27/1/2006

يمثل يوم الاثنين القادم الموافق 30 يناير 2006 ميلادية 85 من سجناء الرأي من كوادر حركة الإخوان المسلمين في ليبيا أمام محكمة (استثنائية) لجلسة النطق بالحكم في قضيتهم التي تم المماطلة فيها لعدة مرات، حيث تم عرضهم على المحكمة الاستثنائية في سبتمبر من العام الماضي بالرغم من صدور قرار بالإفراج عنهم في شهر مايو 2005، و اعتراف جهات مسئولة في ليبيا بأنهم سجناء رأي .وقد بررت السلطات الليبية عرضهم على المحكمة من جديد بأنه إجراء روتيني لنقض الحكم الجائر الصادر بحقهم من قبل محكمة الشعب الاستثنائية الملغاة .

ونظرا لتعنت سلطات المعتقل ومنعها للمحامين من الالتقاء بموكليهم فقد أجلت هده المحكمة النظر في القضية مرتين متتاليتين مما اضطر السجناء إلى مطالبة المحامين بعدم طلب التأجيل مرة أخرى

يذكر أن سلطات الأمن قبضت على 153 من كوادر الجماعة (1) في مطلع صيف 1998 و احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي داخل سجن أبو سليم تعرضوا فيها للتعذيب و منعوا من الاتصال بذويهم، وقد حكمت عليهم محكمة الشعب الاستثنائية الملغاة في فبراير من سنة 2002 بموجب قانون 71 لسنة 1972 (2) و القاضي بتجريم الحزبية، أحكاما تراوحت بين الإعدام على كل من الدكتور عبد الله عز الدين و الدكتور سالم أبو حنك و بالمؤبد على 73 و بعشر سنوات على 11 آخرين، كما برأت ساحة 66

و تأتي هذه المحاكمة مع استمرار سريان القوانين الاستثنائية المكبلة للحريات و على رأسها قانون 71 لسنة 19972 و القاضي بتجريم الحزبية. ورغم مطالبة العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و على رأس تلك المنظمات كل من منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بإطلاق سراحهم باعتبار أنهم سجناء رأي إن مؤسسة الرقيب تجدد التأكيد على أنهم سجناء رأي و تطالب السلطات الليبية بإطلاق سراحهم وسراح جميع سجناء الرأي فورا . وترى في تجديد حبسهم استمرارا لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و التي تعتبر ليبيا من الدول الموقعة عليه ، كما تطالب الرقيب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية للعمل من اجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحتجزين لدى السلطات الليبية

اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
صدر في 27 يناير 2006 ميلادية


(1)
1 – في بداية صيف سنة 1998 و بالتحديد شهر يونيو وفي حملة اعتقالات واسعة قامت بها قوات الأمن الليبية طالت أغلب المدن الليبية حيث اعتقلت 153 عضو من جماعة الإخوان المسلمين (ليبيا) واضطر عدد آخر منهم للخروج خارج ليبيا خوفاً على حياتهم
2 – استمر حبسهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة سنتين متتالية تعرضوا فيها للتحقيق والتعذيب إلى 18 مارس 2001 ميلادية عرضوا على محكمة الشعب الاستثنائية و منعوا من توكيل محامين للدفاع عنهم

3 – بتاريخ 16 فبراير 2002 الموافق السبت، حيث انعقدت الجلسة الثامنة للقضية رقم ( 254/2000 ) و المعروفة أيضا بقضية الإخوان المسلمين وكان عدد المواطنين المتهمين 153 جلهم من أساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء وطلبة الجامعات و قد صدرت بحقهم الأحكام التالية:

حكم الإعدام في حق كل من المواطن
الدكتور عبد الله أحمد عز الدين أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الفاتح- طرابلس
الدكتور سالم محمد بوحنك رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة قار يونس- بنغازي
حكم بالسجن المؤبد في 73 من مواطنين المتهمين منهم
الدكتور عبدا لله محمد شامية , أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة قاربونس و هو أب لخمسة أبناء، بنغازي الدكتور عبد المنعم الحصادى ، دكتوراه علم الكيمياء أستاذ محاضر كلية العلوم جامعة قار يونس، بنغازي المهندس فيصل الصافي، مهندس طيار بالخطوط الجوية الليبية و أب لطفلين، بنغازي.
الأستاذ أحمد المقطوف، دبلوم هندسة إلكترونية، مدينة صبرات
وقد صدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في حق 11 مواطن جلهم طلبة الطب البشري بجامعة العرب الطبية و 67 مواطناً استنفاذ الحكم

4 – استمر مسلسل جلسات الاستئناف إلى 6 جلسات على مدى سنتين و نصف إلى أن عقدت محكمة الشعب جلسة مغلقة بتاريخ 01 ديسمبر 2004 ميلادية وثبتت الأحكام الصادرة بحقهم بتاريخ 16 فبراير 2002 ، أنظر إلى بيان الرقيب بالمناسبة http://www.libya-watch.org/lwhr_PR_mbh_sent.html

5 – في يناير من سنة 2005 ميلادية صدر قرار رقم 7/2005 من مؤتمر الشعب العام (البرلمان) يقضي بإلغاء محكمة الشعب الاستثنائية، وكان من المفروض أن تلغى جميع الأحكام الصادرة عنها و يفرج عن جميع سجناء الرأي، إلا أن السلطات الليبية استمرت في حبسهم، أنظر إلى بيان الرقيب بالمناسبة ( http://www.libya-watch.org/lw05_PR-001_pepolescourt.html

6 – في النصف الثاني من شهر مايو من سنة 2005 أبلغ المتهمين بالقضية بقرار إفراج و لكن حتى شهر أكتوبر من سنة 2005 لم ينفذ القرار، وفي يوم 18 أكتوبر 2005 ميلادية أحيل المتهمين إلى القضاء من جديد و عرضهم على محاكم مختصة (استثنائية) بدلاً من الإفراج عنهم

(2)
1 – تنص المادة الثانية من القانون على الآتي
(الحزبية خيانة في حق الوطن و تحالف قوى الشعب العاملة و الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي. ويقصد بالحزبية كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أياً كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئي ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة، أو يرمي إلى المساس بمؤسساتها الدستورية سواء كان سرياً أو علنياً، أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوباً أو غير مكتوب، أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير مادية.)

2 – تنص المادة الثالثة من القانون على الآتي:
(يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من انضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته. ولا فرق في شدة العقوبة بين الرئيس و المرؤوس مهما كانت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخلية أو ما شابه ذلك.)

3- تنص المادة الرابعة من القانون على الآتي:
( كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات