11\2\2009

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، انه في يوم الثلاثاء 10 / 2 / 2009 مثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو بالملف رقم / 1810 / لعام 2009 ، وبعد استجوابهم من قبل قاضي التحقيق اصدر مذكرة توقيف بحقهم وإيداعهم سجن عدرا المركزي بدمشق، وذلك بعد توجيه التهم وفق المواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام وتنص هذه المواد على ما يلي :

المادة 285 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع
نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة 306
1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاحتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضي على المنتمين إليها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه

المادة 307
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

جدير بالذكر أن فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية اعتقل في 10/1/2009الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/bakr_jumaa.htm

وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، الأستاذ سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله في مدينة رأس العين واعتقلت دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله .

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2008/azadi.htm

ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية وانما بالأستناد على قانون الطوارئ والاحكام العرفية ، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو ,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، كما نبدي قلقنا البالغ من المعلومات الواردة في تعرض أغلبهم للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية وإجبارهم التوقيع على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ،بهذه المناسبة بعود وتؤكد على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات الجريئة والفعالة مما يسمح بالمضي قدما باتجاه احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان ، ومنها:

  1. إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.
  2. واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد
  3. إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته
  4. إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .
  5. تعديل الدستور السوري والقوانين السورية ذات الصلة بما يتلاءم والتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
  6. وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد
  7. السماح لكل من يوصفون بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.
  8. السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من الصعوبة في التعاملات ,إضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية و القانونية.
  9. إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات., واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم حق المواطنين الأكراد بتعليم وتعلم لغتهم.

كما نذكر الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان دمشق 11\2\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org