18/6/2006

قدمت أمس إلى محكمة جنوب غرب الأمانة دعوى تعويض ضد رئيس الجمهورية باعتباره مسئولا عن الجهاز المركزي للأمن السياسي بسبب اعتقال المواطن احمد علي بن معيلي لـ 6 أعوام لأسباب شخصية وغير معروفة ورفض تنفيذ قرارات النيابة العامة بالإفراج. وفيما يلي نص الدعوى التي تقدمت بها هود عبر مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية :

أمام محكمة جنوب غرب الأمانة الموضوع: دعوى تعويض
المدعي/ أحمد بن علي حسين بن معيلي- أمانة العاصمة -السجن المركزي بوكالتنا
المدعى عليه/ فخامة الرئيس علي عبدالله صالح – بصفته رئيس للجمهورية اليمنية- حده – السبعين صاحب الفضيلة /رئيس المحكمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ببالغ التقدير والاحترام لعدالة محكمتكم يطيب لنا نيابة عن موكلنا بموجب التوكيل الصادر منه بتاريخ2/2/2006م والمصادق عليه من قبل نيابة السجن المركزي أن نتقدم بدعواه ضد المدعى عليه وفقا لنص المادة ( 51) من دستور الجمهورية اليمنية التي خولت لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة بنصها :

( يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة … الخ).
ونلخصها فيما يلي:

الوقائع:
أ- بتاريخ 24/8/1998م قام الجهاز المركزي للأمن السياسي فرع صنعاء باعتقال موكلنا وإيداعه سجن الأمن السياسي لمدة عام كامل وأفرج عنه وبعد ذلك احتجز مرة أخرى بسجن مصلحة الهجرة والجوازات وبقى في الحجز لمدة أربعة أشهر بتهمة أنه غير يمني. في تاريخ 6/5/2001م وأثناء مراجعة موكلنا في مصلحة الهجرة والجوازات قام الامن السياسي باعتقال موكلنا وتم إيداعه سجن الأمن السياسي ومكث فيه لمدة أسبوع ونقل بعدها إلى المنشأة العقابية بصنعاء (السجن المركزي بأمانة العاصمة) وما يزال معتقل فيها منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة.

أسباب الدعوى وأسانيدها:
إن دعوى موكلنا ضد المدعى عليه تنحصر بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الأفعال غير المشروعة التي قام بها المدعى عليه وتابعية والمتمثلة بإخلال المدعى عليه رئيس الدولة بأداء الواجب الملقى على عاتقة بنص الدستور وذلك بعدم كفالتة حرية موكلنا الشخصية والحفاظ على كرامته وأمنه وقيام تابعية (الجهاز المركزي للأمن السياسي بأمانة العاصمة) باعتقال موكلنا وتقييد حريته بالقبض عليه وإيداعه أولاً معتقل الأمن السياسي ومن ثم المنشأة العقابية (السجن المركزي) والذي ما يزال معتقل فيها حتى اللحظة ونفصل أسباب دعوى موكلنا وأدلتنا وأسانيدها كالتالي:

أولاً: الأفعال غير المشروعة التي قام بها المدعى عليه وتابعية (جهاز الأمن السياسي):

1- عدم قيام المدعى عليه بصفته رئيس الدولة وذلك بكفالة حرية موكلنا الشخصية والحفاظ على كرامته وأمنه.
2- قيام الجهاز المركزي للأمن السياسي فرع صنعاء التابع للمدعى عليه بصفته رئيس الدولة وذلك بالاعتداء على حرية موكلنا الشخصية وتقيدها دون أي مسوغ شرعي أو قانوني حيث قام بما يلي:
أ‌) قام الجهاز المركزي للأمن السياسي بتاريخ 24/8/1998م بالقبض على موكلنا واعتقاله دون وجود أمر من الجهة المختصة والقيام بإيداعه معتقل (سجن) الأمن السياسي مدة عام كامل.

ب‌) قام الجهاز المركزي للأمن السياسي بتاريخ 6/5/2001م بالقبض على موكلنا أثناء مراجعته في مصلحة الجوازات دون وجود أمر من الجهة المختصة بإصدار أمر القبض واصطحابه إلى الأمن السياسي وإبقائه هناك لمدة أسبوع ومن ثم تم نقله إلى السجن المركزي وما يزال قابع في السجن المركزي حتى اللحظة بموجب أمر صادر من رئيس الجهاز المركزي لأمن السياسي .

ثانيا: الأسانيد الشرعية والقانونية التي توجب على المدعى عليه كفالة حق موكلنا في الحرية الشخصية والتي تجرم الأفعال التي قام بها تابعه(جهاز الأمن السياسي):

المعلوم شرعاً وقانوناً أن الحرية الشخصية هي صفة إنسانية وحق من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان من ذو ولادته وقد كفلتها كافة التشريعات السماوية وحرمت المساس بها بالانتقاص منها او الحد منها إلا بحق ووضعت الضمانات الكفيلة لحماية حق الشخص في الحرية خاصة من سلطة السلاطين والملوك والرؤساء ومن تلك التشريعات الشريعة الإسلامية الغراء.

كما أن حماية الحرية الشخصية قد أخذت مكاناً بارزاً في المواثيق الدولية فقد اعتبرتها من الحقوق اللصيقة بالشخص والتي لا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها إلا من جهة قضائية وفي حالات محددة.

فقد نصت المادة(5/أ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/ديسمبر/1948م على أنه: (لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً)

ونصت المادة(9/أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بان (لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحداً واعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمانه عن حريته إلا لأسباب تنص عليها القوانين وطبقاً للإجراءات المقررة فيه).

كما كفلت الدساتير الوطنية الحرية الشخصية بالنص على كفالة الدولة لها ومن تلك الدساتير دستور الجمهورية اليمنية في نص المادة(48/أ) التي قضت بأن: (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية الموطن ولا يجوز تقيد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة).

والمعلوم أن القبض والحبس يعد كل واحد منها بذاته اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها كافة التشريعات والمواثيق “المعاهدات” الدولية بل هو اعتداء على الفطرة الإنسانية التي فطر الله بها الإنسان منذ ولادته.

فالقبض يتضمن سلب حرية المقبوض عليه وحرمانه من الحركة.

والحبس هو عقوبة يقصد بها حرمان المحكوم عليه من حقه في التنقل والحركة عن طريق إيداعه في إحدى المؤسسات العقابية خلال المدة المحكوم بها عليه.

ومع ما يمثله القبض والحبس بالمساس بالإنسان في حريته بالحركة والانتقال إلا أن التشريعات المعاصرة بما فيها التشريع اليمني أجازت القبض على الأشخاص وتقييد حرياتهم في حالات محددة تقتضي مصلحة المجتمع اتخاذ هذا الإجراء.

كما أجازت حبس الأشخاص وذلك كعقوبة تفرض عليهم عن ما يرتكبوه من جرائم وقد وضعت التشريعات عدد من الضمانات للشخص المقبوض عليه وكذا للقيام بإجراء الحبس كعقوبة وذلك حتى لا يتخذ القبض والحبس وسيلة لتعسف السلطة القائمة .

ومن الضمانات التي أقرها المشرع اليمني حمايةً للحرية الشخصية من تعسف السلطة عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا في حالة التلبس او بناءً على أمر قضائي صادراً من القاضي أو النيابة العامة في حالات محددة وإجراءات معينة بينها القانون. فنص في الدستور المادة(48) الفقرة(ب) (لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالات التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون).

وقد أكد ذلك أيضاً المشرع اليمني بالنص عليه في القانون بالمادة(11) من قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بان : (الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق لما جاء في هذا القانون) وكذا بنص في المادة(172) إجراءات جزائية التي قضت بأن: (مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص واستبقائه إلا بأمر من النيابة العامة- أو المحكمة- وبناءً على مسوغ قانوني) .

كما أوجب المشرع اليمني أن يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم وأن يتم معاملته بوصفه برئ ويجب أن يبلغ فوراً بأسباب القبض عليه وأن يعلن بالتهمة الموجه إليه وذلك وفقاً لنص المادة(71) والمادة(73) من قانون الإجراءات الجزائية.

كما يجب أن يقدم المقبوض عليه إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر ويجب على القاضي أو عضو النيابة إبلاغه بأسباب القبض واستجوابه وسماع دفاعه وأن يصدر على الفور أمراً مسبباً يقضي بالإفراج عنه أو بحبسه احتياطياً ولا يجوز حبسه احتياطياً أكثر من سبعه أيام إلا بأمر قضائي يصدر من المحكمة المختصة وذلك وفقاً لنص المادة(76) من قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بأن: (كل من قبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه أن يصدر على الفور أمر مسبباً بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.

و في كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي) أما بالنسبة للإيداع في المنشآت العقابية (السجون المركزية) فإن الإيداع فيها عقوبة ولا يكون إلا لمرتكبين الجرائم المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بحكم نهائي واجب النفاذ وفقاً لنص المادة(469) من قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بأن (لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضي حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادراً من محكمة مختصة).

كما أن الإيداع في المنشآت العقابية تنفيذ للأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية”الحبس” لا يكون إلا بموجب أمر يصدر من النيابة العامة وذلك وفقاً لنص المادة (494) من قانون الإجراءات الجزائية بأن (يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في أحد المنشآت العقابية وبموجب أمر يصدر من النيابة العامة)

والمشرع اليمني لم يكتفي بالنص على كفالة الدولة للحرية الشخصية وإيراد الضمانات التي تحميها من تعسف السلطة فقد أقر مسئولية الدولة عن عدم كفالة الحريات الشخصية للمواطنين كون ذلك يعد منها مخالفة للفقرة(1) من المادة(48) من الدستور تسأل عنها جنائياً ومدنياً وفقاً لنص الفقرة(هـ) من المادة(48) من الدستور كما اعتبر المشرع تقيد الحرية واعتقال الأشخاص من غير الجهات ذات الولاية وكذا في حالة أن يصدر القبض والحبس منذو ولاية بغير وجه قانوني يعد جريمة يعاقب عليها مرتكبها ويسأل جنائياً ومدنياً وذلك بنصه في المادة(48) الفقرة(هـ) من الدستور بأن (يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة)

ونص المادة(246) عقوبات التي قضت بأن(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته). ونص المادة (304) في القانون المدني بأن (كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمداً أو شبه عمداً أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبة المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة).

ولما كان ذلك:
فإن عدم قيام الدولة ممثلة بالمدعى عليه بكفالة حرية موكلنا الشخصية وكرامته وأمنه وقيام تابعه(الجهاز المركزي للأمن السياسي) بالاعتداء عليها واعتقاله بالقبض عليه بغير وجه قانوني وإيداعه معتقل الأمن السياسي لمدة أسبوع وذلك دون وجود أي أمر بالقبض والحجز من الجهة المختصة بإصداره وكذا عدم القيام بتقديمه إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة .

وكذلك قيام الأمن السياسي بإيداع موكلنا المنشأة العقابية السجن المركزي والتي قد أمضى فيها حوالي مدة ست سنوات وما يزال فيها حتى اللحظة وذلك دون ان يعرض على القضاء ولا يوجد أي حكم صدر ضده يقضي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية وأمر صادراً من القضاء يقضى بإيداع موكلنا الحبس تنفيذ لذلك الحكم فإن كل ذلك يعد مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية التي كفلت حرية موكلنا الشخصية ويعد كل فعل منها جريمة يسأل مرتكبها جنائياً ومدنياً ويكون موكلنا مستحقاً لتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الأفعال غير المشروعة التي قام بها المدعى عليه وتابعيه.

ثالثاً:الأدلة المثبتة لعدم قيام المدعى عليه بكفالة حق موكلنا في الحرية الشخصية وقيام تابعيه (الأمن السياسي) بإرتكاب تلك الأفعال غير المشروعة .

أن عدم قيام الدولة مثله بالمدعى عليه بكفاية حرية موكلنا الشخصية وكرامته وأمنه وقيام تابعية جهاز الأمن السياسي بالإعتداء على حرية موكلنا واعتقاله وايداعه السجن حتى اللحظة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ثابت من خلال مذكرة وكيل نيابة الجوازات بتاريخ 18/10/2003م برقم (593) إلى مدير السجن المركزي ورد مدير السجن المركزي بمذكرة المؤرخة 4/5/2005م برقم (369) حيث تضمنت مذكرة وكيل النيابة طلب الإفادة لمدير السجن المركزي عن سبب عدم الإفراج عن موكلنا ورد مدير السجن المركزي في مذكرته رقم (369) أن موكلنا محبوس على ذمة رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي مرفق لكم صورة من المذكرتين. مستند رقم “1”.

كما أن مما يثبت قيام الجهاز المركزي للأمن السياسي بإيداع موكلنا السجن المركزي وسجنه حتى هذه اللحظة خطاب وكيل نيابة السجون الموجه إلى رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة بتاريخ 1/1/2006م برقم (135) مرفق به شكوى موكلنا الذي جاء فيها أن موكلنا مسجون على ذمة الأمن السياسي منذ 13/5/2001م بدون تهمة محددة وأن حبسه بدون مسوغ قانوني . مرفق لكم صورة من المذكرة ” مستند رقم 2.

ثانياً:-الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بموكلنا من جراء تلك الأفعال غير المشروعة.

أن مخالفة المدعى عليه للفقرة(1) من المادة(48) من الدستور وذلك بعدم قيامه بكفالة حق موكلنا في الحرية الشخصية وكرامته وأمنه وقيام تابعيه الجهاز المركزي للأمن السياسي بإعتقال موكلنا وحجز حريته بدون وجه قانوني أكثر من مرة في معتقل الأمن السياسي والتي كان أخرها في تاريخ 6/ 5 /2001م والذى على إثرها تم نقل موكلنا من معتقل الأمن السياسي وإيداعه المنشاة العقابية(السجن المركزي بصنعاء ) والذي ما يزال قابع فيها حتى هذه اللحظة بدون وجه قانوني لقد الحقت بموكلنا أضرار معنوية ومادية على النحو التالي:

1- الأضرار المعنوية:
فقد أصاب موكلنا الحزن والأسى من فقدانه لأغلى شئ في الحياة الا وهي الحرية التي لا تقدر بالمال وينادون بها الجميع بل أن الشعوب قد بذلت الاف الشهداء وضحت بأنهار من الدماء لأجل الحصول على الحرية فلا معنى للحياة بدون حرية. فلو طلب من أي شخص المكوث بالزنزانات التي يتم اعتقال الناس فيها وحجز حريتهم مقابل أي مبلغ يطلبه ؟!.

فإن الإجابة سوف تقابل بالرفض فالإنسان لا يقبل أن يحتجز في زنزانة ذات اربعة جدران ولو للحظة وأحدة وخاصة عندما يكون غير مدان بأي جريمة وأن احتجازه يكون يغير وجه قانوني.

فقد أصيب موكلنا بصدمة نفسيه من جراء تلك الأفعال غير المشروعة خاصة بعد أن حرم موكلنا من أطفاله وزوجته منذ اعتقاله في معتقل الأمن السياسي ونقله إلى السجن المركزي وحتى هذه اللحظة.

كما أن سمعة موكلنا التي كان يتمتع بها في وسط مجتمعه قد ساءت بالإلقاء عليها ظلال من الشك واعتباره من محترفي الإجرام فقد أصبحت نظرة المجتمع إليه وأطفاله وزوجته تقول بأن الجرم كبير حتى يحتجز في السجن طوال هذه الفترة.

فلا يمكن لأحد من أبناء مجتمعه أن يثق فيه ويأتمنه أو يقوم بالتعامل معه بل أن الناس سيكفون عن التخاطب معه ومخاطته لأنه أصبح محل شبهة في وسط مجتمعه نتجة لحجزه في السجن الفترة الطويلة الذي لا يكون الا لمرتكبي الجرائم الجسيمة بل أن تكرار عملية القبض عليه وحجزه الغير قانوني رسخ لدى أبناء مجتمعه بأنه محترف للإجرام ويشتد الأمر صعوبة عندما يمتد للحياة الأسرية وخاصة الأبناء فقد أصبح الشك بشخصيه والدهم مخيم عليهم .

وعليه فإن الضرر الأدبي الذي لحق بموكلنا جسيم فموكلنا كان رجل أعمال وشخص له قيمته ووزنه في المجتمع .

وهو عمل لا يعقل لمثله أن يكون وراء القضبان وشعوره بالأسى والظلم والحرمان وتعرضه للإهانات أثناء احتباسه واعتقاله وترحيله من معتقل الأمن السياسي إلى السجن المركزي ووضع الأصفاط الحديدية كما لو كان من المجرمين لذلك فإن الضرر الأدبي أشد جسامة من الضرر المادي لأن المال يمكن أن يعوض ولكن حرية الإنسان هي اغلى وأثمن شئ في الوجود ويدعوا المجتمع بالحرية التي حرم منها موكلنا بسبب قيام الأمن السياسي بإعتقاله طوال هذه الفترة.

ومن ثم فإن موكلنا يقدر تعويضاً لجبر هذا الضرر مبلغ وقدره 100.000.000ريال مائة مليون ريال.

ثالثاً: تحقق مسئولية المدعى عليه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلنا:
أولاً: المشرع اليمني كفل حماية الحرية الشخصية واسند كفالة ذلك الحق إلى الدولة على سبيل الوجوب في الفقرة(أ) من نص المادة(48) من الدستور فأوجب عليها حماية الحق في الحرية الشخصية لكل مواطن كما أقر المشرع مسئولية الدولة عن عدم قيامها بذلك الواجب الدستوري بنصه في الفقرة(هـ) من المادة(48) من الدستور على أن (يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة) .

وعدم قيام الدولة ممثلة بالمدعى عليه بكفالة وحماية الحرية الشخصية لموكلنا وتقاعسها عن الحد من أفعال التعدي غير المشروعة على حق موكلنا في الحرية وعدم الأمر بالإفراج عنه حتى اللحظة يعد إخلال منها بواجب دستوري ومخالفة للفقرة(أ) من المادة(48) من الدستور بل يعد ذلك فعل غير مشروع يترتب عليه مسئولية الدولة ممثلة برئيسها المدعى عليه على عدم حماية حرية موكلنا الشخصية ومن تلك المسئولية مسئوليتها المدنية عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بموكلنا وذلك وفقاً لنص المادة(48) من الدستور(48/هـ) ونص المادة(304) من القانون المدني التي قضت بأن : ( كل فعل او ترك غير مشروع سواء كان نشاءً عن عمد او شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبة المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة).

ثانياً: كما أن مسئولية المدعى عليه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلنا تقوم أيضاً على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعية وفقاً لنص المادة (312) من القانون المدني (كل قائم بعمل مسئول عن اختبار العامل الذي أوكل إليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الإشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل ويعتبر العامل تابعاً له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بين القائم بالعمل والعامل ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه).

ومن خلال النص يتضح أن المتبوع يكون مسئولاً عن التابع إذ وقع منه فعل غير مشروع حال تأدية لوظيفتها أو بسببها. والجهاز المركزي للأمن السياسي هو أحد اجهزة أمن الدولة ويتبع رئاسة الدولة ممثلة بالمدعى عليه وتحت إشرافه ورقابته وذلك وفقاً لنص المادتين (2، 3) من القرار الجمهوري رقم(121) لسنة1992م بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للامن السياسي وتحديد اختصاصاته حيث نصت المادة(2) بان (ينشأ في الجمهورية اليمنية جهاز يسمى “الجهاز المركزي للأمن السياسي” يكون مقره في العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع في محافظات الجمهورية).

ونصت المادة (3) منه على أن :

( يتبع هذا الجهاز مجلس الرئاسة ويكون مسؤلا أمام المجلس عن تنفيذ كافة المهام والمسؤليات المنصوص عليها في هذا القرار).

كما أن المادة (6) من نفس القانون قد حددت الاختصاصات العامة للجهاز المركزي للأمن السياسي منها رفع التقارير الدورية عن نشاط الجهاز إلى رئاسة الجمهورية واطلاعه على كافة القضايا والاحداث المتعلقة بأمن الدولة والاجراءات التي تمت بشأنها .

ولما كان وذلك والجهاز المركزي للأمن السياسي فرع صنعاء هو من قام بالاعتداء على حرية موكلنا الشخصية وكرامته وأمنه وذلك باعتقاله وايداعه المنشأة العقابية السجن المركزي والذي ما يضل موكلنا قابع فيه حتى اللحظة وكان الجهاز المركزي للأمن السياسي فرع صنعاء تابع للمدعى عليه بصفته رئيس الدولة وقد تحققت كافة شروط التبعية المتمثلة بالسلطة الفعلية للمتبوع المدعى عليه بصفته رئيس الدولة وحق المتبوع في الرقابة والتوجيه على التابع وكان ذلك (الفعل غير المشروع) الذي قام به الجهاز المركزي للأمن السياسي قد حصل منه اثناء تأديته لوظيفته تحت سلطة المتبوع(المدعى عليه) وتوجيهه ورقابته فإن المدعي عليه بصفته رئيس الدولة يكون مسئول عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلنا من اجراء افعال تابعيه .

ومسؤلية الدولة عن ذلك يعني أن ذمتها المالية تنشغل بالتزام مالي تتحمله في صورة تعويض يتم أدائه لموكلنا وذلك بإعتبارها شخص معنوي مسؤل في ذمته المالية عن اخطاء تابعيها ( افعالهم غير المشروعة) أخذ بمبدأ الغرم بالغنم وفكرة الضمان بحيث يضمن المتبوع تعويض المضرور عن أخطأ تابعيه.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الاساس القانوني لمسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤلية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني وليس العقد ،ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعيه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى .

” نقض جلسة 12/11/1981م المكتب الفني لسنة 32 رقم 368. صـ231(1) وقد استقر القضاء على مسؤلية الدولة عن أعمال موظفيها غير المشروعة من ذلك قضاء محكمة النقض المصرية بأن الدولة تسأل مدنياً عن أعمال موظفيها إذا ارتكبة خطأ أثناء تأديته للوظيفة أو بمناسبتها .

نقض مصري في 7 مايو 1931 (2).

كما قضت أيضاً محكمة استئناف مصر بأن ( الاعتداء على حرية الفرد والقبض عليه من رجال البوليس بطريقة مخالفة للقوانين التي سنتها الدولة لا يدخل في أعمال السيادة العامة كما أنه لا يعتبر من أعمال الإدارة البحته وتملك المحاكم الحكم بالتعويض عنها إذا وقعت مخالفة للقوانين ).(3)

محكمة استئناف مصر 10 ديسمبر 1932م .
الطلبات:
لذلك كله واستنادا اليه نطلب من عدالتكم الحكم بما يلي:
1- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (100.000.000ريال) مائة مليون ريال تعويض لموكلنا عن جملة الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بموكلنا من جراء عدم قيام المدعى عليه بحماية حقه في الحرية ومن جراء الأفعال غير المشروعة التي قام بها تابعيه .
2- الحكم لموكلنا بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
3- نحتفظ لموكلنا بكافة حقوقه القانونية.

مع بالغ تقديرنا،،
مؤسسة علاو للمحاماة والإستشارات القانونية

المحامي/ محمد ناجي علاو
المحامي/ خالد صالح الأنسي
المحامي/عبدالعليم أمين الوافي

(1) التعويض المدني في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض للمستشار الدكتور/عبد الحكم فوده صـ606
(2) المراجع السابق عبد الحكم فودة صـ124
(3) المراجع السابق عبد الحكم فودة صـ124