18\2\2009

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أنه في يوم الأربعاء 18\2\2009 تم اعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، لساعات والإفراج عنه بعد ذلك ، حيث تم اعتقاله وهو يتصفح الانترنت في إحدى مقاهي الانترنت في مدينة حمص، لتدخل دورية أمنية بعد قليل وتقوم بمصادرة الهاتف المحمول الشخصي للزميل وتأخذه إلى الفرع وتحتجزه في غرفة لعدد ساعات وبعدها يتم التحقيق معه ، الذي تركز حول أعضاء ونشاط لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، حتى تم الإفراج عنه بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلا.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ندين اعتقال الزميل محي الدين عيسو الذي يندرج في سياق التضييق على نشطاء حقوق الإنسان في سورية وممارسة إشكال مختلفة من التهديد والترويع ،كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ أكثر من أربع عقود ونيف ، مما يشكل انتهاكا واضحا للحريات الأساسية والتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

• وقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان،

• اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري .

• وقف التدابير الاستثنائية المستندة إلى حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963، والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودون أي تفريق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وفقا (لمبدأ الضرورة) وما يفرضه من ضرورة وجود (تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية و الخطر القائم فعلا).

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org