29/4/2009

أصدرت المحكمة العسكرية الفلسطينية الخاصة المنعقدة في مقر القضاء العسكري في مدينة الخليل يوم أمس الثلاثاء الموافق 28/4/2009، حكما بالإعدام على المواطن أنور محمود محمد إبريغيث، 59 عاماً من سكان بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، بعد أن أدانته بتهمة الخيانة وتسريب أراض فلسطينية وبيعها لإسرائيل.

وفق معلومات المركز، عقدت المحكمة العسكرية الفلسطينية “الخاصة”، جلستها في حوالي الساعة 10:30 صباح اليوم المذكور أعلاه، في مقر القضاء العسكري في قيادة المنطقة، في مدينة الخليل، برئاسة العميد القاضي عبد الكريم موسى المصري، وعضوية القاضيين المقدم محرز عطياني والمقدم نبيل جابر، وبحضور المقدم القاضي عيسى عمرو رئيس النيابة العسكرية في الخليل، والنقيب هاني الحيح المدعي العام العسكري في الخليل، ومعاون النيابة العسكرية الملازم وليد عبيات، وكاتب المحكمة الملازم عبد الرحمن فنون، وبحضور وكيل المتهم المعين المحامي مالك الوحيدي ووكيل المتهم المنتدب المقدم الحقوقي سمير التميمي.

وبعد انتهاء التداول الأخير للقضية المنظورة، أصدرت المحكمة المذكورة، الحكم على المتهم أنور بريغيث بالإعدام شنقاً حتى الموت، وفقاً لإحكام المادة 131/1 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، والمادة (4) من القانون رقم 30 لسنة 1973 من قانون منع بيع العقار للعدو، والمادة (2) من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 والمادة (2) من قانون الاتجار مع إسرائيل رقم 766 لسنة 1953 (وما طرأ على هذه القوانين الأردنية من تعديلات) وبدلالة المادة (486) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.

وجاء الحكم حضورياً على المدان بعقوبة الإعدام، عملاً بأحكام المواد القانونية المذكورة آنفاً، وكف يد المدان (ما دام حياً) ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون. وأكدت المحكمة في الحكم الصادر أن “الحكم صدر وجاهاً وبالإجماع وأفهم علناً باسم الله ثم باسم الشعب الفلسطيني، غير قابل لأي طريق من طرق الطعن (المادة 247/ ب أصول عسكري 79)، وخاضعاً للتصديق عليه من قبل الرئيس محمود عباس “أبو مازن” رئيس دولة فلسطين القائد الأعلى للقوات”.

وكانت المحكمة العسكرية الخاصة، قد نظرت في جلستها بتاريخ 21/4/2009 في هذه القضية كأول قضية يتم فيها النظر أمام القضاء العسكري في الخليل، وهي الخيانة من خلال “التخابر وتسريب أراض للإسرائيليين”، وأجلت النطق بالحكم حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2009، حيث صدر على النحو المذكور أعلاه. وكان المتهم قد أعتقل منذ حوالي 7 أشهر من قبل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 هو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة وأنه لا يتضمن آلية منصفة ومستقلة للاستئناف على الأحكام الصادرة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.
  3. يود المركز الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
  4. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان