10/12/2006
أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت اليوم حكماً على المواطن محمد ثابت حللي بالسجن لمدة 12 عاماً بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بياناً بتاريخ 26/6/2006 تفيد أن محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت بالإعدام ثم خفض الحكم إلى 12 سنة سجن على ثلاثة مواطنين من بلدة جسر الشغور وهم محمد ثابت حللي (38 سنة) ويوسف عمر حسين (26 سنة) وفؤاد علي الشغري (44 سنة) بموجب القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.
وقد أكد مصدر مطلع في جماعة الإخوان المسلمين للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن لا علاقة تنظيمية للمعتقلين بجماعته.
ومن الجدير بالذكر فإن المواطنين الثلاثة غادروا سورية مع أسرهم في أوائل الثمانينيات عندما كانوا أطفالاً أو أحداثاً عادوا في العام الماضي (2005) من منفاهم الاضطراري في العراق بعد تدهور الأحوال الأمنية بشكل مخيف واستهداف السوريين المقيمين فيه . وعلى الرغم من التطمينات التي حصل عليها هؤلاء المواطنون من السفارة السورية في العراق لكن أجهزة الأمن اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب والمعاملة المهينة ثم أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكامها الجائرة بحقهم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الأحكام الظالمة لتطالب بإسقاط القانون 49/1980 والإفراج عن المعتقلين المذكورين أعلاه، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في سجون النظام السوري وطي ملف الاعتقال السياسي في سورية وإطلاق الحريات العامة وكف أيدي أجهزة الأمن والمخابرات عن المواطنين.