16/6/2008

في المحكمة التي بكي فيها ‎أحمد بن علي بن حسن‎ ‎بن معيلي للمرة الأولى, قرر القاضي محمد الحكيمي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بتأجيل الجلسة إلى الاثنين القادم 23 يونيو والسماح لمحاميه و أقاربه بزيارته.

وعندما أبدى بن معيلي رغبته بالتحدث سمح له القاضي بذلك. “أنا بذمتك [يعني القاضي] أنا لي الآن 9 سنوات بالسجن المركزي ممنوع عني الزيارة. حررت عليّ قضية وأنا في السجن. بأي ذنب [احبس كل هذه الفترة] حتى لو كنت من المريخ أو أي مواطن. لا تعاملوني كمواطن يمني,بل عاملوني كإنسان”. وطلب بن معيلي من القاضي بان يفرج عنه لأيام فقط لإحضار الشهود كما قال بأنه منعت عنة الزيارة من أهله طيلة التسع السنوات التي قضاها في السجون. وفي الجلسة, قدم عبد الرحمن برمان -احد محامي بن معيلي- تعقيب على ردّ النيابة على عريضة استئناف بن معيلي,و أن لا يتم الالتفات إلى الرد المقدم من النيابة, و الحكم بكافة طلبات الدفاع السابقة والمتمثلة في الإفراج عن المتهم و إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة . المحامي برمان وضح في طلبه إن عدم رد النيابة على جميع الأسباب التي أوردها الدفاع يعني أنها مسلمة بالأسباب الأخرى الواردة في عريضة استئناف الدفاع. فقد أوضح أن النيابة قد ردت فقط على سبب واحد من ستة أسباب أشتملت عليها عريضة الاستئناف المقدمة من بن معيلي. وهي تجاهل الحكم لقرار نيابة الجوازات القاضي بأن لا وجة لأقامة الدعوى الجزائية قبل بن معيلي نهائيا.كما ردت النيابة على جزئية أوردها الدفاع بخصوص عدم مشروعية العقوبة حيث أن جريمة التزوير يعاقب عليها بمدة لا تزيد على خمس سنوات.وأضاف برمان أن النيابة كانت لا تقدم النصوص القانونية كاملة حيث كانت تشير إليها فقط بالأرقام. ومن هذه انه لم يذكر أن مدة السبع السنوات—والتي حكم على بن معيلي بها-لا تطبق إلا على الموظف العام كنوع من التشديد في العقوبة وهذا ما أغفلته النيابة في ردها وذلك عندما أشارت إلى العقوبة ولم تشر إلى شروطها.

وأضاف أن ما ذكرته النيابة في الجلسات السابقة عن قيامها بالتحري ومعرفة ماضي المتهم “فما هو إلا استعراض لبطولات النيابة العامة وكلام لا علاقة له بالرد وتبيان لما قامت به النيابة حسب زعم معد الرد لمحاولة التأثير على عدالة المحكمة والإيحاء بأنها أمام قضية خطيرة.” قضية بن معيلي عرفت ببعدين أولهما قضية ادعاء تزويره لجوازات سفر والبعد الثاني وهو ما لفت انتباه المهتمين وذلك بادعاء انه غير يمني وان يتم ترحيلة من البلاد. وأثارت قضيته انتباه الجميع حيث تم تشكيل هيئة للدفاع عنة في 28 مايو الماضي.

وقد رفضت المحكمة في الجلسة السابقة شهادات من أقارب بن ‏معيلي متواجدون في السجن المركزي للإدلاء بشهادتهم لإثبات أن بن معيلي يمني وانه كان يعيش في مأرب. ‏المحكمة أصرت أن يكون الشهود من أقاربه, والذي اعتبره محاموه آنذاك سابقة خطيرة. وفي هذه الجلسة أيضا تم طرح طلب الدفاع بإحضار بنت أخ المتهم كشاهدة في الجلسة القادمة.

قضية بن معيلي لها ما يقارب التسع سنوات تم حبسه بقضية تزوير محررات رسمية وتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد‏‎ ‎أن حركت مؤسسة علاو ‏في عام 2006 أول قضية مدنية ضد رئيس الجمهورية بصفته المسئول المباشر ‏عن‎ ‎الأمن السياسي الذي قام ‏باعتقال بن معيلي لأكثر من ست سنوات من دون مبرر قانوني ولم‎ ‎يعرض على أي جهة ‏قضائية.‏

بن معيلي لا يزال يقبع في السجن رغم طلب محاموه المتكرر بالإفراج عنه ففي جلسة 5 مايو‏‎ ‎أتم بن معيلي سبعة سنوات و طالب فيها محاميه ‏ خالد علي الماوري بالإفراج عنه فورا ومن قاعة ‏المحكمة حيث‏‎ ‎لا يجوز الاستمرار في حبسه في حين تجاوزه للفترة‎ ‎المحكوم بها بالإضافة إلى أن القضية قد تم ‏البت فيها من ‏قبل نيابة الجوازات وانه‎ ‎لا يصح إبقاءه في الحجز. ‏‎‎ ‎الجدير بالذكر انه في 2007م تم إحالة القضية إلى المحكمة ‏الجزائية وفي بداية 2008 أصدرت المحكمة الجزائية‏‎ ‎المتخصصة حكمها الابتدائي بحبس بن معيلي سبع سنوات ‏وبترحيله من‎ ‎‏اليمن كونه على حد قول النيابة غير يمني.‏ الأمر الذي اعترض محامو الدفاع في الجلسة السابقة على طلب النيابة بترحيل بن معيلي-إذا افترض انه عديم الجنسية- فاليمن‏‎ ‎وقعت على اتفاقية ‏دولية”بشأن وضع ‏الأشخاص عديمي الجنسية” وانه لا يجوز طرد أي شخص‎ ‎وفقا لهذه الاتفاقية.

نص عريضة الدفاع:

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة

المستأنف/ أحمد بن علي بن حسن بن معيلي

بوكالتنا المستأنف ضده/ النيابة العامة

الموضوع: تعقيب على رد النيابة على عريضة استئناف موكلنا

السادة القضاة / رئيس وعضوا الشعبة

الاكارم بعد التحية :

نيابة عن موكلنا أحمد بن علي بن معيلي نتقدم أمامكم بتعقيبه على رد النيابة العامة ونوجز التعقيب في التالي:

توطئه:

بإطلاعكم على عريضة الرد المقدم من النيابة العامة تجدون ان معد الرد قد انتفاء سبب واحد من أسباب الطعن بالاستئناف المقدم منا إضافة إلى أحد الاوجه من سبب أخر محاولاً إيهام المطلع بأن عريضة استئناف موكلنا ليس فيها إلا ما زعم غير أن الثابت في عريضة الاستئناف أنها تتكون من ستة أسباب:

السبب الاول: عدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة نوعياً لنظر الدعوى.

السبب الثاني: بطلان إجراءات رفع الدعوى الجزائية.

السبب الثالث: عدم بيان الجريمة التي بني عليها الحكم.

السبب الرابع: انعدام أركان الجريمة المنسوبة لموكلنا.

السبب الخامس: عدم شرعية تطبيق العقوبة الأصلية المقررة على موكلنا المستأنف.

السبب السادس: بطلان ما قضى به الحكم في الفقرة ثالثاً من منطوقة.

فلما لم يجد معد الرد ما يقول في أي منها انتقاء جزء من سبب هو حسب قوله: “إهدار قضاء الحكم المطعون فيه لحجية القرار بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية“.

والسبب الثاني “حسب زعمه” عدم شرعية العقوبة.

تاركا بقية الأسباب دون رد أو حتى التعليق عليها معتمداً على أنه قد حصر الاستئناف في السببين الذي في مخيلته مع أن عدم مناقشته للأسباب الأخرى هو تسليم بها ولعدم قدرة النيابة على الرد عليها لأنها لاشك ستفضح مقدم الرد لأنه لا يمكن المراوغة فيها ولذا فإننا نعقب هنا على ما أورده معد الرد في التالي:

أولاً: قول معد الرد بأن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية لسبق الفصل فيها بصدور قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قد أثير أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا القول مردود عليه بما يلي:

1) أن الدفع بعد جواز تحريك الدعوى الجزائية لسبق الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة(186) مرافعات ويجوز إبداءه في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو كان ذلك أمام المحكمة العليا وفقاً لنص المادة(185) مرافعات إضافة إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يفصل فيه بقرار مسبب وفقاً للقانون وهذا واضح في الحكم المطعون فيه وموضح في عريضة الاستئناف مع أن القانون قد أوجب على المحكمة الفصل في هذه الدفوع ولو من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم ولا يمنع طرحه أمام المحكمة الابتدائية من التمسك به بل وإبداءه أمام محكمة الاستئناف ولكن فهم معد الرد الخاطئ فإنه لا يعمم علينا.

2) أننا نتمسك بالدفع ونطلب الفصل فيه لأنه يتوجب وفقاً لنص المادة(42) إجراءات جزائية إنهاء إجراءات القضية في أي حالة كانت عليها.

3) إن معد الرد يقر بصدور القرار بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية وتحصنه ويدعي أن هناك وثائق أخر غير التي صدر فيها القرار والواقع أن ما زعم من وثائق إن صح وجودها فإنها كانت من ضمن ما قدم إلى نيابة الجوازات مصدرت القرار أي أنه تم البحث فيها وإصدار القرار بناء عليها.

4) إن رد النيابة في هذه الجزئية يؤكد عدم اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة والمحكمة في نظر القضية ويثبت أن الاختصاص ينعقد لنيابة الجوازات المدنية والقضاء الجنائي العادي.

– أما مزعوم رد النيابة على عدم شرعية العقوبة وقوله: “بأن الحكم الابتدائي المستأنف صحيحاً موافقاًَ للشرع والقانون” مستنداً في ذلك إلى أرقام المواد(212، 213، 218، 219، 109)عقوبات فإننا نعري ذلك القول بالتالي:

من المعلوم دستوراً وقانوناً لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وإن على القاضي في حالة الحكم أن يقدر العقوبة أن بين حديها الأعلى والأدني وفقا لنص المادة(109) عقوبات ولما كان الحال كذلك وكان نص المادة(212) عقوبات هو (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنوات من اصطنع محرراً رسمياً أو غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب أثار قانونية.

وإذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات)

وأنه من خلال قراءة النص تجد عدالتكم أن الحد الأعلى للعقوبة هي خمس سنوات وحدها الأدني هو الحد الأقل من الحبس وهو أربعة وعشرين ساعة والقاضي ملزم بتطبيق العقوبة بين هذين الحدين فبالله عليكم أين الشرعية التي يزعمها مقدم الرد في ذلك عند الحكم بسبع سنوات هذا مع عدم صحة الاتهام وعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية وغيرها من الأسباب التي نتمسك بها.

أما استدلاله بنص المادة(213) فهو استدلال فاسد وإنما زج بها حتى يقال لقد استند إلى القانون في حين أنها تحدد عقوبة الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وهذا لا علاقة له بما نحن بصدده.

ومن خلال ذلك يتضح لعدالة المحكمة أن استناد معد الرد للمواد التي ذكرها هو دليل عليه لا له يقطع بعدم شرعية العقوبة المقضي بها.

– أما ما أورده معد الرد في بقية العريضة فما هو إلا استعراض لبطولات النيابة العامة وكلام لا علاقة له بالرد وتبيان لما قامت به النيابة حسب زعم معد الرد لمحاولة التأثير على عدالة المحكمة والإيحاء بأنها امام قضية خطيرة في حين أن هذه القضية أن صحت فهي من ضمن ألاف القضايا التي امام نيابة الجوازات والأحوال المدنية والقضاء العادي المختص بنظرها.

– أما زعم معد الرد بان موكلنا لديه جواز سعودي فهذا القول مردود عليه بأن ملف القضية يخلوا من وجود أصل جواز سعودي وهو قول لا يسانده دليل وما زعم من وثائق فإنها لا تعدوا كونها صور لا تعد دليلاً مطلقاً وفقاً لنص المادة(101) إثبات.

لذلك كله واستنادا إليه نلتمس التالي:
1- عدم الالتفات إلى الرد المقدم من النيابة.
2- الحكم بكافة طلباتنا السابقة.

مع بالغ تقديرنا،،،
المحامي/ خالد علي الماوري
المحامي/ عبد الرحمن برمان