28 أغسطس 2004

هود اون لاين
قدم اليوم 28/8/2004م الأخ بندر العدواني المحامي في مؤسسة علاو شكوى إلى النائب العام وأخرى إلى هيئة التفتيش القضائي ضد عضو النيابة الأخ صادق الحميري ومأموري الضبط القضائي ونظراً لما كشفته هذه الشكوى من انتهاكات لحقوق الإنسان فإن “هود” تنشر نص هذه الشكاوى :

أمام النائب العام
الشاكون /
1_ عبد الرحمن علي علي أبو بكر _ طالب
2_ نبيل علي علي أبو بكر_ طالب
3_ علي عبد ربه الماخذي _ طالب بوكالتنا
4_ جمال عبده الدمري _ طالب
5_ بندر محمود غادر _ طالب
المشكو بهم /
1_مأموري الضبط القضائي الذين قاموا باعتقال موكلينا أعلاه بدون سند من قانون.
2_ عضو نيابة المحويت الابتدائية الأستاذ/ صادق الحميري

الموضوع / شكوى بقيام المشكو بهم بارتكاب جريمة تقييد حرية موكلينا خلافاً للقانون.

معالي الدكتور / عبد الله العلفي
النائب العام المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يطيب لنا نيابة عن موكلينا الشاكون و المذكورين بعالية أن نتقدم إليكم بشكوانا هذه والتي نضمها الموضوع المشار إليه أعلاه بحكم مالكم من سلطة الإشراف والمراقبة على مأموري الضبط القضائي والتابعين لسيادتكم من أعضاء النيابة وحرصاً منا على أن ينال القانون هيبته واحترامه إذ نحن على يقين أن أي قانون في أرض الله لا يمكن أن ينال هيبته واحترامه ما لم يطبق ويحترم من قبل المعنيين بذلك أولاً ونوجز لعدالتكم وقائع شكوانا وأسانيدها القانونية فيما يلي:

· من المتفق عليه فقهاً وقضاءً وقانوناً أن مبدأ شرعية وسيادة القانون يقتضى خضوع الدولة حكاماً ومحكومين لحكم القانون فإذا ما انتهك القانون وحوافت أحكامه وكانت هذه المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون عُدّ مرتكبها مجرماً تجب مساءلته ومعاقبته سواء كان حاكماً أو محكوماً.

· ولما كان الحال كذلك وكان الثابت أن مأموري الضبط القضائي في تاريخ 23/8/2004م قد قاموا باعتقال موكلينا والقبض عليهم خلافاً للقانون حيث لم يتوفر في حق موكلينا إحدى الحالات التي أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي القبض عليهم كما لم يصدر لهم أمر باعتقال موكلينا من جهة الاختصاص مخالفين بذلك أحكام المادتين (101، 102) من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لأحكام المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات.

· ونتيجة لهذه الانتهاكات حرص موكلينا أيما حرص على إحالة موضوعهم إلى النيابة العامة كونهم قد تم اعتقالهم وتقييد حريتهم خلافاً للقانون معتقدين خطأ أن النيابة العامة هي ملاذ المظلومين والحصن المنيع الحامي للحقوق والحريات وبالفعل تم إحالتهم في نفس يوم الاعتقال 23/8/2004م.

· ظل موكلينا في يوم 23/8/2004م على يقين تام أن النيابة العامة ستقوم بمسئوليتها وتطبق أحكام الفقرة (2) من المادة(7) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على (تفرج النيابة العامة عن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون…) غير أن شيء من ذلك لم يحصل.

· انتهى يوم 23/8/2004م بكل ساعاته ولحظاته وجاء يوم 24/8/2004م ومازال موكلينا عاقدين الأمل في حماة القانون رجال النيابة وكانوا على يقين تام أن النيابة العامة ستقوم بالواجب الملقى على عاتقها المنصوص عليه في المادة(105) إجراءات جزائية والتي نصت على (يجب على مأموري الضبط في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربعة وعشرين ساعة ويجب على النيابة العامة أن تتصرف خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً) وأطلب الوقوف عند لفظ النص ومعناه حيث ورد بلفظ (يجب على النيابة العامة) فالأمر وجوبي لا تخييري ورغم هذا لم تحرك النيابة ساكناً ولم تتصرف النيابة العامة خلال هذه المدة.

· وما أن انتهى يوم 24/8/2004م وجاء يوم 25/8/2004م ومن بعدهما يوم 26/8/2004م والنيابة العامة لم تتصرف بشأن موكلينا وظل موكلينا يتذكروا الحق الدستوري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة(48) من الدستور والتي نصت على (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة) ومتسألين ألسنا في حبس تابع للدولة وقضيتنا عند السلطة التي حددتها الدولة وهي النيابة العامة أو ليست حريتنا الشخصية مكفولة كما نصت المادة(7) من قانون الإجراءات الجزائية فيزداد آلمهم وحسرتهم وحزنهم على مستقبل الدستور والقانون في هذا الوطن الذي ما توانت قيادته لخطة في التغني بالمنظومة القضائية التي لم تجد طريقها إلى النور وظلت حبيسة الأدراج ثم يتحسرون على الحبر الذي رسم به الدستور والقانون وعلى الورق التي كتب فيها الدستور والقانون.

· ومما عمق الألم في أنفسهم قلق آبائهم وأمهاتهم على أبنائهم والذين ظلوا يجرون من حجز البحث الجنائي إلى مكتب عضو النيابة الأستاذ/ صادق الحميري متولي القضية خلال هذه الأيام مطالبين له بالقيام بواجبة وعلى الأخص تطبيق القانون كما نصت المادة(53) من قانون السلطة القضائية بقولها( تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة وفقاً للقانون وبالأخص:

أ_ مراعاة تطبيق القانون)
ومذكرين بانه بتصرفه هذا يعد مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة(246) من قانون العقوبات غير أنه لم يقم بالواجب الملقى على عاتقة ولم يقف عند مسئولياته هادماً بذلك جسور الثقة بين المواطنين ورجال القضاء والذي حرص رئيس الجمهورية على مدّها طالباً أبناء شعبه أن يخضعوا لسلطات القضاء ليقينه أن قد وقع على قوانين كلفت لهم كرامتهم وحقوقهم.

سيادة النائب العام:
تلك هي مأساة موكلينا الطلاب والذين مازالوا في غياهيب السجن المركزي بالمحويت حتى اللحظة مع القتلة والمجرمين والذين صدموا في مقتبل عمرهم بحقيقة مرة أنه لا جدوى من النيابة ورجالاتها قائلين لنا حكم القضاء فيهم الأمر الذي اضطرنا للجوء إلى سيادتكم لإعادة ثقة المواطنين بالنيابة العامة ورجالتها مطالبين الأتي: 1) التخاطب مع إدارة البحث الجنائي بمدينة المحويت لمعرفة أسماء من قام باعتقال موكلينا من مأموري الضبط.

2) التحقيق مع من قام باعتقال موكلينا وقيد حريتهم خلافاً ابتداءاً بمأموري الضبط القضائي وانتهاءاً بالأخ/ عضو النيابة الأستاذ/ صادق الحميري.

3) الإفراج الفوري عن موكلينا ولكم تقرير الضمان الذي ترونه.

4) نحتفظ بكامل حقوق موكلينا القانونية المستقبلية.

أمام هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة

الشاكون /
1) عبد الرحمن علي أبو بكر طالب
2) نبيل علي علي أبو بكر طالب بوكالتنا
3) علي عبد ربه الماخذي طالب
4) جمال عبد ربه الدمري طالب
5) بندر محمود غادر طالب

المشكو به / عضو نيابة المحويت الابتدائية الأستاذ/ صادق الحميري
الموضوع / شكوى بقيام المشكو به بارتكاب جريمة تقييد حرية موكلنا خلافاً للقانون ـ إخلاله بالواجب الملقي علي عاتقه ـ عدم إلمامه بأصول مهنية واستخدام الضغط النفسي لقسر موكلينا على الاعتراف.

الأستاذ الفاضل / رئيس هيئة التفتيش القضائي المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
وانتم تتربعون على سلطة الإشراف والمراقبة لأعمال النيابة العامة يطيب لنا ان نتقدم لسيادتكم بشكوانا هذه والمتضمنة الموضوع المشار إليه بعالية نيابة عن موكلينا الشاكون المذكورين أعلاه حرصاً منا على إكساب القانون هيبته واحترامه لان اى قانون في ارض الله لا يمكن أن يكتسب هيبته واحترام الا أذا قام بتطبيقه المعنيون به أولاً ونوجز لعدالتكم وقائع شكوانا وأسانيدها القانونية فيما يلي : ـ

أولاً: ارتكاب المشكو به جريمة حجز حرية النصوص عليها في المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات:
* في تاريخ 23/8/2004م قام أفراد الطقم التابع لإدارة امن م/ المحويت باعتقال موكلينا والقبض عليهم خلافاً للقانون حيث لم يتوفر في حق موكلينا أحدى الحالات التي أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي القبض عليهم كما لم يصدر لهم أمر باعتقال موكلينا من جهة الاختصاص مخالفين بذلك أحكام المادتين ( 101، 102) من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لأحكام المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات.

· ونتيجة لهذه الانتهاكات حرص موكلينا أيما حرص على إحالة موضوعهم إلى النيابة العامة كونهم قد تم اعتقالهم وتقييد حريتهم خلافاً للقانون معتقدين خطأ أن النيابة العامة هي ملاذ المظلومين والحصن المنيع الحامي للحقوق والحريات وبالفعل تم إحالتهم في نفس يوم الاعتقال 23/8/2004م.

· ظل موكلينا في يوم 23/8/2004م على يقين تام أن النيابة العامة ستقوم بمسئوليتها وتطبق أحكام الفقرة (2) من المادة(7) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على (تفرج النيابة العامة عن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون…) غير أن شيء من ذلك لم يحصل.

· انتهى يوم 23/8/2004م بكل ساعاته ولحظاته وجاء يوم 24/8/2004م ومازال موكلينا عاقدين الأمل في حماة القانون رجال النيابة وكانوا على يقين تام أن النيابة العامة ستقوم بالواجب الملقى على عاتقها المنصوص عليه في المادة(105) إجراءات جزائية والتي نصت على (يجب على مأموري الضبط في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربعة وعشرين ساعة ويجب على النيابة العامة أن تتصرف خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وألا تعين الإفراج عنه فوراً) وأطلب الوقوف عند لفظ النص ومعناه حيث ورد بلفظ (يجب على النيابة العامة) فالأمر وجوبي لا تخييري ورغم هذا لم تحرك النيابة ساكناً ولم تتصرف النيابة العامة خلال هذه المدة.

· وما أن انتهى يوم 24/8/2004م وجاء يوم 25/8/2004م ومن بعدهما يوم 26/8/2004م والنيابة العامة لم تتصرف بشأن موكلينا وظل موكلينا يتذكروا الحق الدستوري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة(48) من الدستور والتي نصت على (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة) ومتسألين ألسنا في حبس تابع للدولة وقضيتنا عند السلطة التي حددتها الدولة وهي النيابة العامة أو ليست حريتنا الشخصية مكفولة كما نصت المادة(7) من قانون الإجراءات الجزائية فيزداد آلمهم وحسرتهم وحزنهم على مستقبل الدستور والقانون في هذا الوطن الذي ما توانت قيادته لخطة في التغني بالمنظومة القضائية التي لم تجد طريقها إلى النور وظلت حبيسة الأدراج ثم يتحسرون على الحبر الذي رسم به الدستور والقانون وعلى الورق التي كتب فيها الدستور والقانون.

· ومما عمق الألم في أنفسهم قلق آبائهم وأمهاتهم على أبنائهم والذين ظلوا يجرون من حجز البحث الجنائي إلى مكتب عضو النيابة الأستاذ/ صادق الحميري متولي القضية خلال هذه الأيام مطالبين له بالقيام بواجبة وعلى الأخص تطبيق القانون كما نصت المادة(53) من قانون السلطة القضائية بقولها( تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة وفقاً للقانون وبالأخص:

أ_ مراعاة تطبيق القانون)
ومذكرين بان تصرفه هذا يعد مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة(246) من قانون العقوبات غير أنه لم يقم بالواجب الملقى على عاتقة ولم يقف عند مسئولياته هادماً بذلك جسور الثقة بين المواطنين ورجال القضاء والذي حرص رئيس الجمهورية على مدّها طالباً أبناء شعبه أن يخضعوا لسلطات القضاء ليقينه أنه قد وقع على قوانين كلفت لهم كرامتهم وحقوقهم.

ثانياً : إخلال الأستاذ صادق الحميري بالواجب الملقي علي عاتقه
1) نصت المادة (125) من قانون الإجراءات الجزائية على ( للخصوم أن يقدموا إلى المحقق اوجه الدفاع والطلبات التي يرونها إثناء التحقيق وعلى المحقق إثباتها وتحقيقها ) ومفاد النص المذكور ان قيام العضو المحقق بإثبات طلبات الخصوم وتحقيقها ليس أمراً اختيارياً ايضاً للعضو وانما جاء اللفظ على سبيل الوجوب لا التخيير ولما كان الحال كذلك وكان الثابت في محاضر التحقيق أن موكلينا قد طلبوا التحقيق مع من قام باعتقالهم والقبض عليهم بدون مسوغ قانوني بل وبالمخالفة الواضحة لأحكام القانون وكذا التحقيق مع من قام بضرب الطالب نبيل علي أبو بكر احد موكلينا ولكن العضو المذكور تجاهل هذه الطلبات ولم يقرر التحقيق فيها الأمر الذي يعد تنصلاً منه عن القيام بالواجب الملقي علي عاتقه.

2) الأصل من رجال النيابة العامة إنهم الخصم الشريف عن طريقهم ينال المذنب جزاءه وتصان للبرئ براءته من خلال حرصه على البحث عن وقائع القضية كما حدثت لا أن يقوم بتلقين الشاكي وقائع لم تحدث هي في تكييفها القانوني جرائم يحاول إلصاقها بموكلينا وإننا هنا نؤكد أن ما اشرنا إليه لا نورده من باب المكايدة وانما معنا من الأدلة الناطقة ما يؤكد ذلك ولكم تكليف من ترونه لسماعها لتتأكدوا من صحة شكوانا.
ثالثاً : عدم إلمام المشكو به بأصول مهنته

من المعلوم أن مدى تحضر الدول ورقيها يتوقف على مدى احترامها وتقديرها لحقوق الإنسان من خلال خضوع كلاً من فيها حكاماً ومحكومين لمبدأ الشرعية ويعكس قانون الإجراءات الجنائية من خلال تنظيمية لإجراءات الخصومة الجنائية وتعلقه بحقوق وحريات الأفراد ـ مدى خضوع الدولة لمبدأ الشرعية من عدمه وكنا قد ذكرنا في البند أولاً كماً لا يستهان به من الحريات والحقوق التي نظمها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية والتي انتهكت على العضو الأستاذ / صادق الحميري وبغض النظر عن الدافع وراء ذلك ولكننا سنحمله على حسن الظن معتبرين الأمر راجع لعدم إلمامه بأصول مهنته ويؤكد ذلك مايلي:

جعلت المادة (38) من قانون العقوبات الحبس من العقوبات الأصلية التي لا يجوز إنزالها بالمتهم الا بعد صدور حكم قضائي بات يقضي بذلك لذا فقد اتفق شراح وفقهاء القانون على أن الحبس الاحتياطي يعد نظاماً غريباً على فكرة العداوة وفي هذا الصدد أورد الدكتور / إبراهيم حامد الطنطاوي في مؤلفه الحبس الاحتياطي ما نصه ( الحبس الاحتياطي شانه شان العقوبة يمس حرية الفرد في التنقل تلك الحرية التي كفلتها الدساتير وحرصت على حمايتها وجعلت سلبها مقصوراً في المقام الأول على صدور حكم بإدانة المتهم، كما أن الحبس الاحتياطي للمتهم من شأنه أن يغير نظرة المجتمع له فيسود اعتقاد لدى الإفراد بأن المتهم قد ارتكب فعل الجريمة و إلا لما لجأت سلطة التحقيق إلى حبسه احتياطياً وهو يؤثر بدوره على أسرته تأثيراً كبيراً ولا تتغير هذه النظرة حتى ولو حكم ببراءته فيما بعد).

لذا فقد حرص قانون الإجراءات الجزائية ايما حرص على تقييد اوامر الحبس الاحتياطي واشترطت عدة شروط للامر به نصت عليها المادة ( 184) منه وهي في حالة هروب المتهم أو لمنعه من الهرب وكذا لمصلحة التحقيق وكل هذا بعد وجود دلائل كافية تدين جانب المتهم.

ولما كان الحال كذلك وكان الثابت أن موكلينا قد تم استكمال أخذ أقوالهم وتم مواجهتهم بتهمة غير جسيمة (اعتداء على سلامة جسم) وهذا ثابت في نهاية المحضر المؤرخ 27/8/2004م بإقرار عضو التحقيق باستكمال ذلك ثم يأتي ويقرر حبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق ونحن هنا نتساءل أي تحقيق بقى موكلينا محبوسين على ذمته وقد استكمل قرر العضو استكماله.

بل إن الأنكى والانكر من ذلك أنه حبس الطالب عبد الرحمن علي أبو بكر قبل استجوابه ومواجهته بالتهمة أو أدلتها مخالفاً بذلك أحكام المادة(184) إجراءات جزائية والتي نصت على (الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم) معللاً سبب ذلك أنه لا توجد أدلة كافية لإدانته أمراً ببقائه في الحبس حتى يحضر الشاكي أدلة تدينه مخالفاً بذلك كل الأعراف والتقاليد القضائية وهو أن يأمر بحبس البرئ حتى يصنع خصمه دليلا يدينه.

إن إجراءه هذا يعد حساساً بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات كما يمثل حبس موكلينا إجراءاً شاذاً ومرجع هذا الشدود تناقضه مع القاعدة الدستورية بأن المتهم برئ خاصة وأن التهم المنسوبة لموكلينا على فرض صحتها وهو ما ننكره غير جسيمة كما أن المصلحة العامة تقتضي عدم الزج بحديثي السن في سجن يحتوي على أخطر المجرمين خاصة وأن السجن المركزي بالمحويت لا يوجد فيه قسم خاص للمحبوسين احتياطياً في الوقت الذي أبدى أولياء أمورهم استعدادهم لإحضار الضمانات التي يريدها العضو المشكو به ولكن لا حياة لمن تنادي.

رابعاً: ممارسة المشكو به الإكراه المعنوي لقسر موكلينا على الاعتراف .
حظرت المادتين (6، 178) من قانون الإجراءات الجزائية على عضو النيابة استخدام اى وسيلة من وسائل الإكراه البد نية أو المعنوية لقسر المتهم على الاعتراف وجعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إطالة أمد التحقيق وسيلة من وسائل الإكراه المعنوي الذي يمارسه المحقق على المتهم إثناء التحقيق وهو ما عابته منظمة حقوق الإنسان على المحققين الأمريكيين في سجن جوانتاناموا وأبو غريب ولو علمت ما فعله العضو صادق الحميري مع موكلنا الطالب بندر غادر لما ترددت لحظة عن استنكاره والتنديد به فبالعودة إلى محضر التحقيق معه تجدون انه قد بدأ التحقيق من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساءاً وعندما حضرنا في نهاية التحقيق و رأينا الإجهاد الذي أصاب موكلنا كنا على يقين أن العضو المحقق لو اشترط عليه الاعتراف بالقتل حتى يتمكن من الخلود للراحة لما تردد موكلنا لحظة هروباً من ألام الضغط النفسي الذي نزل به من جرأ طول فترة التحقيق وقد حرصنا عند توقيعنا على المحضر كتابة زمن انتهاء التحقيق ولكم التأكد من ذلك من خلال ملف القضية والذي لولا رفض المحقق تصويره لنا لكنا قد أرفقنا لكم ما يؤيد ذلك .

الطلبات: ولكل ما سبق وحرصاً على إعادة الثقة بين المواطنين وأعضاء النيابة العامة فإننا نطالب بالاتي:

    • 1) اطلاع سيادتكم على ملف القضية لتتأكدوا من صحة شكوانا لعجزنا عن إرفاق أدلتها بسبب رفض المشكو به تصوير الملف الذي حواها

    • 2) اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو به لردعه وردع من تسول له نفسه العبث بأحكام القانون وانتهاك حرية وحقوق وكرامة الإنسان

    • 3) التوجيه بالإفراج الفوري عن موكلينا ولكم تقرير الضمان الذي ترونه.

وفقكم الله لما فيه مصلحة الوطن والقانون
ودمتم حصناً منيعاً لحقوق والحريات
مؤسسة عــلاو للمحاماة
والاستشارات القانونية
المحامي / بندر محمد
العدواني