29\12\2008

من المفجع أن يتفرج العالمين العربي والإسلامي وبقية دول العالم على المجازر التي ترتكب في غزة منذ ثلاثة أيام إن قتل مايزيد عن مائتان وخمسون إنسانا أكثر من ثلثهم من الأطفال والنساء والبقية من المدنيين العزل مقارنة بآلة الحرب الإسرائيلية الضخمة،إن مقتل هؤلاء خلال الدقائق الأولى للعدوان السافر على غزة وإستخدام ستون طائرة حربية لإلقاء أكثر من مائة طن من القنابل على واحدة من أكثر بقاع الأرض تكدسا بالسكان وقبل بدأ هذا العدوان تعريض هؤلاء السكان للحصار والتجويع ومنع المؤن الطبية لأكثر من عام كل هذا يقع تحت طائلة القانون الدولي فهو يخرق وبشكل فاضح لا لبس فيه إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة في 12 آب أغسطس عام 49م والنافذة بتاريخ 21 تشرين أول أكتوبر عام 1950م وكذلك إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعتمدة بتاريخ 26 تشرين ثاني نوفمبر 1968 ونافذة طبقا لمادتها الثامنة منذ 11 تشرين ثاني نوفمبر 1970وقد ورد فيها ما يلي

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المتخذ في 13 شباط / فبراير 1946
و170 (د–2) المتخذ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د–1) المتخذ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د–21) المتخذ في 12 كانون الأول / ديسمبر 1966 و2202 (د–21) المتخذ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.

وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د–39) المتخذ في 28 تموز / يوليه 1965 و1158 (د–41) المتخذ في 5 آب / أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،

وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم.

وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.

واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم. وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.

قد اتفقت على ما يلي :

المــادة الأولى
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1)
المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، ولا سيما
“الجرائم الخطيرة” المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.

(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

المــادة الثانية
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

المــادة الثالثة
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المــادة الرابعة
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد.

المــادة الخامسة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.

إن جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية لتناشد القانونيين والحقوقيين في العالم العربي إبتداءا والعالم الإسلامي ومن يؤمنون بوقف العدوان وعدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب أن يبادروا فورا لتقديم المسؤلين الإسرائليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

إن تواطوء العالم مع من يرتكب المجازر يتمثل بشكل صريح عبر الإمتناع من الضغط الحقيقي على إسرائيل لإيقاف عدوانها على غزة سواءا العسكري مؤخرا أو الحصار والتجويع للشعب الفلسطيني قبل ذلك كما أن إستمرار تنصل إسرائيل وضربها عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة حول النزاع العربي الإسرائلي تجعل إسرائيل مؤهلة تماما لجميع أنواع عقوبات الأمم المتحدة بما فيها مقاطعتها وحصارها كما حوصر نظام الفصل العنصري الأبارتايد بجنوب أفريقيا

تطالب جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية الحقوقيين والقانونيين العرب بالإجتماع عاجلا للوصول لوضع برنامج عمل وآليات لتقديم المسؤلين السياسيين والعسكريين الإسرائليين إلى المحكمة الجنائية الدولية

جمعية حقوق الإنسان أولا