19/7/2008

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار –ووفقا لمصادر حقوقية – قيام احد الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراء منع السفر بحق الصحفية لافا خالد وذلك في إجراء عقابي تتخذه السلطات السورية ، بحق نشطاء حقوق الإنسان والكتاب والمعارضين السياسيين السلميين في سورية ، وذلك في مناخ من التضييق والانتهاك المستمر للحقوق و الحريات الأساسية.

يذكر أن الصحفية لافا خالد كانت تنوي السفر إلى المملكة الأردنية بناء على دعوة وجهت لها لحضور دورة صحفية في 14 – 17 / 7 / 2008 وهي خريجة كلية الآداب – قسم الصحافة – جامعة دمشق، وهي مجردة من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 وقد سمحت لها سفارة المملكة الأردنية بدمشق بالسفر بموجب بطاقة مرور التي حصلت عليها من دوائر الهجرة والجوازات في سوريا والتي تمنح للمجردين من الجنسية السورية.

إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الصحفية السورية لافا خالد , ونعلن تضامننا الكامل في حقها الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السورية والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقها وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عله سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على

  1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته
  2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده
  3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
  4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

وبهذه المناسبة نحث الحكومة السورية على نفاذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بفعالية ، وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org