5/7/2005

اصدرت صبيحة يوم الاحد 3 جويلية 2005 الدائرة الجنائية الثالثة عشر بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي السيد الجديدي الغني حكما قاسيا ضد عدد من الشبان المثقفين المتدينين المهتمين بدراسة الفكر السلفي وذلك بتهمة الانضمام الى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه

و استعمال اسم حركي قصد التعريف بتنظيم ارهابي و بنشاطاته و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية والدعوة للانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الاشخاص بقصد ارتكاب أعمال ارهابية خارج تراب الجمهورية و إعداد محلات لاجتماع أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية والمشاركة في ذلك

و قد اعتبرت المحكمة أن بعض تلك التهم ثابتة بالنسبة للبعض منهم علما بأن كل تهمة من التهم الذكورة تستوجب عقابا وقع تقديره بخمس سنوات سجنا و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار و على ذلك الاساس تراوحت الا حكام بين عشرين سنة سجنا و عشرين الف دينار خطية و خمس سنوات سجنا و خمسة آلاف دينار فكانت الاحكام الصادرة مفصلة كما يلي :

– محمد أنيس باجويا :20 سنة

– راشد القاسمي : 10 سنوات

– خالد المهدي : 5 سنوات

– لطفي الزين : 5 سنوات

– زايد شفرود : 5 سنوات

– زياد الطرابلسي :عدم سماع الدعوى

– محمد بن محمد :عدم سماع الدعوى

– طارق الزديري : عدم سماع الدعوى

– نزار الرياشي: عدم سماع الدعوى

وتجدر الاشارة الى ان المحاكمة التي استغرقت كامل جلسة يوم السبت 2 جويلية 2005 وتواصلت دون انقطاع الى صبيحة يوم الاحد 3 جويلية سادها جو من التوتر بين لسان الدفاع والسيد رئيس الدائرة الجنائية الذي رفض تدوين اقوال بعض المتهمين فيما يتعلق منها باستعمال وسائل مختفة من التعذيب ضدهم من طرف فرقة امن الدولة وبكونهم امضوا محاضر البحث تحت وطأة التعذيب الذي مازالت آثاره عالقة بابدانهم كما رفضت المحكمة الاستجابة لطلب عرض المتهمين على الفحص الطبي ورفضت طلب الدفاع الهادف لتوجيه اسئلة للمتهمين بواسطة المحكمة للاستفسار حول بعض عناصر الاتهام وقد اعلن لسان الدفاع اكثر من مرة على انه سيكون مضطرا للانسحاب ورمي محضر الجلسة بالزور وبكون لسان الدفاع لا يمكن له ان يكون شاهد زور بخصوص ما وقع تسجيله من وقائع بمحضر الجلسة

وقد حاول لسان الدفاع التحلي بالصبر رغم التهديد المباشر الموجه للمحامين و الصادر عن المحكمة وقد كانت المحاكمة شبه سرية اذ وقعت محاصرة قاعة الجلسة من طرف البوليس الذي لم يسمح الا للمحامين او للبعض من افراد عائلات المتهمين بدخول قاعة الجلسة و منع دخول مراسلي وكالات الانباء وحجز بطاقات تعريف الملاحظين قصد عرضها على السيد الوكيل العام بغية الحصول منه على تراخيص لمتابعة سير القضية والحضور علما بانه في جلسة سابقة وقعت محاصرة المحكمة ومنع المراقبون الحقوقيون من متابعة سير القضية

و بدأ الجو يهدأ بمرور الوقت لكن المحكمة لم تقبل أي تلميح لبطلان المحاكمة في الطور الابتدائي التي وقعت مقاطعتها من طرف المتهمين وهو موضوع لم تقبل محكمة الاستئناف الخوض في صحته وكانت الاحكام التي اصدرتها المحكمة الابتدائية مروعة باعتبارها كانت تتراوح بين ثلاثين سنة وعشر سنوات من السجن النافذ وقد طبقت محكمة الاستئناف في هذه القضية القانون الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2003 وهو قانون تمت عنونته بقانون دعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وقد اعتبره جل المناضلين الحقوقيين داخل تونس وخارجها مخالفا للمبادئ الاساسية التي جاء بها الدستور مما ادى بعدد كبير من المحامين لمطالبة المحكمة باستبعاده وعدم تطبيقه .

و يبدو لمن تابع سير المحاكمة أنها تهدف لصد الشبان التونسيين من الالتحاق بالمقاومة العراقية في حين أن كل المتهمين أنكروا ذلك وأن ملف القضية كان خاليا من أي أدلة تثبت تورط المتهمين أو سعيهم للالتحاق بالمقاومة العراقية كما أن المحجوز المضاف بملف القضية ينحصر في بيان صادر عن أحد فصائل المقاومة و أقراص مضغوطة ضبطت لدى أحد المتهمين وقعت تبرئته من طرف المحكمة نفسها , و قد وصل الأمر الى حد تسليط عقاب بالسجن خمس سنوات على بعض المتهمين من أجل تهمة لم ينص عليها القانون وهي تهمة استعمال إسم حركي .

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :

– تجدد طلبها الرامي لإلغاء القانون الصادر في 10/12/2003 لمخالفته لأحكام الدستور و لعدم توفير الضمانات التي ينبغي توفيرها في المحاكمة العادلة .

– تندد باستعمال التعذيب كوسيلة لنزع الاعترافات و تطالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات .

– تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين المتهمين في هذه القضية و كل مساجين الرأي في تونس .

رئيس الجمعية
الاستاذ محمد النوري المحامي