22\2\2009

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، بحسب مصادر حقوقية سورية, بان السلطات الأمنية اعتقلت الزميل المحامي موسى شناني عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 17\2\2009 بعد طلب المراجعة له لفرع امن الدولة ولازال قيد الاعتقال التعسفي حتى الآن.

جدير بالعلم بأنه بحدود الثالثة بعد ظهر يوم الخميس 12\2\2009 ، وذلك بحسب نفس المصادر،فقد احتجز السيد شناني بالمطار لثلاث ساعات ، اثر عودته من قطر ، ثم اقتيد بعدها لأحد الأفرع الأمنية التابعة لإدارة امن الدولة واحتجز بالفرع للساعة الثانية عشر ليلا ، ثم أطلق سراحه بعد مصادرة الهوية الشخصية وجواز السفر.

يذكر أن المحامي موسى هاشم شناني,من مواليد الكويت لعام 1968 من أهالي و سكان محافظة حمص ,متزوج وأب لآسـرة مؤلفة من ثلاثة أطفال.,وهوحاصل على إجازة الحقوق لعام 1990 و يمارس مهنة المحاماة منذ عام 1995.وله العديد من الدراسات و الأبحاث القانونية و الحقوقية,وهوحائز على جائزة اتحاد المحامين الدوليين ( I.B.A ) في أبحاث حقوق الإنسان للمحامين الشباب.

ان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ندين اعتقال الزميل المحامي موسى شناني عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، على نطاق واسع عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ،وإن ل.د.ح ترى في استمرار اعتقال موسى شناني ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org