13/12/2004
من ينصف ابناء المداري الثلاثة وصهرهم الذين يحتجزهم الامن السياسي في عدن كرهائن مع العلم بأن نظام الرهائن محرم دولياً .
وجهت “هود” رسالتها الثالثة الى الاخ رئيس الجمهورية عله يأمر هذه المرة بالافراج عنهم ويرحم اسرهم وابنائهم
نص الرسالة :
الأخ/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى المكرم
تحية طيبة وبعد:
تهديكم الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ” هــود ” أجمل تمنياتها لكم بمزيد من الصحة والعافية ولليمن مزيداً من التقدم والازدهار.
وبعد:
الأخ: رئيس الجمهورية سبق وان تقدمنا إليكم برسالتين سابقتين الأولى بتاريخ 25/7/2004م والثانية بتاريخ 18/9 /2004م بخصوص:
-
- 1) ردفان علي سالم المداري 20/3/2004م يعول طفلين وزوجة
-
- 2) عارف علي سالم المداري 20/3/2004م يعول طفلين وزوجة
-
- 3) احمد علي سالم المداري19/8/2004م يعول أربعة أطفال وزوجة
-
- 4) فضل علي منصور20/5/2004م يعول أربعة أطفال وزوجة
المحتجزين بالأمن السياسي بمحافظة عدن كرهائن على ذمة أخيهم ياسر علي سالم المداري الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية تفجير الناقلة الفرنسية لمبيرج بقصد إجباره على تسليم نفسه، وقد أوضحنا في الرسالتين السابقتين أنه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد (47، 48) من الدستور اليمني وللمواد (3،7،11،13،16) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بلادنا ، حيث أجمعت في مجملها على حرمة أخذ شخص بجريرة غيره وحرمة ” نظام الرهائن” الذي عانى منه اليمنيين في ظل نظام الإمامة البائد ، بل أن القوانين تعاقب كل من قيد حرية مواطن دون مبرر قانوني ، إذ أنه مضى على اعتقال المذكورين ما يقارب التسعة أشهر دون ذنب او جريمة ارتكبوها بل أن من أمر بحجزهم قد اقترف جرماً كبيراً بحقهم وحق أسرهم التي يعتبرون بالنسبة لها هم العائلون الوحيدون ويستحق من قام باحتجازهم كل هذه المدة أن يعاقب على ما اقترفه وفقاً للمادة(131/1) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني بقولها” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل أو شرع في التوصيل بالعنف أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى : ـ
1) إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه……الخ )
وكذلك المادة (165/1) والمادة (167) من نفس القانون المتعلقة بالتعرض لحرية الأشخاص التي تجرم وتعاقب كل من حجز أو قيد حرية شخص.
وللعلم فقد قمنا بمطالبة الأخ /رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بالإفراج عن الرهائن الأربعة وعن جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون وبعيداً عن رقابة الأجهزة القضائية وطالبناه أكثر من مرة بأن يلزم جميع الفروع التابعة لجهاز الأمن السياسي وبعض موظفيه باحترام النصوص الدستورية والقانونية لما لها من قداسة تستمدها من المؤسسات التشريعية التي صدرت عنها هذه القوانين والأحكام.
وكذلك قمنا بإبلاغ النيابة العامة ممثلة بالنائب العام ليقوموا بدورهم المنوط بهم للتأكد من صحة الاعتقالات التي يقوم بها الأمن السياسي وعن مدى قانونيتها ومدى قانونية الحبس لأكثر من المدة القانونية باعتبار ان الدستور والقانون لا يعطيان الحق للأجهزة الأمنية في حجز حرية اى شخص لأكثر من أربع وعشرين ساعة.
ولكنه للأسف لم نسمع رداً من هذه الأجهزة على الرغم من أن الموضوع قد نشر في أغلب الصحف والمواقع الالكترونية المحلية إلا انه كما يقال ” قل ما تريد وان افعل ما أريد” .
الأخ /رئيس الجمهورية إننا نناشدكم في هذه الرسالة بموجب الأمانة الملقاة على عاتقكم ولما عرف عنكم من رفض للظلم والقهر اى كان مصدره:
الإفراج عن الرهائن الأربعة وعن جميع المعتقلين خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية ومحاسبة كل من يقدم على ارتكاب مثل هذه التصرفات التي يعدها الدستور القانون جرائم لا تسقط بمضي المدة وفقاً للمادة (48/هـ) من الدستور بقولها (( يحدد القانون عقوبة لكل من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة……..)) وكذلك نص المادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني بقولها ((استثناء من أحكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسية بحرية المواطنين وكرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة)).
وأخيراً فان أملنا وأمل أهالي واسر الرهائن الأربعة واسر جميع المعتقلين مخالفةً لأحكام الدستور والقانون، في شخصكم الكريم كبير جداً بان تنصفو ذويهم وان يروهم خارج السجون والمعتقلات لما في ذلك من ظلم وإجحاف بحقهم .
نسأل الله العلى القدير أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح وان يجنب بلادنا كل سوء ومكروه ان يسدد على طريق الخير خطاكم انه لسميع مجيب.
صورة مع التحية: ـ
-
- ـ لوزارة حقوق الإنسان
-
- ـ للجهاز المركزي للأمن السياسي
-
- ـ مكتب النائب العام
-
- ـ لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب
-
- ـ المفوضية السامية لحقوق الانسان
-
- ـ المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان
-
- ـ وسائل الإعلام
- ـ لذوي الشأن