16\7\2009

تلقت لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ,بتحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

وذلك سندا للكتاب المرسل من قبل الوزراة إلى إدارة قضايا الدولة بالرقم ت/د/6428 تاريخ 3\9\2008 وقد أرفقت الوزارة بمذكرتها قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت . بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن المنظمة الوطنية تمارس النشاط قبل الإشهار.!وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية.

علاوة على ذلك,ووفق بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان,ففي الوقت الذي كان مقررا فيه إصدار الحكم بقضية ترخيص المنظمة الوطنية المنظورة أمام القضاء الإداري, تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمذكرة جوابية بالدعوى رقم3934 لعام2009 أثناء فترة التدقيق, الأمر الذي دعا المنظمة الوطنية إلى تقديم مذكرة ترد بها على مذكرة الوزارة, أوضحت المنظمة الوطنية فيها أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبرر عدم ترخيصها للمنظمة !

ورداً على طلب الوزارة تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين !فإن المنظمة الوطنية تشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لدعوى الترخيص, لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد !! ,وقرر القاضي رفع الجلسة حتى 25\8\2009.

وان القرار سالف الذكر يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية- و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية و الذي ينص على :
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.”

ويتعارض أيضا مع المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر لعام 1998و الذي ينص على “من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي” . ومع الدستور السوري في المادة السادسة والعشرين أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .

ونشير هنا الى ان قانون الجمعيات المعمول به في سورية حاليا, يحظر السعي لتحقيق أية “أهداف سياسية” أو أنشطة تخالف “النظام العام”. والمصطلحان مبهمان وفضفاضان إلى حد كبير ويسهلان من إساءة الحكومة التدخل في مجريات عمل الجمعيات.ويمنح القانون الحالي الحكومة السيطرة السياسية التامة التي تخولها منح التسجيل القانوني للجمعية من عدمه.

وإضافة الحق في الطعن في المحكمة ضد عمليات الرفض الحكومية هذه للاعتراف، يوفر آلية انتصاف قضائية غير كافية، ولا يكفل – الطعن – للجمعيات الحماية الملائمة، بما أن القانون لا يشمل معايير لرفض الحكومة السماح بتسجيل أية جمعية. من ثم فيمكن للحكومة وتبعاً للقانون أن تستمر في رفض منح التصريح للجمعية دون إبداء أي سبب. وهنالك سيطرة حكومية مفرطة واردة في قانون الجمعيات، على عمل منظمات المجتمع المدني. ومطلوب من المنظمات بموجب القانون تقديم خططها السنوية إلى الحكومة مقدماً، وأن تكفل حق الحضور للمسؤولين الحكوميين في اجتماعاتها، وأن تطلب الموافقة المسبقة على قبول أي تمويل أجنبي. كما يسمح القانون للحكومة باستبعاد إدارة أية منظمة غير حكومية واستبدالها بمسؤولين من الدولة(كما حدث مع جمعية رعاية السجناء في حلب)، وبحل أية منظمة غير حكومية يتكرر ارتكابها للمخالفات الصغيرة للقانون(كما حدث مع جمعية المبادرة الاجتماعية). والقانون يؤكد السيطرة الحكومية، ويسمح لها بالاطلاع على السجلات المالية للمنظمات في أي وقت ودون أي سبب أو أمر قضائي. وهذه الإجراءات تُصعّب على الجمعيات العمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، وهو ما يعتبر من العوامل المُحددة التي تميز المنظمات غير الحكومية. ورغم ان القانون الدولي يضمن الحق في تكوين الجمعيات وأن أية قيود تُفرض على هذا الحق في المجتمع الديمقراطي يجب أن تكون ضرورية للأمن الوطني أو للسلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات الخاصة بالآخرين، وأن تكون بعيدة عن كونها تقييدية قدر الإمكان.

وان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها,سواء ارتكبت من جهات او أفراد حكوميين أو غير حكوميين.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية هي من المنظمات الحقوقية السورية الفاعلة والمميزة بنشاطاتها على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي على حد سواء ، فقد نشأت منذ حوالي 3 سنوات و استطاعت أن تثبت ذاتها بجدارة من خلال تبني العديد من القضايا الحيوية الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان على الصعيد السوري ، و عمدت في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان ,بل و قادت العديد من الحملات في سبيل الدفاع عن قضايا بعينها كان أبرزها قضايا معتقلي حرية الرأي و التعبير في سورية.فالمنظمة تعد بمثابة رمزاً من رموز منظمات المجتمع المدني في سورية, حيث أن أي عمل موجه ضدها يعد تكبيل لحركة المجتمع المدني بأكمله . و عليه فأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحها الترخيص القانوني, لا يتعارض مع قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة).

إننا في ل.د.ح نعلن تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا نتوجه إلى:
1- الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المنظمات الحقوقية السورية والسماح لها بالترخيص.ووقف الإجراء الحالي بحق الزملاء أعضاء المنظمة الوطنية

2- الهيئات الدولية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل التدخل لدى الحكومة السورية من اجل السماح بالترخيص لجميع المنظمات الحقوقية السورية

3- المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية السورية من اجل التضامن مع قضية المنظمة الوطنية واعتبارها قضيتنا جميعا ,من اجل أن تكون بادرة باتجاه السماح لجميع المنظمات الحقوقية السورية بالتقدم بطلب من اجل الترخيص والحصول على ذلك دون أية معيقات اوامرية وإدارية وغير قانونية إنما تتغطى بالقوانين.

نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:
أ‌- منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.
ب‌- تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء ومنهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
ت‌- الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية .
ث‌- منع ترخيص أي منظمة حقوقية سورية,وفقا للإجراءات وأوامر إدارية ليس لها علاقة بقانون الجمعيات المعمول به في سورية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية

  1. العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
  2. العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي . وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.
  3. كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
  4. تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار , ووضع معايير ومبادئ توضح الحدود التي يمكن للقوانين التي تنظم من خلالها الجمعيات دون المساس بحريتها وأهم هذه المبادئ والمعايير هي: حرية تأسيس الجمعيات عبر التركيز على عملية الإشهار أو التسجيل وليس الترخيص. وحرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة , حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات أو القضاء ولابد من وجود قانون يضمن للجمعيات حرية العمل.وحق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي, عدم جواز فرض العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وهو ما نص عليه القسم الثالث من القانون رقم 93 في المواد من 71 إلى 75 تحت عنوان في (العقوبات) وهو قانون مدني ويحكم بعقوبة السجن مثلا على من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها……وفي كل الأحوال لا يجوز اعتبار أعضاء الجمعية مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعي إنساني.
  5. العمل على التوقف عن استهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات السورية.

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org