28/4/2007

أصدرت المحكمة الإبتدئية بتونس، أحكاما بالسجن تراوحت بين 6 أشهر و4 أسنوات، على 12 شابا من المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري، وأخضاعهم جميعا لعقوبة تكميلية 5 سنوات من المراقبة الإدارية.

وأكد المحامون غياب الركن المادي “للجرائم” المنسوبة لهؤلاء الشباب، وخلو قرار دائرة الإتهام من أي تعليل قانوني، واقتصاره على ما نسب للمتهمين من حديث حول المسائل الدينية والجهادية، وعلاقتهم ببعض من وقع تتبعهم في قضايا تحقيقية أخرى.
وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان، إذ تندد بما وصل إليه حال القضاء من ارتهان للمؤسسة الأمنية وخضوع للتوظيف السياسي، بإصداره أحكاما بالسجن في قضايا تقوم على مجرد الحديث بين التونسيين:

  • تؤكد على عدم عدالة هذه المحاكمات، التي يخضع لها شباب تونسي لمجرد الحديث في المسائل الجهادية، ويتعرض لأبشع أنواع التعذيب، ويحرم من المحاكمة العلنية، ويعتدى على محاميهم بالعنف.
  • تطالب بالوقف الفوري لمهزلة المحاكمات الصورية، ورفع الهيمنة الأمنية على القضاء، وتحريره من التوظيف السياسي الرخيص.
  • تطالب بإطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري وجميع السجناء السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.

عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
علي بن عرفة