4/12/2005
حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس (الأحد 4/12/2005) على المواطن السوري عمر درويش (حلب-1953) بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، ثم خففت الحكم الصادر حتى 12 عاماً.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت عدة بيانات حول العائدين والمختطفين من العراق وذكرت بأن السيد عمر درويش قد اختطف بتاريخ 10/4/2003 من المنطقة الحدودية مع العراق حيث كان يؤمن أهله خوفاً عليهم من ويلات الحرب.
ولقد بحثت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في حالة المواطن عمر درويش وتبين لها أنه كان يعيش في العراق بمحض إرادته ويعمل في مدينة الموصل، ولقد أفاد مصدر مسؤول ومطلع في جماعة الإخوان المسلمين للجنة السورية لحقوق الإنسان بأنه لم تكن للسيد عمر درويش علاقة تنظيمية بحركة الإخوان المسلمين في أي فترة من فترات حياته. وأن علاقاته لم تتعد علاقات حسن الجوار والعمل الحرفي.
واللجنة السورية تؤكد بصورة لا يرقى إليها الشك بأن الحكم الظالم الصادر بحق عمر درويش يستند إلى معلومات ملفقة بصورة متعمدة، فالسلطات الأمنية السورية تعلم جيداً بأن عمر درويش ليس عضواً في حركة الإخوان المسلمين، كما أن هذا الحكم يستند إلى القانون 49 الذي يفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية، إذ لا يجوز التجريم والحكم لمجرد الانتماء الفكري أو السياسي، بالإضافة إلى ذلك فلقد قامت السلطات الأمنية السورية بعمل مناف للقوانين الدولية عندما دخلت الأراضي العراقية واختطفته من داخلها.
وتود اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الإشارة في هذا المقام إلى استمرار الاعتقالات والمحاكمات الاستثنائية وإصدار أحكام قاسية من قبل محاكم استثنائية لا تقبل أحكامها الطعن، ولا تستند إلى قاعدة قانونية صلبة، وهذا ما يتناقض مع ما تروج له الأجهزة الرسمية السورية من قوانين عفو عن فترات انتهت مددها لا يمكن مقارنتها أصلاً بالعدد الكبير المستمر لحالات الاعتقال.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عمر درويش فوراً والسماح له بالعودة إلى أسرته وحريته، وإبطال مفعول كل القوانين والمحاكم الاستثنائية. وتناشد أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم للعمل على إنهاء مأساة هذا المواطن السوري الذي أوقعت عليه السلطات السورية ظلماً فادحاً وزورت عليه معلومات ملفقة بغير جريرة ارتكبها.