5/2/2008

إن المشاركين في  مؤتمر حرية المجتمع المدني الذي انعقد  بصنعاء تحت شعار شركاء في التنمية شركاء في القرار في الفترة من 2-4 فبراير 2008 ، إذ يعون أهمية ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المجتمعية واضطلاعها بالدور الفاعل في ترسيخ حكم القانون وصيانة الحقوق والحريات وتحقيق الرفاهية والاستقرار.

· وانطلاقا من حرص منظمات المجتمع المدني على تعزيز دورها في التنمية المستدامة وتحقيق العدالة ومناهضة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.

· واستنادا إلى نص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 والذي صادقت عليه اليمن في عام 1987، والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية 2008.

· وبموجب المادة 6 من الدستور اليمني التي تنص على ما يلي: “تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة”.

· واستنادا إلى نص المادة 58 من الدستور اليمني التي تنص: “للمواطنين في عموم الجمهورية — بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية الاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق… كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية”.

· وإدراكا من المشاركين واستشعاراً منهم بخطورة إضعاف منظمات المجتمع المدني أوالالتفاف على حريتها أو التأثير على استقلاليتها أو عرقلة تأسيسها أو إعاقتها عن مزاولة أنشطتها عبر لوائح أو تشريعات تلتف على حقها القانوني في الاجتماع والتنظيم الذي تكفله لها الاتفاقيات الدولية وتلتزم به الدول.

· وإدراكا من المشاركين بأهمية التزام إدارة منظمات المجتمع المدني  بالعمل المؤسسي وأهمية مراعاة الهيئات الإدارية لمبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية وكذلك إلى ضرورة خضوع منظمات المجتمع المدني للمساءلة القضائية عند الانحراف عن الالتزام بتلك المعايير وتحملها مسؤولية أي إخلال أو تقصير وأهمية أن يكون القضاء المستقل والنزيه هو وحده المرجع وصاحب القول الفصل.

· وإذ يدرك المؤتمرون أهمية أن تمتلك منظمات المجتمع المدني الحق في امتلاك وسائل الإعلام الجماهيرية ، وكذلك أهمية  تمكينها من حق الحصول على المعلومة وتداولها ، بالإضافة إلى الأهمية البالغة في ممارسة حقوقها باستخدام كافة الوسائل السلمية للتعبير من أجل الضغط والمساندة  لتحقيق أهدافها.

· وانطلاقا من الإدراك العميق  للمشاركين  بأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني محلياً وإقليمياً ودولياً ، وإقامة الشبكات والتحالفات وما يحقق ذلك من تضافر للجهود وحشد للطاقات لتعزيز الإدارة الرشيدة ومناهضة الفساد وتحقيق الرخاء والتنمية.

لذلك كله فقد أقر المشاركون في مؤتمر حرية المجتمع المدني بصنعاء مبادئ إعلان صنعاء من أجل مجتمع مدني حر ومستقل ومسئول ومشارك :

  1. يتمتع المواطنون بالحق الكامل في تأسيس منظمات المجتمع المدني لتحقيق هدف أو أهداف لا يبتغي منها الربح المادي ، دون الحاجة إلى ترخيص أو تصريح مسبق من قبل أي جهة رسمية ، وتكتسب  المنظمات المدنية شخصيتها الاعتبارية بمجرد توقيع المؤسس أو المؤسسين على نظامها الأساسي، والنظام الأساسي هو الذي يحدد من يمتلك قرار حل المنظمة ، وتعد القوانين واللوائح التي تشترط  الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط المنظمات المدنية قوانين تتنافى مع حرية المجتمع المدني وعلى الدولة تعديلها بما ينسجم مع المعايير العالمية في تأسيس المنظمات.
  2. لمنظمات المجتمع المدني الحق في اتخاذ قراراتها المستقلة بوضع لوائحها الداخلية وآليات الإدارة والرقابة والإشراف الداخلي وكذلك تعديل نظامها الأساسي من قبل هيئاتها الإدارية وحدها ، ويعتبر أي تدخل من قبل الإدارة الحكومية بالإلغاء لقرارات المنظمات أو اشتراط الرجوع المسبق إلى جهات رسمية إخلالاً بحرية المنظمات واستقلالها ، وعلى الدولة صياغة تشريعاتها القانونية بما ينسجم مع هذا الحق وبما يحقق استقلال منظمات المجتمع المدني ، ويـُنظـَر إلى  أية تشريعات حالية تعطي الجهات الحكومية الحق في إلغاء قرارات الجمعيات وهيئاتها الإدارية  إخلالا باستقلال المجتمع المدني وحرياته الأساسية.
  3. تتمتع منظمات المجتمع المدني بحق مزاولة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ، وكذلك حق وضع الخطط بأنشطتها وتنفيذها بناء على قرارات هيئاتها الداخلية ودون الحاجة إلى إذن أو ترخيص أو إعلام أي جهة حكومية مسبقا، وتعتبر التشريعات التي تلزم المجتمع المدني بالحصول على الترخيص المسبق أو الموافقة المسبقة على أنشطتها انتقاصا من حرية المجتمع المدني واستقلاله وعلى الدولة ومجلسها التشريعي تعديل تلك التشريعات.
  4. يحق لمنظمات المجتمع المدني الانضمام إلى الاتحادات والتشبيكات المحلية والإقليمية والدولية وتنفيذ مشاريع مشتركة معهم دون ترخيص مسبق، وعلى الدولة استحداث التشريعات التي تكفل هذا الحق وعليها إلغاء أي تشريعات تحد منه أو تحظره أو تشترط الموافقة والرجوع المسبق للجهات الرسمية لأخذ الإذن .
  5. في سبيل تحقيق أهداف منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية ومناهضة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد تتمتع منظمات المجتمع المدني بحقها الكامل في الحصول على المعلومة وحقها في  امتلاك وسائل التعبير الجماهيرية مقروءة ومسموعة ومرئية وعلى الدولة  استحداث الآليات التي تجعل من المعلومة متوفرة وفي متناول الجميع بسهولة ويسر.
  6. لمنظمات المجتمع المدني الحق في ممارسة كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رأيها ومواقفها في سبيل تحقيق أهدافها في الدفاع عن الحقوق والحريات والدعم والمساندة ، ومن ذلك التظاهرات والمسيرات والاعتصامات ، وعلى الدولة إلغاء أي تشريعات أو قوانين تحول دون ممارسة منظمات المجتمع المدني لهذا الحق أو تحد منه .
  7. لمنظمات المجتمع المدني الحق في الحصول على التمويل والتلقي المباشر للهبات والتبرعات من الجهات  الداخلية والخارجية من الأفراد والمنظمات والجهات الحكومية من غير الحاجة للحصول على موافقة من  جهة حكومية ، وعلى الدولة إلغاء أي تشريعات تحد من هذا الحق او تحظره أو تشترط الإذن والموافقة المسبقة ، كما تمتلك  المنظمات المدنية الحق في مزاولة الأنشطة الاستثمارية  كأحد الموارد التي تستخدمها في تمويل مشاريعها.
  8. تلتزم الدولة برعاية منظمات المجتمع المدني وتمويلها عبر تخصيص مخصصات كافية في الموازنة العامة تمكنها من القيام بالشراكة الفاعلة في تنفيذ مشاريع التنمية.
  9. لمنظمات المجتمع المدني الحق  في الشراكة  مع الدولة  لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وبما يعنيه من ضرورة استحداث التشريعات القانونية التي تكفل إشراكها في وضع الخطط والسياسات العامة والاشتراك في تنفيذها .
  10. تلتزم منظمات المجتمع المدني بالشفافية والإفصاح وإخضاع قراراتها للمشاركة في كل تعاملاتها المالية والإدارية كما تلتزم هيئاتها الإدارية  بالنظام الأساسي للمنظمة وباللوائح المالية والإدارية وعليها أن تمسك دفاتر محاسبية وتعد تقاريرها المالية والإدارية ، وهي مساءلة أمام القضاء عن أي إخلال أو تقصير وفق القوانين والتشريعات المعمول بها.