26/6/2007
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة5 - لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى، وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة7المادة 1
-
- 1- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد “بالتعذيب ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
- 2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
-
- 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
-
- 2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى كمبرر للتعذيب.
- 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3
-
- 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده “) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
- 2- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
المادة 4
-
- 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب.
- 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984,تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران / يونيه 1987
شكل إنشاء الأمم المتحدة ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية و الفظائع التي تم ارتكابها خلال هذه الحرب ، خطوة/مفصل مهم على طريق تعزيز حقوق الإنسان و بالتالي مناهضة التعذيب ، إذ إن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتُمد في العام 1945، تقرر بأن أحد أغراض الأمم المتحدة هو “تحقيق التعاون الدولي … في تعزيز حقوق الإنسان والتشجيع على احترامها. “وكما جاء في مطبوعة معاصرة أصدرتها الأمم المتحدة فإن “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي مهمة أُوكلت سابقاً إلى الدول القومية، أصبحت مسؤولية دولية، ولم تقتصر هذه المسؤولية على مجرد تعهد دولي ورد بلغة (عبارات) عامة. بل باتت جزءاً من برنامج دولي برعاية الهيئات والوكالات الرئيسية في الأمم المتحدة وتبلورت في برامج العمل العائدة للهيئات واللجان الأصلية والفرعية المختصة.”و شكل هذا السياق في التعزيز ، ردا على الانتهاكات و الجرائم التي تم ارتكابها من قبل الحكومات الوطنية ضد شعوبها ، و الإبداع في أشكال التعذيب ، تحت غطاء السيادة الوطنية و عدم التدخل في الشأن الداخلي .
“وتمثل الجهد الرئيسي الأول لبرنامج حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن خلال اعتماده، وافقت حكومات العالم، الممثلة في الجمعية العامة، على أن حقوق الإنسان الأساسية هي من حق كل شخص. وتنطبق هذه الحقوق في كل مكان، وليس فقط في الدول التي قد تقرر حكوماتها احترامها.
ويستتبع ذلك المبدأ وجوب أن تحترم جميع الحكومات حقوق الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، وأن الشخص الذي تُنتهك حقوقه يحق له مقاضاة الحكومة التي تنتهكها. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة اعتماد الحكومات مجتمعةً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعني ضمناً أن انتهاكات حقوق الإنسان هي من شأن جميع الحكومات. ويجب التمسك بالتحرر من التعذيب والمعاملة السيئة في كل مكان”.وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه : “لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة.” وعبَّر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 عن وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وفي العام 1966 تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُحظِّر المادة 7 منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة ، كمالا يجوز أبداً تقييد هذا الحق ( الحقوق المدنية و السياسية )، حتى “باسم حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة” (المادة 4). كما أن القانون الإنساني الدولي، الذي يعرف عموماً باسم قوانين الحرب، يمنع التعذيب والمعاملة السيئة منعاً باتاً.. ، وعندما تصبح الدولة طرفاً في العهد المذكور تكون ملزمة قانونياً باحترام الحظر والتأكد من تمتع جميع الأفراد الداخلين في ولايتها القضائية بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وهذا ما يعبر عن عمق الإدراك للمنظمات غير الحكومية لمشكلة التعذيب ، وحراكها على المستوى القومي و الدولي من اجل الالتزام بالمعايير الدولية و القانونية لمنع التعذيب ، وفي هذا السياق كانت الحملة الدولية الأولى التي أطلقتها منظمة العفو الدولية في 10/ديسمبر-كانون الأول لعام 1975م – يوم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – و نتيجة لهذه الحملة و التقارير التي تم إصدارها لفضح عمليات التعذيب ، تم اتخاذ جملة من الإجراءات ، ففي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( إعلان مناهضة التعذيب )الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب ، وأعقبه اعتماد صكوك الأمم المتحدة التي تتناول حظر التعذيب فيما يتعلق بمهنتي الشرطة والطب. وفي العام 1981 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق التطوعي للأمم المتحدة الخاص بضحايا التعذيب، وهو صندوق دولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا التعذيب وعائلاتهم.وبعد إعلان مناهضة التعذيب بسنتين 1977م تم تأسيس جمعية تعرف اليوم بجمعية منع التعذيب ، ومن ثم أُسست المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في العام 1986 ، لتسهيل التحرك الدولي للمنظمات غير الحكومية الوطنية. وبينما ازداد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية، تولت المنظمات الوطنية بشكل متزايد مهمة في غاية الأهمية وهي محاربة التعذيب في بلدانها، غالباً في ظروف تتسم بالقمع الشديد. وزاولت هذه المنظمات أنشطة مثل التدخل العاجل لدى السلطات عندما يُخشى من ممارسة التعذيب؛ وتوثيق الحالات؛ وتقديم الالتماسات في المحاكم نيابة عن ضحايا التعذيب؛ وإرسال معلومات إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية التي يمكنها القيام بتحركات من خارج البلاد.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب ، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) – وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه وتنص على الولاية القضائية الشاملة في مقاضاة ممارسي التعذيب المزعومين. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها.
وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصاً يتعرض فيها لخطر التعذيب. وفي العام 1993، اعتمد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقدته الأمم المتحدة إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي ينص على أن “أحد الانتهاكات الأكثر وحشية لكرامة الإنسان هو ممارسة التعذيب، التي تؤدي إلى تحطيم كرامة الضحايا وتضعف قدرتهم على مواصلة حياتهم وأنشطتهم”. وحث المؤتمر “جميع الدول على وضع حد فوري لممارسة التعذيب واجتثاث هذا الشر إلى الأبد.” ومن بين التطورات المهمة الأخرى إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا واعتماد قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 والذي ينص على إجراء محاكمات جنائية دولية للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بما فيها التعذيب ( الفصل السابع ) .
هذا الحراك للمنظمات غير الحكومية لمناهضة التعذيب ، كان حراكا ، من جهة أخرى ، من اجل إرساء سيادة القانون ، المبدأ الذي ينص على أن القانون فوق الجميع / الحاكم و المحكوم في آن / ، وأن الأفعال التي يمارسها المسئولون الرسميون في الدولة يجب أن تنفذ وفقا للقانون بالضبط ، وأن انتهاك المسئول للقانون هو أولا و أساسا انتهاكا للدولة ، فالقانون هو ماهية الدولة وروح الشعب ، وعندما يعلق الدستور ، وتستمر السلطة بموجب استمرار العمل بحالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، عندئذ نتكلم عن سمات النظم التسلطية التي احتكرت في سياق حكمها مصادر القوة و السلطة و الثرة في المجتمع ، فتشكل ممارسة التعذيب بأشكاله المختلفة سمة أساسية من سمات هذا النظام . كما يمكن ، من جهة ثالثة ، اعتبار مناهضة التعذيب و العمل ضده ينطوي على إرساء سيادة القانون الدولي – ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. وقد تحقق العديد من الإنجازات المفصلية في هذا السياق .
في سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة ، كان بلا شك التعبير العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما سيترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية، وربما من أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه ، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي و الإقصاء الإيديولوجي و الاستبداد السياسي ، لتصبح المفردات ذات التصنيف الإطلاقي ، المفردات المفتاحية في نسق هذه العلائق المختلفة ، مثل ( العورة ، ناقصة عقل ودين، الزندقة ، الكفر، الخيانة ، العمالة ، الرعاع ، ……إلخ ) ، وهذا ما يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أو معتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيب تستند على ماهية التمييز . من خلال السماح باعتبار الضحية شيئاً وليس إنساناً، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وكما صرَّحت لجنة مناهضة التعذيب فإن “التمييز أياً كان نوعه، يخلق مناخاً يمكن فيه بسهولة أكبر القبول بالتعذيب وإساءة المعاملة الممارسة ضد الفئة ‘الأخرى’ التي تتعرض للتعصب والمعاملة القائمة على التمييز، و… يحبط التمييز تحقيق المساواة بين جميع الناس أمام القانون”. وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية ، عندما يتم تكريس التمييز في قانون الدولة ، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو التمييز بحق المرأة ، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمام القانون من العنف و التعذيب ، الذي تتعرض له في المجتمع و العائلة و المؤسسات الحكومية ، ويعزز التمييز المقونن الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالباً ما يؤدي هذا التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها.
وبهذا المعنى فإن جميع الاعتقالات التي تحدث في سورية،عادة ما تترافق بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين,وعمليا تعتبر سورية من الدول التي يمارس فيها التعذيب بشكل منتظم في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون,وتأتي هذه الممارسة في ظل حالة الطوارئ و بعض القوانين الاستثنائية والأوامر الإدارية التي تحمي مرتكبي التعذيب “كما في المادة 19 مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة”، جنباً إلى جنب مع اعتبار التعذيب جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة, كما صرح الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين,والعديد من الموقوفين الجنائيين الذي يتم احتجازهم في فروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة ، عن تعرضهم لشتى أنواع التعذيب ,وبالرغم من تصديق سورية على الكثير من الاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها تصديقها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 2004، ورغم أن الدستور السوري نظّم في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية، وفيما يلي بعض نصوصها:
-أ- المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
-ب- المادّة /26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك.
-ج- المادّة /27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا” للقانون.
– د- المادّة /28/:-
- 1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
-
- 2. لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .
-
- 3. لا يجوز تعذيب أحدا” جسديا ” أو معنويا” أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك.
- 4. حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
هـ- المادّة /29/لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني .
و- المادّة /31/المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون .وقد عاقب المشرع السوري على التعذيب في المادة 391 من قانون العقوبات التي تنص: من سام شخصا ضربا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات.
و إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.
وكذلك رسم القانون الطرق والأساليب القانونية للاعتقال والتحقيق والتوقيف، ونصّ على عقوبات لمن يتجاوز هذه الأساليب.فالتوقيف يجب أن يكون بموجب مذكرة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحال الموقوف إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من توقيفه، وإلا فإن التوقيف يعتبر جرم حجز الحرية. وللتحقيق أساليب علمية وقانونية بعيدة عن استعمال العنف والتعذيب المادي والمعنوي.
فالمادة( 555 ) من قانون العقوبات السوري تنص على ما يلي:
1- من حرم آخر حريته الشخصيةَ بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- وتخفض العقوبةُ عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة ، إذا أطلق عفواً سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة.
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.
والمادة 556 من القانون نفسه، نصّت على ما يلي:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ – إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر.
ب- إذا أُنزل بمن حُرِمَ حريته تعذيب جسدي أو معنوي.أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً جداً، فقد نصت المادة (391) من قانون العقوبات السوري على ما يلي:
( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات: الحبس سنة(.إلا أن حالة الطوارئ غير الدستورية والمعلنة في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, إضافة للعديد من القوانين الاستثنائية المعلنة,وبعض القوانين السرية ، تشكلت في سورية ,مع هذا الزمن المديد, حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب. وتحول بالتالي قانون الطوارئ إلى دستور أعلى من الدستور وقانوناً يتجاوز كافة القوانين الأساسية في الدولة السورية، وخضعت كافة السلطات للسلطة التنفيذية وتحوّلت إدارة الحاكم العرفي إلى مؤسسة تشريعية سرية تأمر وتنهى خلافاً لأي تشريع أو حكم قضائي . فالمادة (4) من قانون حالة الطوارئ تنص على أن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية في توقيف المشتبه فيهم توقيفاً احتياطياً ، وهذه المادة تجعل أوامر التوقيف محصورة في الحاكم العرفي أو نائبه، ولكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك، ويشكل تجاوزا حتى على قانون الطوارئ نفسه، فكل جهاز من أجهزة الأمن السورية مخوّل بإصدار الأوامر باعتقال أي مواطن دون بيان الأسباب .يترافق هذا مع انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد هذه الاعتقالات سواء أكان لجهة الأمر بالاعتقال أم تنفيذه، أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل أو معاقبته أو الإفراج عنه، وهذا يخالف الفقرة (3) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية واعتبرت ضمن القانون الداخلي اعتباراً من 16\3\1976 بمقتضى المادة 49 من هذه الاتفاقية. وتأتي في هذا الإطار العديد من الأنظمة والأوامر السرية،غير منشورة في الجريدة الرسمية، لتكون اللوحة أكثر وضوحا فيما يخص الحاضنة ” القانونية” آنفة الذكر، لتمارس وفق هذه الأوامر مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان في الحياة، والحرية،وتحجب بموجب هذه القوانين حق السلطة القضائية من معاقبة العاملين في دوائر الأمن على الجرائم التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لوظائفهم، أو بسببها، من تعذيب للمواطنين، وحجز حريتهم، وإزهاق أرواحهم، وحرمانهم من حق الحياة، وتسلب حق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداء عليهم، ومعاقبة المعتدي، إذا كان المتهم من رجال الأمن. وفيما يلي النص الحرفي للمادة (16) والمادة (30) من قانون(إحداث إدارة امن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/،1969والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ 25\1\1969
المادة 16:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.
المادة 30 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.ثانياً: المادتان (74) و (101) من المرسوم التشريعي 549 تاريخ 25\5\1969
المادة 74:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.
المادة 101 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم (14) تاريخ 15/1/ 1969 .إن وجود هذه الامتيازات القضائية الخاصة الممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون. وخرقا للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.،واعتداء على الدستور السوري. وذلك مقارنة مع:
-
- 1- نصت المادة الثامنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية”.
-
- كما نصّت المادة العاشرة من الإعلان: “لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه”.
-
- 2- نصّت المادة الثالثة من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
-
- “تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة: أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية”.
-
- 3- كما نصّت المادة (14) من المعاهدة المذكورة: “أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء”.
- 4- لقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة (25) من الدستور السوري: “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق
ولما كانت النيابة العامة تختصّ بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ضد مرتكبي الجرائم، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على أن النيابة العامة تجبر على إقامة الدعوى، إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وذلك مهما كانت صفة المدعى عليه، ولا يوجد استثناء إلا في شخص رئيس الدولة- إذ إن الدساتير قد نصّت على أصول خاصة في ملاحقته، إذا ارتكب جريمة – إلا أن القانونين المشار إليهما أعلاه قد منعا النيابة العامة من إقامة الدعوى على أفراد قوات الأمن، ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصيا.وبذلك فقد أعطى هذان القانونان امتيازات لرجال الأمن، هدمت مبدأ المساواة أمام القانون، هذا المبدأ الذي جاهدت البشرية للحصول عليه منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث.وإن من مقومات مبدأ المساواة أمام القانون، المساواة في حماية القانون وهذه تعني أن الناس جميعاً متساوون في التمتع بالضمانات القانونية الكاملة، لاسيما في حق التقاضي أمام المراجع القضائية، وحق الاستعانة بالمراجع الإدارية، وحق التظلم أمام السلطات العليا المختصة، وحق الاستفادة من سائر وسائل الحماية القانونية.إن الذي يتنافى مع هذه المساواة في الحماية القانونية هو وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لفئة من الناس أو الموظفين والتي لا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية.وقد كانت المساواة أمام القانون من أقدم حقوق الإنسان التي أقرّتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة.وإن أهم المواثيق الحديثة التي أكدت على المساواة، ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان عام 1966.
فالجرائم التي يرتكبها رجال الأمن أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها هي: استعمال الشدة والتعذيب الجسدي والمعنوي للحصول على إقرار بجريمة أو الحصول على معلومات بشأنها.وإن التعذيب في سورية هو عملية متكررة ومنظمة يقاسيها السجناء السياسيون والموقوفين الجنائيين ، وكل من يبدي معارضة للحكومة يتعرض للتهديد بالاعتقال أو لخطر الاعتقال والتعذيب، وليس التعذيب على أيدي رجال الأمن في سورية هو فقط لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وإنما المعتقلون الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون يتعرضون أحيانا للمعاملة القاسية والمهينة.إضافة إلى أن التوقيف وحجز الحرية لفترة زمنية غير محددة قد تستغرق سنوات و بدون أن يتم عرض الموقوف على القضاء. وقد صرح الكثير من الموقوفين الجنائيين الذين يتم احتجازهم في فروع الأمن الجنائي ,والعديد من المعتقلين السياسيين ,بوجود أساليب عديدة من إساءة المعاملة , تتم ممارستها في أماكن الاحتجاز ,ومنها :
- الضرب المبرح على جميع أعضاء الجسم منذ اللحظة الأولى للتوقيف.
- الضرب والجلد بالعصي والكابلات العادية والمكهربة على جميع أعضاء الجسم والحساسة منها
- التعليق بطريقة يوضع فيها عمود تحت الركبتين والساعدين وتعليق العمود بين طاولتين مما يسبب آلاماً شديدة نتيجة ضغط ثقل الجسم على الأطراف مع الضرب المبرح والعبث بالأماكن الحساسة والجنسية من الجسم .
- الصعق بالصدمات الكهربائية في أماكن الجسم الحساسة وخاصة الجنسية منها .
- التوقيف المطول لساعات وأيام وحرمان الموقوف من النوم وقضاء الحاجة وصب الماء البارد أو الضرب على الموقوف كلما غفت عيناه حتى يصاب أحياناً بالانهيار العصبي .
- تعرية الموقوف من ملابسه وتهديده بالاغتصاب وتهديده بالاعتداء على أقاربه من النساء .
- تغطيس رأس الموقوف في مياه المراحيض القذرة .
- السجن الانفرادي لفترات طويلة،حتى يوقع على اعترافات تدينه -وقد يكون بريئا منها-.
- وضع العصي والخيزران في دبر الموقوف .
- تعرية بعض الموقوفين من ملابسهم تماماً وتجميعهم في مكان واحد وخصوصاً في مكاتب التحقيق .
- التلفظ بالكلمات النابية والجارحة والمهينة للموقوف ومقدساته ودينه .
- اعتقال بعض النساء من أقارب الموقوف للضغط النفسي عليه .
- الكرسي الألماني وبساط الريح
- تقييد الموقوف من يديه إلى الخلف وإلقائه على بطنه ثم الجلد المبرح على ظهره وسكب الماء البارد أثناء الجلّد .
- التعليق منكوساً مع الجلّد على مختلف أعضاء الجسد .
- إضافة لمختلف الأساليب التمييزية بحق السجناء والموقوفين واحتجازهم عن العالم الخارجي لفترات طويلة ومنع اتصالهم بذويهم أو بمحامي,وكذلك العقوبات التي يتعرضون لها وهم في السجون المركزية من منع من التنفس أو الإبطاء في الطبابة أو منع الكتب عنهم أو الجرائد و الصحف بما فيها الصحف الحكومية ,وأحيانا يتعرضون للضرب والتعذيب والعقوبات بإرسالهم إلى المنفردات الرطبة وغير الصحية.
وهذه الوسائل التعذيبية استخدمت سابقا بحق المعتقلين السياسيين في فترة الثمانينات والتسعينات ،ومازالت تستخدم بحق الكثير منهم((وخصوصا لبعض المعتقلين من التوجهات السلفية)) وعادة ما يخلف التعذيب أنواعاً من الأمراض للمعتقلين منها الفشل الكلوي و البواسير و سلس البول والشقيقة والصداعات الدائمة وأمراض الديسك والمفاصل وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الأمراض النفسية والعصبية.
فعلى سبيل المثال: إن الأغلبية الساحقة من الموقوفين الجنائيين((ذكورا أو إناثا)) ,وقبل وصولهم إلى السجن المركزي(مثلا في عدرا أو المسلمية أوالحسكة أو طرطوس أو حمص أو أي سجن آخر) يتعرضون لفنون من التعذيب ، وعليهم تحت وقع هذا التعذيب( كما يقول الكثير منهم ) الاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها أو التي لم يرتكبوها ,وفي سياق آخر ثمة قناعة تامة عند أغلب المساجين ,بإمكانية الخروج من السجن ,حتى لو كان الشخص مدانا,إذا توفر لديه المال من اجل الرشوة وشراء الشرطي والقاضي.
وكذلك بعد اعتقال الناشطة الكردية نعيمة محمد عبدو من أهالي عفرين منطقة جنديرس بعد مداهمة منزل شقيقها في 30 / 8 / 2006، وتعرضت للتعذيب والإساءة والمعاملة القاسية , مما استدعى نقلها إلى المشفى. وفي 31 / 8 / 2006وعلى خلفية حادثة قتل أوقفت السيدة زلوخ الجراح من أهالي منطقة الباب محافظة حلب,وتعرضت للتعذيب الشديد مما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي . وفي شهر تشرين الأول 2006، كما تناقلت مصادر حقوقية مختلفة نبأ قيام شعبة الأمن السياسي بدمشق بتسليم سراج خلبوص إلى عائلته في مشفى ابن النفيس بدمشق وهو في وضع صحي صعب جداً بعد إصابته بالشلل التّام إضافة لعدة جلطات، وأن آثار التعذيب على أنحاء جسمه بحسب هذه المصادر. وقد استدعى والد سراج إلى أحد الفروع الأمنية وأرغم على التوقيع بخلوِّ مسؤولية الأجهزة الأمنية مما أصاب ولده من الشلل والعاهات الأخرى أثناء الاعتقال ، كما تعرض الزميل نضال درويش ( عضو مكتب الأمانة ) أثناء اعتقاله على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت في 16/5/2006 من قبل أمن الدولة ، للضرب والركل و التهديد والشتم الحاط من الكرامة الإنسانية أثناء احتجازه في دمشق حيث تم إجباره على التوقيع على محضر التحقيق وهو معصوم العينين ؟؟!!، وكذلك تعرض للاهانة كلا من محمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر وكذلك تعرض المحامي المعتقل أنور البني أيضا للضرب والإهانة خلال الساعات الأولى لاعتقاله,وتعرض في السجن المركزي للاعتداء عليه من قبل أحد السجناء القضائيين ,وأخيرا في عقوبة زائدة تم نقله إلى جناح المتهمين بالقتل,وهذا الشكل من العقوبات القاسية والتعذيب المعنوي والنفسي ,يمارس بحق معتقلي الرأي والضمير ,عندما يتم سجنهم مع السجناء القضائيين..وكذلك إثر المشاجرة التي وقعت بين مجموعة من الشباب في مدينة ديريك ( المالكية ) التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية بتاريخ( 2/4/2007 ) حيث قتل أحد الشباب وجرح آخر,فقد تم اعتقال عدد من الشباب وتعرضوا للتعذيب الشديد من قبل الأمن الجنائي ونذكر منهم : أفرام إبراهيم اسحق، لؤي حبيب عزيز ، أفرام كريم يوسف ، طوني يوسف أفرام، إلياس كوكيس بطرس ، ساري سليم غريب، فادي عبد اللطيف، كابي يوسف أفرام ، بيتر عيسى بطرس ، والحدث مارك جعو.
كما تشكل عقوبة الإعدام ذروة العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة،وتنتهك الحق في الحياة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.وقد مورست هذه العقوبة في سورية ،وبشكل واسع،بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي و أمن حزب البعث العربي الاشتراكي ،وان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع الحد من استخدام هذه العقوبة بموجب المادة-105- من الدستور وذلك بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار .
وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،دعت الحكومة السورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وإلى أن يتم إلغائها ، فإننا طلبنا التخفيف من أحكام الإعدام ، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، واحترام المعايير الدولية، التي تقيد نطاق عقوبة الإعدام، وضمان المعايير الأكثر صرامة للمحاكمة العادلة في القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام.ونشير هنا إلى العديد من أحكام الإعدام التي أطلقتها محكمة أمن الدولة الاستثناية في عام 2006 وفي النصف الأول من عام 2007 وخصوصا بحق بعض المعتقلين الذين اتهموا بالانتماء أو بالعلاقة مع تنظيم الأخوان المسلمين,وذلك استنادا إلى القانون 49 السيئ الصيت.
ونشير هنا إلى ماتتعرض له المرأة السورية من ممارسات تمييزية بحقها وخصوصا التعذيب والعنف الذي يمارس عليها في حياتها الاجتماعية ، فهي ما زالت تدفع أثمانا باهظة نتيجة للثقافة السائدة والقيم والأعراف والعادات الاجتماعية وتكيف بعض القوانين التمييزية بحقها ، حيث تتعرض للعديد من الممارسات المهينة والتمييزية والتي تبرز عبر ممارسات العنف ضد المرأة ,والتي تستهدفها باعتبارها أنثى لا باعتبارها إنسانا أو مواطنا، أو غير ذلك، فيتم تعنيف المرأة على أساس النظرة الخاطئة والتقليدية ,بأنها كائن من نوع خاص أو كائن مؤذ أو مسببة للسلوكات الخاطئة التي من الممكن أن يقوم بها الرجل . فالعنف ضد المرأة يتضمن تمييزا ضد المرأة واحتقارا لها ، فالتمييز يؤدي إلى العنف وهو شكل من أشكال التعذيب، ففي مجال القانون الجنائي يعتبر تخفيف العقاب على مرتكب ” جريمة الشرف” تبريرا للعنف القاتل المسلط على الفتيات والنساء ،بل وتشجيعا على ارتكابه ، كما أن العنف يدعم التمييز ، فالكثير من الرجال أرباب الأسر يستعملون العنف الجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية على النساء، وتقييد حركاتهن وعلاقاتهن.”فالتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النّساء في الصّكوك الدّوليّة وفي أدبيّات حقوق الإنسان. أمّا التّمييز ضدّ النّساء فتعرّفه المادّة الأولى من “اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (المعتمدة سنة 1979) : “أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة في الميادين السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والمدنيّة أو في أيّ ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجيّة وعلى أساس المساواة بينها وبين الرّجل.” وعرّف “الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” (المتبنى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه : “أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة.”
ويتعرض الطفل في سورية للعنف الجسدي وخصوصا من قبل الأهل وفي المدرسة من قبل الجهاز التربوي،وهذه الممارسة التمييزية يعاني منها الأطفال في مختلف المناطق السورية سواء في المدينة أو في الريف،وكلها تندرج في إطار ما يسمى بالتربية ،أو العقاب على سلوكات يرتكبها الطفل ،أو عدم الانصياع لأوامر الكبار،ويكون نصيب الأطفال من الإناث اكبر من الذكور،وخصوصا في التجمعات التقليدية .إضافة إلى ذلك يتعرض الأطفال إلى العنف الجنسي ،ولا توجد إحصاءات رسمية حول الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال ،ولا توجد مؤسسات اجتماعية متخصصة بذلك النوع من الانتهاكات.وان قانون العقوبات لازال يتعاطى مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم “أشياء.مع غياب كامل لقضاة مختصين بقضايا الأحداث وشبه انعدام لدور الباحثين الاجتماعيين ،ويزيد من تفاقم الإشكالية هو قيام السلطات بسجن الأطفال المشردين والمتسولين أو الضالعين في علاقات مثلية مع الكبار ،في سجن الكبار نفسه. إضافة إلى ان سجون الأحداث سواء تلك المختصة بالبنات أو الصبيان، تعتبر مكانا لممارسة العنف الفائق بجميع أشكاله، فكل شيء مباح هناك من قبل المشرفين الذين لا يعدو كونهم سجانون، دون أي خبرة بالمساعدة الاجتماعية أو المعالجة النفسية.مع شبه غياب للاهتمام بضرورة التأهيل البنيوي والنفسي للأحداث الجانحين وللعمل الجاد من أجل إعادة إدماجهم بالمجتمع وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإهمال والاستغلال.
فالأطفال بشكل عام،يخضعون للظروف التي تمر بها الأسر التي يعيشون فيها،من الحالة المادية وتأثيرها على التعليم و تامين المأكل والملبس إضافة للنوم والمسكن اللائق ،إلى الحالة التي يعيشها المواطن بشكل عام تحت خيمة الطوارئ والحالات الاستثنائية والتي قد تحرم الطفل من احد والديه نتيجة لرأيه أو تعبيره عن موقف سياسي ما،مرورا بالحالة الأبوية البطر كية المرتبطة بالتقليد والمعتقدات الدينية والتي تفرض على الطفل الطاعة الدائمة.إضافة إلى أن المناهج التربوية الحالية تساهم بشكل ضعيف في تربية وتنمية الطفل بما يتلاءم مع التطورات العلمية والحديثة,عدا عن أنها تساهم مساهمة ضعيفة في تهيئته للعمل بعد الانتهاء من الدراسة, وقد تؤدي إلى تحطيم شخصيته في بعض الأحيان مما يؤثر على المصداقية حول أهمية التعليم وضرورته في صقل الشخصية وبنائها وبالتالي يبتعد عنها الفرد ليبحث عن مكان آخر يساعد نفسه من خلاله.
مع استمرار تراجع احترام حقوق الإنسان في سورية, خصوصا فيما يخص الاعتقالات السياسية وحالات الاختفاء القسري و التضييق على الحريات العامة وممارسة التعذيب , يمكن القول: إن حقوق الإنسان في سورية لا تتطور إلى الأمام بشكل كامل, على أي مستوى من المستويات التي يمكن قياس التطور وفق مقتضاها, بقدر ما تتدهور وتتراجع على أصعدة متعددة ، فليس هناك ثمة تطورات ملموسة في مجال إصلاح القوانين التي هي في مجملها معادية لحقوق الإنسان, وتضفي بشكل أو بآخر حماية قانونية على منتهكيها, فما زالت القوانين السورية تعتبر حرية الإضراب والتظاهر السلميين جرائم جنائية يعاقب عليها , ومازال الحق في إصدار الصحف والدوريات وفي تملك وسائل الإعلام المسموعة و المسموعة- المرئية يخضع لقيود شديدة من جانب السلطات السورية , فيما تستمر الكثير من النصوص القانونية التي تكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد كما هي سواء في قانون العقوبات أو في قوانين أخرى مكملة له, وبقي التعذيب في سورية جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة, رغم كل الانتقادات والمطالبات المتكررة بوقف التعذيب,عبر صيغ قانونية واضحة تنصف الضحايا وردع وتحاسب كلا من يرتكب جريمة التعذيب , فلا الحكومة ولا مجلس الشعب في سورية أبديا أي قدر من التعاطف أو التجاوب مع تلك المطالبات , وقبل ذلك كله وبعده تظل حالة الطوارئ سارية ومعلنة منذ عام 1963 , مما يعني أن أجيالا كاملة من السوريين شبت و نشأت في ظل بيئة قانونية ذات طبيعة استثنائية منحت الأجهزة التنفيذية سلطات واسعة, ووفرت لأجهزة السلطة نوعا من الحصانة إزاء انتهاك حقوق الإنسان, وساعدت في تعطيل وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , هذا فضلا عن خلق مناخ عام معاد لحقوق الإنسان. ولا توجد في سورية أي رقابة فعلية على إعلان حالة الطوارئ , ولا تتوفر أي رقابة برلمانية فعالة على مبررات استمرار العمل بقانون الطوارئ , والذي أدى إلى العصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية .
من هنا تعود و تؤكد اللجان ، بهذه المناسبة ، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية ,تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية, والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية :
- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وإيقاف الاعتقال التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
- إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته
- أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة -391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية،ورفع التحفظات عليها.
- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969،وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء،وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .
- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.
- ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.
- إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .
- أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين،والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية ،ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
- إعداد دورات تثقيفية وعاجلة للعاملين في جهاز الشرطة ،حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة السورية .
- إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ:
تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .
- دعوة الحكومة السورية إلى إنشاء مركز وطني لحقوق الإنسان في سورية ،تشارك فيه مختلف الفعاليات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية.
- العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي.
- إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية .
- إصدار قانون للجمعيات ، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و المشاركة في صياغة مستقبل سورية
- إصدار قانون عصري و ديمقراطي للأحزاب
- تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية
- إعادة الجنسية للمجردين الأكراد.
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .
- محاربة الفساد من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة ، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد لللاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .
وأخيرا تكرر ( ل.د.ح ) أهمية ترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.
مما يؤكد على رؤية اللجان في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي و التحولات الديمقراطية و التنمية المستدامة ، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان .
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org -