3\12\2008
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,بأنه تم اليوم الأربعاء 3\12\2008 جلسة لمحاكمة لاستجواب الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سورية أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي والجلسة كانت مخصصة للحكم بعد توجيه التهم وفقا للمواد ( 288، 307 ) من قانون العقوبات السوري . والتي تنص على :
• المادة / 288 / من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة. )
• المادة / 307 / من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )
هذا وجاء حكم قاضي الفرد العسكري على الشكل التالي:
1. الحكم عليه بالسجن سنة ، حسب المادة (288) من قانون العقوبات.
2. الحكم عليه ستة أشهر بالسجن حسب المادة (307) من قانون العقوبات.
3. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد منها ليصبح الحكم بالسجن سنة.
4. وللأسباب التقديرية المخففة، الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر فقط. مع حساب مدة توقيفه من مدة الحكم.
وكانت شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )،قد قامت في حوالي العاشرة من صباح يوم السبت 19 / 7 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد موسى محمد أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، واخلي سبيله بتاريخ 25\9\2008 ويحاكم طليقا امام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي . والأستاذ محمد موسى محمد قيادي كردي بارز و سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، والدته فاطمة والده موسى مواليد1952 ناحية الدرباسية- قرية شوري مقيم حاليا في مدينة الحسكة يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، وهو يرأس حزبا سياسيا كرديا من الأحزاب المنضوية في ائتلاف قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض
وجدير بالعلم إن جميع الدساتير في العالم تنص أن صلاحيات القضاء العسكري تقوم وقت الحرب والمحاكم العسكرية تكون عادية إذا شكلت طبقاً لقواعد التنظيم القضائي ، واقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية أي التي تقع من قبل العسكريين
أما في سورية فهي تنظر في الجرائم التي يكون أحد أطرافها عسكري أو حتى مدني، إذا كان الجرم منصوص عليه في مرسوم خاص يحيل أمر النظر في مثل هذا الاختصاص للقضاء العسكري لأنها شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية و يتكون القضاء العسكري من النيابة العامة، وقضاة التحقيق,والمحاكم العسكرية , ومحاكم قاضي الفرد العسكري، ولا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ للإحالة، أما قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق فهو قابل للطعن بطريق النقض ، وأما الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فهي أحكام قطعية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا بعد الحصول على أمر خطي من وزير الدفاع.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة الحكم الصادر بحق الأستاذ محمد موسى محمد,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له ، وطي ملف القضية ، ونرى في محاكمته هذه انتهاك واضح لحقه في محاكمة عادلة ، وانه حكم سياسي يندرج في سياق انتهاك السلطات السورية الحقوق الأساسية للمواطنين في سورية استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد من أكثر من أربع عقود ، والتي يعصف بموجبها بالحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ، و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزامات الحكومة السورية الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org