4/3/2008

أ- “2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف.”

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

المادّة /28/–الدستور السوري:

  1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
  2. لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون.

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,ووفقا لمصادر حقوقية سورية, بأنه تم اليوم بتاريخ 3\3\2008 إحالة الناشط السياسي المعروف السيد معروف أحمد ملا أحمد إلى القضاء العسكري في دمشق الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب الاختصاص المكاني ,على أن يواجه التهم التالية:

  1. الانتماء إلى جمعية سرية محظورة
  2. إثارة أعمال الشغب
  3. إثارة النعرات العنصرية
  4. الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة

يذكر أن السيد معروف أحمد ملا كان قد تم إعتقاله على الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 11\12\2006 حين كان متوجها بزيارة إلى لبنان ، وهو من سكان مدينة القامشلي , و احد الكوادر القيادية في حزب اليكتي الكردي في سورية,ومتزوج ولديه ستة أطفال .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة إحالة الناشط السياسي المعروف السيد معروف أحمد ملا أحمد الى المثول امام النيابة العامة العسكرية بحلب,ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجه له …علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org