7/4/2005

الأخ اللواء الركن/ غالب مطهر القمش
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم
تحية طيبة وبعد:

تلقت “هـــود” شكوى من أسر المعتقلين :
1- إبراهيم أحمد العمري-24عام –سمكري تم اعتقاله بتاريخ 20/2/2005م
2- أحمد عبد الله علي الدربي 24عام-طالب بكلية التربية تاريخ اعتقاله24/2/2005م
3- علي سفيان العماري- 24عام- طالب بكلية اللغات- تاريخ اعتقاله2/1/2005م
4- عماد عبده علي سعد جباري-17 عام- طالب ثانوية
5- عمار احمد صالح المراوي -22سنة-موظف- تاريخ اعتقاله20/2/2005م
6- محمد عبد الله العنسي –طالب+عامل يقوم بمساعده والده تاريخ اعتقاله 20/2/2005م

مفادها:
قيام جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة باعتقالهم ومداهمة منازلهم وتفتيشها دون إذن من الجهات ذات الولاية بهذا الشأن.

وتعلمون أن هذه التصرفات إن صحت فإنها تعد مخالفة للمادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد(3، 4، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 16، 73، 77، 76) من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المواد(246، 253) من قانون الجرائم والعقوبات عدتها من الجرائم التي يعاقب مرتكبها وضاعفت العقوبة لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام.

لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه بالتحقق من الشكوى والإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين في فعل مجرم قانوناً والتحقيق مع مرتكبي هذه الاعتقالات والتصرفات اللاقانونية، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.

الأخ الدكتور/ عبد الله العلفي
النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد:

تلقت “هـــود” شكوى من أسر المعتقلين :
7- إبراهيم أحمد العمري -24عام –سمكري تم اعتقاله بتاريخ 20/2/2005م
8- أحمد عبد الله علي الدربي 24عام-طالب بكلية التربية تاريخ اعتقاله24/2/2005م
9- علي سفيان العماري- 24عام- طالب بكلية اللغات- تاريخ اعتقاله2/1/2005م
10- عماد عبده علي سعد جباري-17 عام- طالب ثانوية
11- عمار احمد صالح المراوي -22سنة-موظف- تاريخ اعتقاله20/2/2005م
12- محمد عبد الله العنسي –طالب+عامل يقوم بمساعده والده تاريخ اعتقاله20/2/2005م
مفادها:
قيام جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة باعتقالهم ومداهمة منازلهم وتفتيشها دون إذن من الجهات ذات الولاية بهذا الشأن.
وتعلمون أن هذه التصرفات إن صحت فإنها تعد مخالفة للمادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد(3، 4، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المواد(246، 253) من قانون الجرائم والعقوبات عدتها من الجرائم التي يعاقب مرتكبها وضاعفت العقوبة لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام.
ولذلك فإننا نأمل منكم التوجيه للنيابة المختصة بالنزول إلى سجن الأمن السياسي للتحقق من الشكوى والتأكد من قانونية الحبس والإفراج عن المذكورين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانون، وإحالة القائمين بالاعتقالات للتحقيق، كما نرجو إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.

مع بالغ تقديرنا،

المنسق
المحامي/ محمد ناجي علاو