29/1/2008

أ- “2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف.”
إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه اليوم الثلاثاء تاريخ29\1\2007 تمت عقد أول جلسة استجواب قضائي أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق للناشط السياسي السوري وعضو البرلمان السابق الاستاذ رياض سيف عضوالأمانة العامة لإعلان دمشق ,ورئيساً لها وناطقاً باسم الإعلان، هذا و حضر الجلسة عدد من محامي هيئة الدفاع وقد حركت النيابة العامة دعوة عامة ضده سندا للمواد \285، 286،306،307\ من قانون العقوبات السوري، وتنص هذه المواد على :

المادة285: من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة286: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة

المادة306: الانتساب الى جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم

المادة307 : إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف

المادة 327:
1 ـ تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً.
2ـ وتعد سرية كذلك الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.

وقدرفض الاستاذ سيف التهم التي وجهت اليه,وأكد أنه مع التحول السلمي الديمقراطي والتدريجي والهادئ وبما يضمن ويصون وحدة البلاد,ومع الحقوق المتساوية لجميع المواطنيين السورين,وضد أي تدخل خارجي,أيا كان نوعه أو مصدره, وطالب برد التهم وإطلاق سراحه…

هذا وقد أصدر السيد قاضي التحقيق الثالث بدمشق,مذكرات توقيف بحقه ,وإيداعه سجن عدرا المركزي في دمشق يذكر أن الاستاذ رياض سيف تم اعتقاله من منزله مساء يوم الاثنين 28\1\2008 من قبل دورية من الامن الجنائي في دمشق إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة معتقل الرا ي الاستاذ رياض سيف,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له وإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

[an error occurred while processing this directive]