15\12\2009

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي عقد يوم 9\12\2009 جلسة محاكمة جديدة للأستاذ سليمان أرسو وزملاؤه في الدعوى رقم أساس2147لعام2009م وكانت الجلسة مخصصة للإسماع لشهود الحق العام ولعدم حضور جميع الشهود فقد أجل القاضي الجلسة بعد أن استمع إلى شهادة الحاضرين من الشهود الى17/1/2010م .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجه لهم، والإفراج عنهم ، أو إحالتهم على الوجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر له حقهم بمحاكمة عادله . وجدير بالعلم ان القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org