29/8/2007

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

3- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)

4- لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

5- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

(الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة )

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه تم يوم الأربعاء 29\8\2007 عقد أول جلسة استجواب قضائي علنية أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري و بحضور مستشار المحكمة وعددا من محامي هيئة الدفاع وعددا من رفاقه وأصدقائه وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية,وممثلي للسفارات الدبلوماسية في سورية.

وبعد أن تم توجيه الاتهام للمير وفقا لقرار قاضي الإحالة بدمشق السيد نوري المسرب سندا للمادة 264 والمادة 285 والمادة 286 من قانون العقوبات السوري ، وقد ورفض المير خلال الجلسة ما جاء بمحضر فرع امن الدولة ، وطالب برد التهم وإطلاق سراحه.

هذا وقد كررت ممثلة النيابة العامة مطالبتها بتجريم المتهم وفق قرارا الاتهام الصادر عن قرار الإحالة,واستمهل محامو الدفاع لتقديم الدفاع وأجلت الجلسة إلى 7\10\2007 .

يذكر أن:

المادة264 تنص على مايلي:
1. كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالإشغال الشاقة المؤبدة.

2. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

و المادة285 تنص:
من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

و المادة286تنص:
يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

إضافة إلى ذلك:

فأن قاضي الإحالة اسقط عن فائق المير الجناية المنصوص عنها في المادة 263 والتي تنص:
1. كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالإعدام
2. . كل سوري وان لم ينتم إلى جيش معاد أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
3. . كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 “من قانون العقوبات السوري”. ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
إلا أن قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما قرر رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 “من قانون العقوبات السوري”.

يذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد في تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org