14/12/2007

تمر اليوم ذكرى ضم اسرائيل لآراضي الجولان المحتل في 14\12\ 1981 وفرض الجنسية الإسرايئلية على السكان السوريين ،وبهذا القرار ضربت سلطات الاحتلال بعرض الحائط قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛ وإن أراضي الجولان السوري مازالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي( حيث تبلغ مساحة الجولان 1% من مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2 )وذلك خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن عدد القرى التي بقيت بسكانها تحت الاحتلال (6) قرى: مجدل شمس ، مسعدة ، بقعاثا ، عين قنية ، والغجر وسحيتا وفي الأعوام 1971-1972 تم تهجير سكان سحيتا إلى مسعدة، ودمر الاحتلال القرية وحولها إلى معسكر,كما استمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى السورية، وأن تكثيف الاستيطان لم يهدف منه تغيير المعادلة الديمغرافية وحسب، بل كان لابد من ضخ الآلاف من المستوطنين لاستثمار الجولان وإلحاقه في الهيكلية الاقتصادية الإسرائيلية، وقد وضعت مختلف الحكومات الإسرائيلية الخطط والبرامج المنسجمة مع الطبيعة المناخية وما تحمله هذه المنطقة من ثروات . إضافة لزراعة حقول الألغام على نطاق واسع حيث يوجد في الجولان المحتل (76) حقل ألغام، بعضها داخل القرى العربية المأهولة.يوجد في الجولان المحتل (60) معسكراً للجيش الإسرائيلي تقريبا، احد هذه المعسكرات في مجدل شمس وتحيط به البيوت من الجهات الأربع،وفي هذا السياق أيضا تخالف إسرائيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق، في الجولان السوري المحتل ، وما تخلفه من أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، تمتد لتطال المواطنين ،خصوصا ، الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا.حيث يتعرضوا للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليهم بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ندين وبشدة جملة الاجراءات الإسرائلية ، التي تنتهك الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي ، وبهذه المناسبة نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بالعمل من اجل الضغط على حكومة إسرائيل:

لإطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا مايتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء

  • التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
  • التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
  • والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.
  • الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل
  • والتزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 كما تطالب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
  • بطرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي
  • بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها
  • بحق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال. وقد أصبح عدد النازحين من الجولان حالياً نحو /400.000/ نسمة يعيشون كنازحين في المدن السورية في تجمعات سكانية مؤقتة
  • إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص
  • بالتعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي
  • بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها
  • بأحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً

وفيما يلي نعيد نشر ملحق بالقرارات الدولية التي صدرت حول الجولان:

  1. قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة:
    • القرار (2752) تاريخ 1967/7/4 : حول احترام حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وضرورة ضمان إسرائيل سلامة سكان تلك المناطق وأمنهم ,.
    • القرار ( 2443) تاريخ 1968/12/19: حول إنشاء لجنة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة .
    • القرار (2452) تاريخ 1968/12/19 : الطلب إلى إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية (الأونروا) .
    • القرار (2649) تاريخ 1970/11/30 : شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية ، وإدانة إنكار حق تقرير المصير ، خصوصاً لشعب جنوب إفريقيا وفلسطين .
    • القرار (2851) تاريخ 1971/12/20 : الطلب بشدة إلى إسرائيل أن تبطل جميع الإجراءات لضم أو استيطان الأراضي المحتلة والطلب إلى اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها .
    • الجلسة العامة (1441) تاريخ 1975/12/15 : تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة.
    • القرار (5131) تاريخ 1976/12/22 : تقديم المساعدات إلى النازحين نتيجة الأعمال العدوانية الإسرائيلية لعام 1967 .
    • القرار (638) تاريخ1970/11/9 : التأكيد على حق السكان واللاجئين النازحين في العودة إلى منازلهم ، ومخيماتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 .
    • القرار (106/31) تاريخ 1976/12/16 : حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة .
    • القرار (186/31) تاريخ 1976/12/21 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة .
    • القرار (90/32) تاريخ 1977/12/23 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 .
    • القرار(161/32) تاريخ 1977/12/19 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة .
    • القرار(12/33) تاريخ 1978/12/18 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 .
    • القرار(113/33) تاريخ 1978/12/8: حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة .
    • القرار(52/34) تاريخ 1979/11/23 : حول المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين والطلب إلى جميع الحكومات بذل أقصى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والطلب إلى إسرائيل اتخاذ خطوات فورية تكفل عودة جميع السكان النازحين .
    • القرار(90/34) تاريخ 1979/12/12: حول إدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
    • القرار(136/34) تاريخ 1979/12/14 : حول تأكيد حق الدول ، والشعوب العربية التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعيـة .
    • القرار(12/7) (الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة) تاريخ 1980/7/29 : حول مطالبة إسرائيل بالبدء في الانسحاب قبل1980/11/15 من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967 .
    • القرار(13/35) تاريخ 1980/11/3 : حول تأييد مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتمديد انتداب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى حتى 1984/6/30 والطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة السكان النازحين .
    • القرار(110/35) تاريخ 1980/12/5 : حول تأكيد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية .
    • القرار( 122/35)تاريخ 1980/12/11: حول إدانة إسرائيل لفرضها تشريعاً ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان العربي السوري .
    • القرار( 207/35)تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة ، والتأكيد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس العربية .
    • القرار( 266/36) تاريخ 1981/12/17: حول اعتبار الاتفاقيات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي والتي وقعت في 1981/11/30 تشجيعاً لسياسة إسرائيل العدوانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وتهديداً لأمن المنطقة .
    • القرار( 147/36) تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة السياسة الإسرائيلية ضد الطلبة وأعضاء هيئات التدريس الفلسطينية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبوجه خاص سياسة إطلاق النار على الطلبة العزل ، والإدانة الشديدة لإسرائيل لمحاولاتها وتدابيرها الرامية إلى فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل .
    • القرار( 146/36 )تاريخ 1981/12/16: حول السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وحقهم غير القابل للتصرف وفي العودة إلى ديارهم .
    • القرار(173/36)تاريخ 1981/12/17 : حول التأكيد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير شرعية ، ومطالبة إسرائيل بأن تضع حداً نهائياً وفورياً لجميع تلك الإجراءات .
    • قرار الدورة الطارئة التاسعة تاريخ 1982/2/5 : حول قرار المقاطعة الكاملة لإسرائيل واستنكار الفيتو الأمريكي نتيجة قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإداراتها وقضائها على الجولان السوري المحتل والذي يرى أن هذا القرار عمل عدواني باطل ، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مقاطعة إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً ، ويستنكر بشدة الفيتو الأمريكي ضد قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص .
    • القرار( 69/42) تاريخ 1987/12/2 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين الفلسطينيين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك .
    • القرار( 160/42)تاريخ 1987/12/8 : حول إدانة إسرائيل بسبب تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل في الشرق الأوسط ، وإدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والمطالبة بانسحابها الكامل منها، والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدات إسرائيل .
    • القرار( 58/43) تاريخ 1988/12/6 : حول ممارسات إسرائيل التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة .
    • القرار( 57/43) تاريخ 1988/12/6 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك .
    • القرار( 40/44) تاريخ 1988/12/4 : حول الدعوة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإدانة سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والمطالبة بانسحابها الكامل منها والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل وإعلان الحاجة إلى الاعتراف بحاجة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة .
    • القرار( 48/44) تاريخ 1989/12/8 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة ، والتأكيد من جديد على أن إسرائيل يجب أن تفرج عن السجناء العرب المحتجزين لديها ،وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في لأراضي المحتلة .
    • القرار( 47/44) تاريخ 1989/12/8 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 .
    • القرار(74/45) تاريخ 1990/12/11 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان والتدابير التي تتخذها ضد الحريات المدنية والتعليمية وطردها الزعماء الفلسطينيين وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة .
    • القرار( 73/45)تاريخ 1990/12/11 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم .
    • القرار( 83/45)تاريخ 1990/12/13 : حول إدانة إسرائيل لاستمرار احتلالها للجولان العربي السوري .
    • القرار( 47/46) تاريخ 1991/12/9: حول مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها ، وإدانة إسرائيل على سياسيات الضم والاستيطان وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على اتفاقية جنيف الرابعة .
    • القرار( 46/46)تاريخ 1991/12/9: حول عودة السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم .
  2. قرارات مجلس الأمن الدولي :
    * قرار رقم 497 (1981) تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1981 : اعتبار قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في الجولان السوري المحتل، ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد الدولي . إن مجلس الأمن ، وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المؤرخة في 14 كانون الأول /ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (14791/ S) . وإذا يؤكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

    1. يعد قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي .
    2. يطلب من إسرائيل ، القوة المحتلة ، أن تلغي قرارها فوراً . .
    3. يعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مازالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران /يونيو 1967 .
    4. يرجو من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال أسبوعين، ويقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل ، يجتمع الأمن بصورة استثنائية، وفي مدة لا تتجاوز/ 5 /كانون الثاني / يناير/ 1982 / للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة .

    تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2319 ، بالإجماع .

    • قرار مجلس الأمن بتاريخ 1976/3/24 : حول دعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة إلى حين الإنهاء السريع لإحالتها.
    • القرار (390) تاريخ 1976/5/28: حول دعوة الأطراف المعنية إلى تنفيذ القرار /338/ فوراً وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ستة أشهر أخرى .
    • القرار (408) تاريخ 1977/5/26 : حول تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك حتى 1977/11/30 .
    • القرار (466) تاريخ 1979/3/22 : حول الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة واعتبارها عقبة خطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانونـي .
    • القرار(452) تاريخ 1979/5/30 : حول الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس .
    • القرار(694) تاريخ 1989/11/24 : حول شجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف بحماية المدنيين وقت الحرب .
  3. قرارات لجنة حقوق الإنسان
    • القرار (2) الدورة (32) تاريخ 1976/2/13 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم القنيطرة والذي يعد خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب /1949/ .
    • القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/15 : تضمن إدانة سياسات وممارسات إسرائيل والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة نتيجة حالة القتال في الشرق الأوسط .
    • القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/10 : تضمن برقية إلى الحكومة الإسرائيلية تعبر عن القلق إزاء موت معتقلين عرب في سجون إسرائيلية .
    • القرار (1) الدورة (34) تاريخ 1979/12/21 : حول الإعراب عن القلق إزاء خرق حقوق الإنسان في الأراضي العربية بما فيها فلسطين .
    • القرار (1) الدورة (35) تاريخ 1979/12/21 : تضمن الإعراب عن القلق والاهتمام بالوضع الخطير في الأراضي العربية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي .
    • القرار (1) الدورة (36) تاريخ 1980/2/13 : حول إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين .
    • القرار (1) الدورة (37)تاريخ 1980/2/11 : تضمن إدانة إسرائيل وممارساتها ضد حقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين ، ومحاولة اغتيال بسام الشعكة رئيس بلدية نابلس وكريم خلف رئيس بلدية رام الله وإبراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة .
    • القرار (1) الدورة (43) تاريخ1981/2/11 : الإعلان مجدداً أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل ودعوة إسرائيل إلى إلغائه فوراً .
  4. قرارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز ولحماية الأقليات
    • القرار /11/ تاريخ 1987/9/1 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، ولقرارها الذي اتخذته سنة 1981 لفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري والتأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة .
    • القرار (10) تاريخ 1988/8/31
    • القرار (4) تاريخ 1990/8/31
    • القرار (12) تاريخ 1991/8/30 .

    * تضمنت جميع هذه القرارات المضمون نفسه وأهم ما جاء في هذه القرارات :
    إن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات :

    1. تؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة ، وجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها بنص القانون الدولي .
    2. تدين إسرائيل لما يلي :
      1. خرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 .
      2. إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة وتدعو إلى إزالتها .
      3. احتلالها المستمر للجولان العربي السوري وتحديها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 ، وترى أن القرار الذي أصدرته إسرائيل عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربية السورية هو قرار باطل وكأنه لم يكن .
  5. قرارات منظمة اليونسكو
    • القرار /127/ م.ق تاريخ (1987/10/15) : تضمن شجب سياسات إسرائيل التي تلحق الضرر بالحريات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة .
    • القرار /24م/25/ تاريخ (1987/11/19) : بشان تطبيق قرار سابق متعلق بالمؤسسات التعلمية والثقافية في الأراضي المحتلة .
    • القرار /130/ م.ت تاريخ (1988/11/8) : حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض للخطر المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة ، ودعوة إسرائيل إلى إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية .
    • القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/10/12) : قرار يشجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض نظام التعليم في الأراضي المحتلة للخطر .
    • القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/12) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع قرار يشجب التغييرات الإسرائيلية في التراث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس.
    • القرار /25م/ /20/ تاريخ (1989/11/15) : بشأن تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة .
    • القرار /135 م.ت/ تاريخ (1990/10/25) : تضمن الإعراب عن الارتياح لإعادة فتح جامعة بيت لحم والطلب إلى إسرائيل إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية الفلسطينية الأخرى المقفلة .
    • القرار /26م/16/ تاريخ (1991/11/6) : بشان تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة .
    • القرار /137 م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : قرار يشجب استمرار إغلاق جامعة بيرزيت ، وشجب كذلك سياسة إسرائيل في مجال التعليم في الأراضي المحتلة .
    • القرار /137/ م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع يشجب التغييرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
  6. قرارات منظمة الصحة العالمية
    • قرار (29/69) تاريخ 1976/5/20 : حول المساعدة الصحية للاجئين والنازحين في الشرق الأوسط والشعور بالقلق الشديد نحو استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة مثل أ ـ طرد وترحيل السكان ب ـ تدمير وهدم مساكن العرب ونزع ملكية أراضي العرب وممتلكاتهم جـ ـ الاعتقال وسوء معاملة الأشخاص مما نجم حالات وفاة كثيرة .
    • قرار (31 ـ 38) تاريخ 1978/5/23 : حول المناشدة لبذل الجهود كافة من أجل تحسين الأحوال الصحية للسكان العرب في الأراضي المحتلة بما فيها فلسطين .
  7. قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    • قرار (1979/40) تاريخ 1979/5/10 : تضمن الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان متابعة جهودها من أجل جماعة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين.
    • قرار (1988/65) تاريخ 1988/7/28 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة .
    • قرار (1989 /86) تاريخ 1989/7/26 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والحياة في الأراضي المحتلة .
    • قرار (1991/279) تاريخ 1991/7/26 : تضمن إحالة مشروع القرار المعنون “المستوطنات الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة إلى الجمعية العامةز
  8. قرارات منظمة العمل الدولية *قرار رقم 2 (د ـ 66) بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 1980 :
    حمل هذا القرار الشجب الشديد لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967 ومما جاء في هذا القرار إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :

    1. يعبر عن قلقه بشأن إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة وبشأن نتائجها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة جدية على حقوق اليد العاملة العربية ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية .
    2. يشجب بقوة إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران /يونيو 1967/.
    3. يطلب من السلطات الإسرائيلية وضع حد فوري لإقامة مستوطنات في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة ، بما فيها القدس ، وتفكيك المستوطنات القائمة .
    4. يطلب من الدول كافة عدم إمداد إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها ، خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة
    5. يرجو الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي والمدير العام :
      • أن يقدما كل أنواع المساعدة والدعم إلى الموطنين العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة بغية تعزيز قدراتهم الاقتصادية والفنية ومواجهة آثار الاحتلال والسياسة الاستيطانية الإسرائيلية .
      • أن يتخذا جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار .
    6. يرجو المدير العام تقديم تقارير سنوية إلى المؤتمر حول وضع العمال العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة وفقاً لأحكام هذا القرار .

    تبنى المؤتمر هذا القرار في جلسته رقم 66 ب 249 صوتاً مع القرار في مقابل 15 ضده وامتناع 165 .

  9. إعلان فانكوفر

    إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية /1976/ :

    جاء في المبادئ العامة للإعلان ما يلي :

    1. إن كرامة الإنسان وممارسة حرية الاختيار على وجه يتفق مع الرفاه العام للجماعة هما حقان أساسيان يتوجب ضمانها في كل مجتمع وذلك كان لزاماً على جميع الناس والحكومات المشاركة في الكفاح ضد أي شكل من أشكال الاستعمار والعدوان والاحتلال الأجنبيين والسيطرة والفصل العنصري .
    2. إن إقامة مستوطنات في الأقاليم المحتلة بالقوة عملية غير قانونية ولقد أدانها المجتمع الدولي ،ولكن لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه المستوطنات .
    3. إن حق كل فرد في حرية التنقل ، وفي اختيار مكان استيطاني داخل أراضي بلده حق يجب أن يعترف به ويصان.
    4. ينبغي إيلاء الأولوية العليا لإعادة المطرودين إلى ديارهم ، وإعادة توطين المشردين ، الذين أرغموا على النزوح بسبب كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان وخاصة بفعل العدوان الأجنبي ، وفي هذه الحالة الأخيرة يقع على جميع البلدان واجب المؤازرة الكلية ، كما تضمن أن تسمح الأطراف ذات العلاقة بعودة المشردين إلى ديارهم وأن تعطيهم حق احتياز ممتلكاتهم والتمتع بها دون معارضة .
    5. ينبغي صيانة المستوطنات التاريخية والعالمية وغيرها من عناصر التراث القومي ، بما في ذلك التراث الديني ، ضد العدوان ، أو أعمال التعسف التي يمارسها السلطة المحتلة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org