27/8/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,بان شعبة الأمن السياسي-وزارة الداخلية في سورية أحالت صباح يوم الثلاثاء 26/8/2008 الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية إلى القضاء المدني في دمشق .وفي صباح يوم الأربعاء تاريخ 27\8\2008 عقدت جلسة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة قاضي التحقيق الأول وحركت النيابة العامة ضده الدعوى العامة,بعد أن تم توجيه تهم جنائية قاسية بحقه تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد بموجب لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العامة متهمة إياه بجرائم جنائية سندا للمواد التالية من قانون العقوبات السوري :

  1. المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام،والتي تنص على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. ).
  2. المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على ما يلي: ( 1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. )
  3. المادة / 287 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على ما يلي: ( 1 – كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شانها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة. 2 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )
  4. و المادة / 295 / من قانون العقوبات السوري العام,والتي تنص على ما يلي: ( يعاقب بالمؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية. )
  5. المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )
  6. المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام ع والتي تنص لى أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )
  7. المادة / 307 / من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )
  8. كل هذا فضلا عن اتهامه بالانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي وفقا للمادة 288.

وبذلك تكون النيابة العامة قد استخدمت معظم مواد قانون العقوبات ضد التمو مع العلم بان الأستاذ مشعل التمو يعد من ابرز مناصري النضال الديمقراطي السلمي والعلني في سوريا

ويذكر انه في فجر يوم 15 / 8 / 2008 تم اختفاء الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية. حيث تم انقطاع الاتصال معه ، بعد مغادرته مدينة عين العرب بسيارته الخاصة باتجاه مدينة حلب في الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم المذكور ,حيث تم اختطافه من قبل دورية تابعة لإدارة مخابرات القوى الجوية –فرع حلب ,ولم يتبين مصيره إلا بعد أن تم تحويله يوم الثلاثاء من قبل الأمن السياسي إلى المحامي العام الأول.

والأستاذ مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية لعام 1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لستة أولاد وهو من أحد أبرز القيادات الكردية المعارضة ، حيث كان من مؤسسي منتدى جلادت بدرخان وهو عضو في لجان إحياء المجتمع المدني, كما أنه رئيس حركة تيار المستقبل الكردي في سوريا والناطق الرسمي باسمها, وله العديد من الكتب والمؤلفات.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو ,ونطالب بإسقاط التهم القاسية والجائرة الموجه له وإخلاء سبيله فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org