25/4/2008

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

المادة6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 عام 1966

–إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي إلغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،اتفقت علي ما يلي:

المادة 1

  1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
  2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية. البروتوكول الاختياري الثاني –الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,ببالغ الإدانة والاستنكار,نبأ قيام السلطات السعودية بالحكم على المواطنين السوريين:

  • فراس الأغبر من محافظة دمشــق عمره 30 سنة
  • فراس المكتبي من محافظة حلب عمره 27 سنة

    بقطع رأسيهما في صباح الخميس 17/4/2008,في الساحة العامة بسجن تبوك بالمملكة العربية السعودية تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر بحقهما بجرم مخدرات.

    وكذلك الحكم بقطع الرأس على المواطن الأردني من أصل ســوري محمد عوض الخالدي .و ذلك في سجن القريات. ووفق المعلومات التي تم الحصول عليها ,يمكننا الإشارة إلى مايلي:أ‌-

      • أن اللذين أعدما كانا على وشك إنهاء أحكامهما .

    ب‌-

      • أن السفارة السورية في الرياض قدمـت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية السعودية,واستنكرت تطبيق الحكم القاسي بحق رعاياها حيث درجت العادة في السعودية بمعاقبة تجار مثل هذه الأنواع من الحبوب بالسجن لمدة 7 سنوات ومن ثم يفرج عنهم في منتصف المدة حال حفظ القرآن لكن السلطات السعودية غيرت عادتها ونفذت حكم الإعدام هذه المرة.

    ت‌-

      • إن الجهات المعنية في المملكة أعدمتهما من دون إخبار السفارة السورية بالرياض بأمر الإعدام وفقاً لما تنص عليه اتفاقية تنظيم الأمور القضائية بين البلدين وحيث يتوجب إبلاغ السفارة بقرار الإعدام قبل وقت كاف.

    ث‌-

      • العديد من المعتقلين السوريين في سجون المملكة ,يناشدون الحكومة السورية من أجل التدخل لدى المملكة العربية السعودية ,لتجنيبهم المصير نفسه في تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.وهنالك معلومات تفيد بوجود اكثر من 2000 سجين سوري محتجز في سجون المملكة العربية السعودية.بينهم اكثر من 200 سجين مهددين بقطع رؤوسهم بتهمة الاتجار بالمخدرات.

    ج‌-

      من حق المواطنالسوري في الخارج أن يحظى بمحاكمة عادلة و بمتابعة والدفاع عن حقوقه من قبل السفارة السورية ، وكما تفعل السعودية مع رعاياها في الخارج.

    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,نؤكد على موقفنا المبدئي والحقوقي ,بأننا مع إلغاء عقوبة الإعدام مهما كان نوع الجرم والاعتداءات والمخالفات والخروج على القانون.إننا نرفض عقوبة الإعدام بصورة مبدئية، ونرى أن من واجب أية حكومة كانت الامتناع عن مصادرة الحق في الحياة، واللجوء إلى سبل أخرى لحفظ الأمن وسيادة القانون، خاصة وأن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث يحق لكل بني البشر أن يعيشوا حياتهم كاملة، ويمنع أي شخص من المساس بهذه الحياة. وإن الحكم الإعدام لا يحل المشاكل الأمنية ولا الإجرامية، وهو يمثل حالة هروب إلى الإمام في سعي الحكومات لحل مشكلة ما. ومن منطلق واجب أية حكومة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وأن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي، نرى أن الإعدام عقوبة قاسية، وأن الاتجاه الغالب لدى الكثير من المجتمعات الديمقراطية يميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة وبدورنا، ونجزم إن تطبيق حكم الإعدام لن يحد من مستوى الجريمة على الإطلاق، ولو كان الأمر كذلك لتوقفت معدلات الجرائم في الولايات المتحدة، التي تطبق الإعدام، على سبيل المثال.فإذا كانت الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره, إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية. أن عقوبة الإعدام لم تمثل أداة أو وسيلة رادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب الحكم بعقوبة الإعدام.لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره.إلا أنه من الواضح من الدراسات الميدانية والأكاديمية أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقق هذه الغاية. وأهم مثال هو المملكة العربية السعودية نفسها التي لازالت تستعمل هذه العقوبة الفظيعة ,ولم تستطع الحد من الجرائم.إن السلطات السعودية استعملت عقوبة الإعدام كأداة قمع لإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا و إزعاجا.

    إننا في ل.د.ح تناهض عقوبة الإعدام، فبالإضافة إلى كون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي أيضاً غالباً ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمرٌ مستحيل ويبقى نسبي، فبأي حق يصدر حكماً قضائياً مطلقاً لا يمكن التراجع عنه بعد تنفيذه. إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة.وهكذا فعقوبة الإعدام بحد ذاتها لم تكن ولن تكون الوسيلة والإدارة الرادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها. وعليه ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنباً للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها,فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي ومطلق من جميع تشريعاتنا في العالم العربي ,من أجل تحقيق العدالة. و انطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية ,وتناقض جوهر ما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس .فإننا:

    1. نناشد الحكومة السورية بسرعة اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع السجناء السوريين في المملكة العربية السعودية وخصوصا المهددين بقطع رؤوسهم.ونتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا للقمة العربية من أجل التدخل ووقف هذه العقوبة بحق بعض الرعايا السوريين المحتجزين لدى حكومة المملكة العربية السعودية.
    2. إننا نناشد الجامعة العربية والسيد رئيس الجامعة العربية بضرورة التدخل لدى حكومة المملكة العربية السعودية,من أجل وقف وإلغاء التهديد بعقوبة الإعدام بحق بعض المحتجزين السوريين لديها. أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية في العالم وفي العالم العربي,من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية لجميع دول العالم ودول العالم العربي.
    3. إذ رحبنا بدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيّز التنفيذ بعد أن صادقت عليه سبعة دول عربية في 24 يناير 2008. إلا إننا نناشد الجامعة العربية والسيد رئيس الجامعة العربية,بالعمل على مراجعة المادة-7 -من الميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تجيز تطبيق حكم الإعدام على الأحداث وعلى الأطفال دون سن الثامنة عشر. من أجل إلغاءها والتي تتعارض مع القواعد والمعايير الدولية، ولا سيما المادة 37 من اتفاقيه حقوق الطفل التي صادقت عليها جميع الدول العربية بالإضافة إلى المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,والعديد من التشريعات الوطنية في البلدان العربية,وكذلك تعارضها مع توصية الأمم المتحدة حول توقيف تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام في 18 كانون الأول 2007.
    4. ولابد لنا من الإشارة إلى القلق الشديد إزاء الأوضاع القاسية و اللاإنسانية المادية وخاصة النفسية منها ، للمحكومين بعقوبة الإعدام،ونطالب بتحسين ظروف إقامتهم بدهاليز الموت داخل السجون و بتمتعهم بكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها باقي السجناء، و ذلك في انتظار تخليصهم من كابوس الموت الذي يطاردهم كل يوم.
    5. إن التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى .
    6. وبهذه المناسبة نعيد التأكيد على دعوة ل.د.ح إلى جميع المنظمات الحقوقية في سورية ,من أجل تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام,ومكون من المنظمات الحقوقية السورية والهيئات المدنية السورية , تحت شعار:” جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”.
    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
    مكتب الأمانة
    www.cdf-sy.org
    info@cdf-sy.org