق لونه اصفر
عدد 02 مضخمات صوت نوع 400 X سوداء ورمادية اللون داخل علبة كرتونية زرقاء وسوداء
عدد 01 جهاز شحن نوع صوني
عدد 01 علبة بها عدد 10 فيش توصيل
عدد 01 كاميرا زرقاء نوع ايبيتاك
عدد 01 جهاز قارئ AIPOD
عدد 02 مفتاح USB سوداء اللون
عدد 02 مفتاح USB بيضاء اللون
جهاز قاريء USB بنفسجي
حاشد صغير الحجم سوداء اللون
عدد 03 قرص ليزر صغير
عدد 02 ميكروفون صغير الحجم نوع صوني
عدد 05 كتيبات استعمال اجهزة رقمية
عدد 01 الة تصوير رقمية بيضاء اللون نوع اولمبيس
عدد 01 كاميرا بيضاء اللون رقمية صامصونغ
عدد 01 ساة بيضاء اللون قديمة كتب عليها كارفور
عدد 29 قرص ليزر
عدد 01 محفظة بها 16 قرص
عدد 01 كارت ميموار داخل صندوق بلاستيكي
عدد 03 كراسات تحمل عنوان المجلس 1999 وبيانات المجلس 2004 وبيانات المجلس 2003
عدد 01 علبة أرشيف صفراء اللون بداخلها عدد 03 ملفات زرقاء معنونة ببلاغات المجلس 2004 وبلاغات المجلس 2007 وبلاغات المجلس 2008
عدد 01 كراس اخضر اللون كتب عليه بالفرنسية كراس محاسبة
عدد 01 كراس اخضر اللون بداخل صفحاته جداول اعمال صحافيين
عدد 01 مذكرة غلافها جلدي بني اللون
عدد 01 تقرير سنوي 1996/1997 بعنوان “مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة مضاهر العنف وانتهاك حقوق النساء في المغرب العربي بالجزائر و المغرب و تونس
عدد 01 تقريرسنوي بالفرنسية
عدد 01 كراس ابيض اللون كتب عليه بيانات 2006
عدد 01 كراس ابيض اللون عنوانه “المحاكمة المنعرج”
عدد 01 كراس عنوانه RAPPORT SUR LA SITUATION DANS LES PRISONS EN TUNISIE
عدد 05 مطويات
عدد 02 كنش اخضر اللون مختلفة الاحجام
كنش رمادي اللون
عدد 10 رزنامة سنة 2009
عدد 01 مفتاح
مجموعة من الاوراق

وهي معدات تستعمل في تلقي خدمات الانترنات أو في كتابة بعض المقالات أو في ارسال بعض الرسائل بما يجعل حجزها لا علاقة له بالجرائم المنسوبة للسيدة سهام بن سدرين بل تلك المعدات تستعمل في نشاط مباح غير مجرّم.

ثم ماذا يعني حجز شحن بطاقة هاتف جوال وخيوط كهرباء وقلم أزرق لونه أصفر وحاشدة نوع صوني ومجموعة من الأوراق البيضاء وكيف تصلح لكشف الحقيقية مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 53 المتقدم الذكر؟

2 – لخو محضر التفتيش والحجز من اسم من تولى مهمة الكتابة

لم يكن قاضي التحقيق مرفوقا بكاتبه عند توليه أعمال التفتيش والحجز وانما أحاط به فريق من أعوان البوليس السياسي وقد نص بأسفل المحضر على ما يلي:

“هذا ما تسنى لنا القيام به ونختم محضرنا هذا ونمضيه عن قاضي التحقيق والسيد مساعد وكيل الجمهورية والسادة أعضاء الضابطة العدلية.” وقد تضمنت قائمة من أسمائهم بأعوان الضابطة العدلية الآتي ذكرهم:

    -سامي الورفلي مفتش أول – محمد نجيب السعيدي مفتش شرطة -حاتم التومي مفتش -خالد بن عثمان حافظ أمن إلخ القائمة

وهذا القول مخالف لاحكام الفصل 10 من م.ا.ج التي اعتبرت أن وظائف الضابطة العدلية لا يقوم بها من سلك الشرطة سوى “محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها.”

3 – لعدم وجود قرار مخول في الحجز
ولنفترض جدلا أن قاضي التحقيق كان يعتقد في وجود معدات وتجهيزات راديوية فانه – مع ذلك- غير مخول للقيام باجراءات حجزها الا متى صدر في ذلك قرار من الوزير المكلف بالاتصالات بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني أو من وزير الداخلية كلما كان استعمال هذه التجهيزات من شأنه أن “يخل بمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام وذلك بعد سماع صاحب التجهيزات مثلما نصت على ذلك أحكام المادة 57 من مجلة الاتصالات.

4 – لعدم استدعاء المظنون فيه
يلاحظ أن الملف خلو من أي استدعاء للمضنون فيها السيدة سهام بن سدرين التي لم يقع سماعها في الموضوع،كما أن الصورة ليس مما يمكن ادراجه ضمن صور التلبس،فما الحاجة الى التسرع باجراء التفتيش والحجز دون سماعها في الموضوع؟

5 – لتجاوز التفتيش والحجز الى غلق المحل وابدال اقفاله

ان تولي قاضي التحقيق غلق المحل الذي لا سند له ولا أساس قانوني اذ لا وجود لمثل هذا الاجراء في تعداد صلاحيات قاضي التحقيق كما أن مجلة الاتصالات لم تنص على هذا الاجراء في أي من أحكامها هذا اضافة الى عدم تبرير قاضي التحقيق لهذا الاجراء اذ اكتفى بالقول صلب المحضر الذي أظرف بالملف : “وعقب ذلك أذنا باحضار صانع مفاتيح وذلك قصد اغلاق المحل الواقع بالطابق الأول..”

وهذا الاجراء الباطل يكشف عن الهدف الذي تحول من أجله قاضي التحقيق ومساعد وكيل الجمهورية الى المحل الذي ذكر مدير الشرطة العدلية في كتب الاعلام المشار اليه أعلاه أنه معد لاعداد مادة البث، فالمطلوب هو منع المقيمين بالمحل المذكور من مواصلة المادة الاعلامية لاغير وهو ما جعل قاضي التحقيق يحجز معدات لا علاقة لها بالجرائم المنسوبة للمظنون فيها،كما أنه تولى غلق المحل بما يكشف بأن المسألة لا علاقة لها بموضوع البث واستعمال ترددات راديوية ،ولا توفير خدمات اتصالات دون ترخيص اذ أن أحكام المادة 6 (جديد) قد استثنت الخدمات الشاملة للاتصالات وخدمات البث الاذاعي التلفزي من وجوب الحصول على ترخيص مسبق.

ان فداحة الانتهاكات والخروقات للقانون والتي أتينا عليه فيما تقدم تؤشر الى خطورة الدور الذي يلعبه بعض القضاة الذين تحوّلوا الى أداة لتنفيذ تعليمات السلطة في الاعتداء على القانون وعلى الحقوق والحريات ،بل انهم لم يقفوا عند حد السكوت عما يقترفه البوليس السياسي من جرائم وانما عهدوا لنفسهم استكمال ما عجز عنه ذلك الجهاز بوسائله العنيفة.

اللجنة القانونية للمجلس الوطني للحريات بتونس

[i] يخوّل الفصل المذكور للوزير المكلّف بالاتصالات إجراء الصلح في المخالفات مناط الفصل 81. ونصت الفقرة 2 منه على انقراض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعيّن بكتب الصلح.

** اقتضت أحكام الفصل الم\كور ما يلي: “ثبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.”