16/7/2008

المركز يناشد الرئيس بعدم المصادقة على الحكم، ويطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الفلسطيني
أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة المنعقدة في مقر المقاطعة بمدينة جنين، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15/7/2008، برئاسة العميد القاضي عبد الكريم موسى المصري، وعضوية القاضيين المقدم محرز عطياني، والرائد نبيل جابر، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على المواطنين وائل سعيد سعد سعد، 27 عاماً، ومحمد سعد محمود سعد، 44 عاماً، وكلاهما من سكان يطا، جنوبي الخليل. وقد صدر الحكم بحق المتهم الأول وجاهياً، بينما صدر بحق الثاني غيابياً كونه هارباً داخل إسرائيل. وقد وجهت المحكمة تهمة التخابر مع العدو (الخيانة) وبالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 131/أ،ب عقوبات عسكري لسنة 79، وبدلالة المادة 82/أ من ذات القانون. وجاء في القرار أنه غير قابل لأي طريق من طرق الطعن استناداً للمادة 247/ب أصول عسكري 79 خاضعاً للتصديق عليه من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات.

وأفاد محامي المتهم الأول، الأستاذ محمد ماجد كمنجة، لباحث المركز أن إجراءات المحاكمة تمت بشكل سريع، وإنه لم يُسمَح للصحفيين بالدخول إلى قاعة المحكمة إلا بعد النطق بالحكم، وعندما سُمِحَ لهم بالدخول مُنِعوا من التصوير، كما وأدخل السلاح إلى قاعة المحكمة، وهذا ما اعتبره المحامي مخالفاً للقانون.

وبهذين الحكمين، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية منذ بداية العام الجاري إلى خمسة أحكام، صدر أحدها في قطاع غزة والأربعة الأخرى صدرت في الضفة الغربية، وجميعها من محاكم عسكرية. ففي 24/1/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على ياسر سعيد زنون، 41 عاماً من رفح. وفي تاريخ 6/4/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في جنين حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على ثائر محمود رميلات، 23 عاماً، من سكان ضاحية ذنابة، شرقي مدينة طولكرم. وفي تاريخ 28/4/2008، أصدرت المحكمة العسكرية في الخليل حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على عماد محمود سعد، 25 عاماً، من بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل، وذلك بتهمة الخيانة والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. علماً بأن أي من تلك الأحكام لم ينفذ حتى الآن.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.
  3. يود المركز الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
  4. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، بما في ذلك قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 باعتباره غير دستوري ولم يعرض على المجلس التشريعي، وقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.