29/11/2007

1. لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 9

2. لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.

3. المادّة /28/ –الدستور السوري:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ، من مصادر حقوقية بقيام دورية للشرطة في قرية دادالي التابعة لمدينة عين العرب ( كوباني) بتاريخ 27\11\2007 باعتقال تعسفي بحق عضو مجلس الشعب السابق السيد عثمان محمد سليمان بن حجي ، إثر مداهمة منزله حوالي الساعة الرابعة صباحاً واقتادته ألى جهة مجهولة ، والسيد عثمان يتجاوز الستين من العمر ومتزوج وله عدة اولاد ويلق بـ ( أبو دادالي) .ويعتقد جاء اعتقاله بحسب هذه المصادر على خلفية نشاطه العام .

إن ( ل د ح ) تدين بشدة الاعتقال التعسفي بحق السيد عثمان محمد سليمان ،وتبدي قلقها البالغ على مصيره، كما وتبدي قلقها من استمرار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد

كما تبدي قلقها البالغ على مصيره ومصي بقية المعتقلين ممن لا يعرف مصيرهم ولم يتم إحالتهم إلى القضاء ، وإن اللجان ترى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب، كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة التاسعة من التوصيات و الفقرة الثالثة عشر.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد عثمان، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org