12/6/2007

1. تناولت الرابطة فى الجزء الأول من “السجون الليبية والمعايير الدولية لإدارة السجون” حقوق السجناء المرتبطة بالسلامة الشخصية والتى عرضت فيه أهم الحقوق التى يجب على الناس معرفتها سواء كانوا سجناء أو سجّانين أو أفرادا عاديين. وأهم ماتناولنا فى ذلك الجزء هو جريمة التعذيب التى تعرض كل من يمارسها الى ملاحقات قضائية شخصية، عاجلا أم آجلا، لا تسقط بالتقادم وبان الذين يقبلون القيام بهذا العمل الشنيع لا يمكن لهم التذرع بالأوامر الصادرة عن موظف أعلى مرتبة كمبرر لقيامهم بالتعذيب حيث ان القانون الإنسانى الدولى يحمى كل موظف يعصى أمرا صادرا إليه بارتكاب إعمال التعذيب. ونتناول فى الجزء الثانى هذا الحقوق المادية التى قررها القانون الإنسانى الدولى، والمعترف بها من جميع دول العالم بما فى ذلك ليبيا، لجميع السجناء والمحتجزين فى كل السجون اينما كانوا والذين يجب معاملتهم فى كل الظروف معاملة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة فى الإنسان.

الحق الأول: الإيواء أو السجن
2. يقضى القانون الإنسانى الدولى بتوفير أمكان كافية لمعيشة السجناء توفر ما يكفى الحجم المكعب من الهواء والمساحة السطحية الدنيا المخصصة لكل سجين والنسبة الضرورية من كميات الضوء والتدفئة والتهوية. وفى هذا الخصوص ينص القانون على:
أ. حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا
ب. وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يختارون بعناية من حيث قدرتهم على التعاشر فى هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة وملائمة لسلامتهم.
وينص القانون بأن تكون النوافذ، فى أي مكان يكون على السجناء ان يعيشوا او يعملوا فيه، من الإتساع بحيث تمكّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعى فى القراءة والعمل، وأن تكون مركّبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت ام لم توجد تهوية صناعية.

الحق الثانى: الغذاء
3. الغذاء الكافى والماء الصالح للشرب حقان أساسيان من حقوق الإنسان تنص عليهما المواثيق الدولية المنضمّة إليها ليبيا (المادة 11 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية) ولجميع السجناء الحق فى الحصول على الغذاء الصحى والكافى فى المواعيد المعتادة مع توفر ماء الشرب كلما قامت الحاجة لذلك. وقد عرّفت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المضمون الأساسى، الصحى والكافى، لهذا الحق بأنه يعنى (أ) توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الإحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولا فى سياق ثقافى معيّن، (ب) وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالإستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويلزم القانون الدولى جميع الدول بما فيها ليبيا بتوفير وجبة طعام لكل سجين، فى الساعات المعتادة، وذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وبضمان لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه. ويضيف القانون بأنه “على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة كمية الغذاء ونوعيته وإعداده وأن يقدم ملاحظاته الى إدارة السجن بشأنها.

الحق الثالث: الحق فى الملبس والفراش
4. يلزم القانون الدولى الإنسانى جميع الدول بما فيها ليبيا بتوفير الملبس والفراش النظيفين والكافيين لجميع السجناء وذلك بهدف مراعاة الصحة العامة. ويحدد القانون بخصوص الحق فى الملبس والفراش القواعد التالية:
(أ) يجب ان يزود كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة.. يجب ان يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على الصحة وغير مهينة أوحاطة بالكرامة.
(ب) يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها فى حالة جيدة.
(ج) فى حالة خروج سجين من السجن لغرض مرخص به يجب السماح له بارتداء ثيابه الخاصة أو ارتداء ملابس لا تجذب الأنظار
(د) يزود كل سجين وفقا للعادات المحلية أو الوطنية بسرير فردى واللوازم الكافية لهذا السرير تكون نظيفة لدى تسليمه إياها ويحافظ على لياقتها وتستبدل فى مواعيد متقاربة بالقدر الذى يحافظ على نظافتها.

وعلى الطبيب القيام بصورة منتظمة بمعاينة نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرّتهم وتقديم النصح الى إدارة السجن بشأنها.