15/1/2007

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و عدد من الدبلوماسيين الألمان عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الإسبوع الأحد الواقع في 14/1/2007 أصدرت فيها قراراً بالحكم على كل من:
محمد جميل سماق بن أحمد من محافظة إدلب
مصطفى بن علي كعكة من محافظة ريف دمشق
بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/ عقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

وبعد دغم العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة عشر سنوات.

مهند بن عادل الحسن
ياسر به عدنان كسواني
جهاد بن رافع شما
حسام عبد الله العبد الله تولد الميادين والمقيم في دير الزور
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات عام

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات عام.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /278/ عقوبات عام.

دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.

ممدوح رشو والدته ابتسام
بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /278/ عقوبات عام

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات بدلالة المادة /218/ والمتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ وتطبيق الأشد بحيث تصبح الاعتقال لمدة أريع سنوات.

حجرهم وتجريدهم مدنيا وحساب مدة التوقيف من تاريخ 28/10/2004 وتضمينهم الرسم والمجهود الحربي.

الحكم على كل من الطلاب التالية أسماؤهم:

نديم بن سهيل بالوش تولد 182 من محافظة اللاذقية والموقوف منذ تاريخ 9/3/2004
بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات عام.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات عام.

بالحبس لمدة سنة سنداً للمادة /628/ والمتعلقة بالسرقة من أماكن دينية.

بالحبس لمدة شهرين سنداً للمادة /454/ والمتعلقة بتزوير جواز سفر.

دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة عشر سنوات.

وسيم عطور من منطقة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية ..
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات عام.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات عام.

بالحبس لمدة سنة سنداً للمادة /628/ والمتعلقة بالسرقة من أماكن دينية.

دغم العقوبات سنداً للمادة /204 / والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.

حسام بن محمد حليوه تولد اللاذقية ..
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات عام.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات عام.

بالحبس لمدة سنة سنداً للمادة /628/ والمتعلقة بالسرقة من أماكن دينية.

الحبس لمدة شهر سنداً للمادة /452/ عقوبات والمتعلقة باستعمال هوية الغير.

دغم العقوبات سنداً للمادة /204 / والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.

عبد الرؤوف بن مصطفى سينو من محافظة اللاذقية.
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات عام.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات عام.

الحبس لمدة شهر سنداً للمادة /452/ عقوبات والمتعلقة باستعمال هوية الغير.

دغم العقوبات سنداً للمادة /204 / والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.

حجرهم وتجريدهم مدنيا وحساب مدة التوقيف من تاريخ 9/3/2004 وتضمينهم الرسم والمجهود الحربي.

الحكم على كل من :

مروان زين العابدين بن محمد من منطقة ازرع التابعة لمحافظة درعا.
إبراهيم المقدم بن يوسف تولد 20/4/1983 من منطقة ازرع التابعة لمحافظة درعا.
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات عام.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات عام.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لارتكابهما جرم التهريب سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /13/لعام 1974 والغرامة /28/ ألف ليرة سورية.

الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمواد /621/ وما بعدها من قانون العقوبات.

الحبس لمدة شهر سنداً للمادة /452/ عقوبات والمتعلقة باستعمال هوية الغير.

دغم العقوبات سنداً للمادة /204 / والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة.

اسقاط جنحة الدهول للقطر بطريقة غير مشروعة وحيازة بندقية صيد بدون ترخيص لسمولهما بقانون العفو العام رقم 58لعام 2006.

حجرهما وتجريدهما مدنيا وحساب مدة التوقيف من تاريخ 12/10/2002 وتضمينهم الرسم والمجهود الحربي.

كما استجوبت المحكمة عبد الحي أشرم بما نسب له من تهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 والذي سبق له وأن غادر للعراق عام 1979 بعد اتهامه بقتل ابنة عمه وقد أنكر ما أسند إليه وأفاد بأنه أبعد ما يكون عن تنظيم الإخوان المسلمين وأن علاقته مع أحد الفارين من التنظيم لا تتعدى المعرفة السطحية كون الأخير يملك مطعماً يرتاده كثير من السوريين لتناول الطعام ثم استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 15/4/2007.

كما استمعت المحكمة لخمسة شهود في قضية المتهم بونس بن خضر يونس والمنسوب له جناية نقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ وانتحال وظيفة عامة سنداً للمادة /382/ وفي نهاية الجلسة طلبت النيابة الحكم وفقاً لما ورد في قرار الاتهام وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 15/4/2007.

كما أرجئت محاكمة كل من الطلاب التالية أسماءهم : علي العبد الله و طارق الغوراني و حسام علي ملحم و ماهر ابراهيم و علام عطية فخور وأيهم محمد صقر ودياب محمد سرية وعلي بن نذير علي والمنسوب لمعظمهم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ عقوبات وأرجئت محاكمتهم لجلسة 15/4/2007 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة كل من : خالد العلي وأحمد خلف وخالد العقلة ومحمد الحمود و أحمد شحود ومحمد بربور ومحمود الشيخ وفيصل بلاني لجلسة 15/4/2007.

كمت أرجئت قضية عبد الرزاق حضر عبيد والقادم من العراق والمتهم بالانتساب للإخوان المسلمين إلى أجل غير معلوم، كما أرجئت قضية محمود أحمد وعلام فخور لجلسة 1/4/2007.

تكرر المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالباتها السابقة فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة و تؤكد على الشفافية فيما يتعلق بتطبيق مرسوم العفو العام رقم/ 58/لعام2006 وبعدد المشمولين بقانون العفو العام من المعتقلين السياسيين.

من جهة أخرى فقد علمت المنظمة أن إدارة سجن صيدنايا العسكري تفرض على المتهمين السياسيين العزل ما داموا في طور المحاكمة والتي قد تستمر لمدد طويلة حيث يمنع عليهم خلالها الخروج من المهجع هذا عدا عن منع الزيارة سواء للأهالي أو بالنسبة للوكلاء القانونيين.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات المعنية ضرورة تحسين أوضاع السجناء السياسيين و معاملتهم سنداً لقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وسنداً للعهود والمواثيق الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.7