11/4/2005
أقسام التقرير (1)
الباب |
القــسم |
ص |
الباب |
القســـم |
ص |
مقدمة |
3 |
الثالث |
الحماية من التمييز |
14 |
|
الأول |
التطورات السياسية والتشريعية |
3 |
1ـ المرأة |
14 |
|
الثاني |
احترام حقوق الإنسان |
4 |
2ـ الطفل |
16 |
|
أولاً ـ احترام السلامة الشخصية |
4 |
3ـ المعوقون |
16 |
||
1ـ التجريد التعسفي أوغير الشرعي من الحياة |
4 |
الأقليات القومية |
17 |
||
2ـ الاختفاء |
5 |
الرابع |
حقوق العامل |
18 |
|
3 الاعتقال |
6 |
حرية العمل النقابي |
18 |
||
4- الحماية من التعذيب |
7 |
الخامس |
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
18 |
|
5ـ الحق في محاكمة عادلة |
7 |
1 ـ البطالة |
19 |
||
6 ـ حماية الشؤون الشخصية |
8 |
2 ـ تكافؤ الفرص |
19 |
||
ثانيا: احترام الحريات المدنية |
8 |
3 ـ وسطي الدخل |
20 |
||
1ـ حرية التعبير وحرية الصحافة |
8 |
4 ـ العدالة في توزيع الثروة |
20 |
||
2ـ الحرية الدينية. |
10 |
5 ـ التوازن بين العمل والملكية |
21 |
||
3- حرية التنقل داخل البلد، وخارجه. |
10 |
6ـ المشاركة في القرار الاقتصادي |
21 |
||
ثالثاً- احترام الحقوق السياسية : |
10 |
7 ـ الفساد |
21 |
||
1- حق الموطنين في تغيير حكوماتهم |
10 |
8 ـ الثقافة والتعليم |
23 |
||
2- حق المواطنين في تشكيل الأحزاب والجمعيات |
11 |
السادس |
موقف الحكومة من المواثيق وهيئات حقوق الإنسان |
23 |
|
3- حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلميين |
12 |
ـ نشاط الجمعية ـ التوصيات |
26 27 |
مقدمة
عقد المؤتمر التأسيسي لجمعية حقوق الإنسان في سورية يوم 2/7/2001، وجاء في نظامها الداخلي، أنها تهدف إلى:
1ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبادئها وقيمها، والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.
2 ـ الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
3 ـ تطوير مبادئ حقوق الإنسان وإنمائها في ضوء تطور المعارف ونمو الوعي ومعطيات الخبرة العملية.
4 ـ التعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي، والعالم بما يساهم في إعلاء شأن الإنسان وحقوقه، ومقاومة كل أشكال العنصرية وفي المقدمة العنصرية الصهيونية.
وانطلاقاً من أهدافها هذه، تقدم الجمعية تقريرها السنوي الثاني ، بعنوان (من أجل المواطنة وحقوق الإنسان في سورية عام 2004 ) للمساهمة في رصد واقع حقوق الإنسان والحريات العامة خلال العام المنصرم، والانتهاكات التي تعرضت لها تلك الحقوق والحريات خلافا للمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
الباب الأول : التطورات السياسية والتشريعية
سوريا دولة مستقلة منذ عام 1946، و نظام الحكم فيها جمهوري ذو طابع رئاسي، حيث تسيطرالسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ويقود فيها حزب البعث الدولة والمجتمع والجبهة حسب المادة الثامنة من الدستور السوري.
أشارت تقديرات المجموعة الإحصائية للعام 2003 إلى أن عدد سكان سورية قد وصل إلى 17550000 نسمة، منهم 8997000 ذكر و 8571000 أنثى. وشكل المواطنون دون سن العمل 40.2% من السكان، وبلغ ت قوة العمل الفعلية 5275000 نسمة أي نحو 30% من السكان، وكانت حصة النساء فيها 9.7%.
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب (المادة 93 من الدستور ) و يضع السياسة العامة للدولة (المادة 94من الدستور)، وهو الذي يصدر المراسيم والقرارات والقوانين (المادتين 98و99)، ويرأس مجلس القضاء الأعلى (المادة 132)، فضلاً عن كونه القائد الأعلى للجيش (المادة 103 ) ورغم تلك السلطات والصلاحيات فإنه لا يكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامة (المادة 91). وليس للبرلمان إلا إقرار الميزانية التي تقدمها له الحكومة ( المادة 71)، كما لا يجوز له إجراء المناقلة بين أبواب الموازنه العامة (المادة 78)، وليس له أن يزيد في تقديرالواردات أو النفقات ( المادة 79).
وحالة الطوارئ معلنة في سوريا منذ صباح 8 آذار1963، وما زالت مستمرة حتى تاريخه على الرغم من كل المطالبات بإلغائها، ومن انتفاء حالة الحرب مع اسرائيل وفقاً لإعلانات متكررة عن خيار السلام الاستراتيجي لسوريا، وخاصة عقب مؤتمر مدريد.
وعلى الرغم من أن قانون الطوارئ السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم51 لسنة1962، قد أعطى سلطات واسعة، في المادة الرابعة منه، للحاكم العرفي بوضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل، فضلا عن انتهاك حقهم في الخصوصية، وإمكانية الاستيلاء علي ممتلكاتهم، إلا أن المادة الخامسة من القانون نفسه تسمح لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض علي مجلس النواب في أول اجتماع له. كما يسمح قانون الطوارئ للحاكم العرفي أن يحدد اختصاص القضاء المدني والقضاء العسكري بإرادته المنفردة وفقا للمادة الثامنة منه إضافة إلى أنه يسمح بتعطيل أي نص تشريعي.
كذلك اتسعت مجموعة أحكام قانون الطوارئ على مر السنين فنتج عن ذلك اعتقال الالآف من المعارضين السياسيين المشتبه بهم وغيرهم وتعذيبهم واحتجازهم من دون تهمة أو محاكمة، وإدانة آخرين والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية الميدانية.
وخلال عام 2004 صدر القانون الأساسي الجديد للعاملين في الدولة رقم 50، كما صدر مرسوم بإلغاء محكمة الأمن الاقتصادي، لكن قانون الأمن الاقتصادي مازال ساريا وتعمل به المحاكم العادية !
***
الباب الثاني : احترام حقوق الإنسان
أولاًـ احترام السلامة الشخصية للفرد :
1ـ التجريد التعسفي أو غير الشرعي من الحياة، الموت تحت التعذيب، أو وفيات ناجمة عن عقوبات جسدية )
سجلت في هذا العام حوادث قتل لخمسة مواطنين كرد أطلقت القوات الحكومية النارعليهم إثر مباراة القامشلي 12 آذار، وأدى تفاقم الأحداث اللاحق إلى وفاة عشرين مواطنا آخر واعتقال المئات من المواطنين الكرد.
كما سجلت عدة حوادث وفاة تحت التعذيب خلال التحقيق في فروع الأمن المختلفة، ومنها الجنائية، كما يلي :
ـ كان العدد الأكبر من المتوفين بين صفوف المعتقلين الكرد في الأسابيع والأشهر التي تلت أحداث مارس/ آذار 2004، وبدا أن سببها هو التعذيب وسوء المعاملة في الحجز. ومن بين الذين لقوا حتفهم ووردت أسماؤهم في وثائق الجمعية وفي تقرير خاص بهذا الشأن لمنظمة العفو الدولية (2) في الأشهر الستة منذ مارس/ آذار 2004، خمسة من المواطنين الكرد، الذين كانوا جميعاً محتجزين من دون تهم بمعزل عن العالم الخارجي وهم : ( 1ـ حسين حمو نعاسو، وعمره 23 عاماً، الذي قضى نحبه في 6 أبريل/ نيسان بعد تعرضه للتعذيب وحرمانه من المعالجة الطبية من مرض السكري بحسب ما ذكر؛ و2ـ فرهاد محمد علي، وعمره 19 عاماً، الذي توفي في 18 أبريل/ نيسان بعد تعرضه للتعذيب، 3 ـ أحمد حسين حسن (ويسمى أيضاً أحمد حسين حسين)، الذي توفي في 1 أو في 2 أغسطس/ آب في فرع المخابرات العسكرية في الحسكة، و دُفن من دون السماح لأحد برؤيته، 4 ـ أحمد معمو كنجو، وعمره 37 عاماً، والذي توفي في منزله في 3 أغسطس/ آب نتيجة لتلف دماغي ناجم عن إصابات في الرأس من جراء تعرضه للضرب على أيدي أفراد دورية أمنية في رأس العين أثناء احتجازه في أبريل/ نيسان و مايو/ أيار، 5 ـ حنان بكر ديكو الذي توفي بتاريخ28 أيلول 2004 عن 53 عاماً، و دفن في قريته “قاسم” التابعة لمنطقة “عفرين” في محافظة حلب، وكان المتوفي قد تعرض لاعتقال “كيفي” بتاريخ 16 أيلول 2004 واقتيد إلى فرع الأمن العسكري بحلب بدون مذكرة اعتقال أو إبداء أي سبب، وأخضع للتعذيب الشديد لمدة أربعة أيام متوالية، ثم سلم لذويه في حالة ميؤوس منها أدت أخيراً إلى وفاتة، وذُكر أن آثار التعذيب ظهرت على جسده، كما ظهرت كدمات على عنقه وقدميه وظهره وإصابات في جمجمته ).
ـ وفاة ستة من المواطنين المجندين الكرد أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية في ظروف مثيرة للشبهة، بعد أحداث مارس/ آذار. وورد أن الوفيات وقعت نتيجة لعمليات الضرب أو إطلاق النار عليهم من قبل رؤسائهم أو زملائهم العسكريين.وهم :
1 ـ خيري برجس جندو، وهو كردي يزيدي عمره 21 عاماً، بدأ خدمته العسكرية الإجبارية في 7 مارس/ آذار 2004 في ثكنات القطيفة التي تقع على بعد نحو 25 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق. وبعد اندلاع حوادث العنف في 12 مارس/ آذار، انتاب القلق والده الشيخ برجس جندو، فتوجه إلى الثكنات العسكرية قادماً من قرية سرادك قرب الحسكة. وفي 22 مارس/ آذار، سُمح له برؤية ابنه بعد ساعات من الانتظار. وذُكر أنه كان غير قادر على السير وأن اثنين من زملائه كانا يسندانه. وقد كانت عيناه متورمتين ووجهه منتفخاً، وقال إنه تعرض للضرب بالعصي والركل على مختلف أنحاء جسمه ورأسه لعدة ساعات على يدي ضابط واحد على الأقل، نُشر اسمه فيما بعد في وسائل الإعلام الكردية والألمانية. وكانت عمليات الضرب قد بدأت في 21 مارس/ آذار، وهو التاريخ الذي يصادف عيد النوروز، أي رأس السنة الكردية. وورد أنه كان قد استُدعي لمقابلة الضابط المسؤول عنه، مع أربعة مجندين كرد، تعرضوا للضرب كذلك بسبب كونهم كرداً. وتوسل إلى والده كي يخرجه من الثكنات لأنه كان يخشى على حياته. وقد توفي متأثراً بجراحه في مستشفى عسكري في 24 مارس/ آذار. ولم يتم تشريح الجثة، وقام العسكريون بدفنه في مقبرة بالقرب من سرادك .
2ـ وفاة حسين خليل حسن في ظروف مثيرة للشبهة أثناء تأدية خدمته العسكرية مع كتيبة الدفاع الجوي في رأس البسيط على الساحل السوري يوم 6أيار.
3ـ في 15 مايو/ أيار سُلمت جثة المجند ضياء الدين نوري ناصر الدين، وقد أُصيب برصاصتين في رأسه.
4ـ وفي يونيو/ حزيران، ورد أن قاسم محمد قد أُطلقت عليه النار، فأُردي قتيلاً في ظروف غامضة أثناء تأدية الخدمة العسكرية في منطقة الكسوة شمال دمشق.
5ـ وفي أغسطس/ آب، سُلمت جثة بديع حيلو دليف، وعمره 19 عاماً إلى عائلته بعد إصابته بسكتة قلبية- على حد قول السلطات- أثناء تأدية خدمته العسكرية في محافظة حماة. وقد تم دفن الجثمان في هذه الحالة، كما في غيرها من الحالات، من دون تشريحه.
6ـ وفي معسكرات القطيفة أيضاً، لقي محمد شيخ محمد مصرعه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 عندما أُطلقت عليه النار من الخلف. وورد أنه لم يُسمح بإجراء تشريح للجثة في أي من حالات الوفاة المثيرة للشبهة. وفي حالة واحدة على الأقل، أُرغمت عائلة أحد المتوفين على إصدار بيان يفيد بعدم ضرورة إجراء تشريح لجثة ابنها، وذلك بالرغم من وجود أدلة دامغة على عكس ذلك. أما في الحالات التي قدم فيها أهالي المتوفين طلبات إلى القضاء يطلبون فيها السماح لهم برفع دعاوى ضد المتورطين المزعومين في تلك الوفيات، فإن تلك الطلبات رُفضت بحسب ما ذُكر.
ـ وفاة المواطن فراس محمود عبد الله إثر تعرضه للتعذيب الشديد في فرع الأمن الجنائي بدمشق، وذلك بتاريخ 7-1-2004، حيث منع ذووه ومحاموه والطبيب الشرعي من الكشف على جثته.
ـ وفاة المواطن نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية بعد تعرضه لتعذيب شديد طوال أربعة أيام متتالية من قبل الأمن الجنائي باللاذقية،وذلك بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية. ووفقا لمحاميه فقد تم تعذيبه بالماء حيث كان يجري إغراق رأسه بدلو ماء ما أدى إلى اختناقه ووفاته، حسب لجان الدفاع عن الحريات والديمقراطية في سورية في 10/1/04.
علماً أن المواد القانونية التي تحمي مرتكبي هذه الأعمال ما تزال سارية المفعول في القوانين السورية – مثال المادة 16 من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 15/1/1969 والتي تنص على أنه ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو معرض قيامهم بها، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير ) وما جاء في نص مشابه للمادة السابقة في المادة /74/ من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة امن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 594 تاريخ 12/5/196 . 2 ـ الاختفاء
ـ لم تسجل حالات اختفاء سياسي بمعنى الاختفاء الدائم لعام 2004 بينما سجلت حالات اختفاء لفترة قصيرة وهو الاختفاء الذي يرافق الاعتقال لأسباب أمنية ( سياسية أو ما شابه ) ويستمر حتى الإحالة إلى المحاكم الاستثنائية . وهناك صعوبة في إحصاء حالات الاختفاء القسري ، بسبب السرية التي تكتنف الاعتقال وخوف أهالي المعتقلين من التقدم بشكوى من أي نوع للتبليغ عن اختفاء ذويهم وبالتالي أدى ذلك لعدم توفر سجل رسمي لهذه الحالات 0
كما أن السلطات لم تقم حتى تاريخه بنشر أي قوائم تلقي الضوء على أسماء المفقودين بسبب أحداث الثمانينيات وما تلاها . إذ نفذ الكثير من الإعدامات بموجب أحكام استثنائية وميدانية ( اعترف ببعضها العماد طلاس في حديثة لمجلة دير شبيغل 21/2/2005).
وفي غياب أرقام رسمية من قبل السلطات لا يمكن حصر هذه الحالات والمقدرة بالآلاف حسب شهود عديدين0 علماً أن عدم نشر مثل هذه القوائم حتى الآن ( بعد مرور حوالي 25 عاماً ) قد تسبب بإشكالات وعذابات، إضافة إلى فقد ان المعني، مثل عدم أمكان التصرف بالإرث للورثة الشرعيين وعدم معرفة الزوجة بوصفها أهي أرملة أم ما تزال زوجة هذا ، فضلاً عن العذاب النفسي لعدم معرفة مصير المفقود 0
3 ـ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو النفي:
3 ـ 1 ـ ظروف الاحتجاز :
س ُ جل عام 2004 تحسن نسب ي في سرعة إحالة بعض المعتقلين إلى القضاء من قبل الأجهزة، إلا أنه ما زال اعتقال المواطنين يجرى من قبل أجهزة الأمن، دون مذكرة قضائية، والإحالات تتم أحياناً إلى المحاكم الاستثنائية الميدانية، علماً أن القضاء لا يستطيع التدخل بخصوص هذه الاعتقالات إلا إذا أحيلت إليه 0 كما أن ظروف الاعتقال ما تزال تجري في ظروف سيئة إن كان لدى الأجهزة الأمنية أو في السجون المعتمدة بعد إصدار الأحكام 0 فما يزال الاعتقال في الفروع الأمنية يجري في منفردات لا تتجاوز أبعادها 80 ( سم×80سم ) وفي حالات أحسن 80 ( سم× 200 سم ) دون توفر التهوية اللازمة، وإبقاء الضوء مشعاً بشكل دائم ، إضافة إلى سوء التغذية وسوء الرعاية الصحية إن وجدت .
أما بالنسبة للاعتقال الجماعي فظروفه سيئة بسبب حجم الاكتظاظ الكبير للمعتقلين في غرفهم غالباً ( ما بين 170 إلى 190 في مهجع 72م2 ) أما الاعتقال الانفرادي ف يتم لفترات طويلة خاصة في الفروع الأمنية طيلة فترة التحقيق وحتى بعد انتهائها كما يستعمل الاعتقال الانفرادي في السجون العادية ( وخاصة السياسية ) لفترات طويلة وكعقوبة، إذ ما يزال د0 عارف دليلة، دكتور وليد البني، المهندس فواز تللو، المحامي حبيب عيسى قيد الحبس الانفرادي رغم مرور أكثرمن ثلاثة أعوام على اعتقالهم وانتهاء محاكماتهم 0
يضاف إلى ذلك كله أن ظروف زيارة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي سيئة وممنوعة أحياناً كثيرة، وأحياناً تجري في فترات متباعدة . والأسوأ من ذلك كله أن الأذن بالزيارة يبقى مرجعه الجهات الأمنية حتى بعد صدور الأحكام من قبل المحاكم، حيث يستخدم الحرمان من الزيارة كعقوبة للسجين من جهة، ووسيلة للفساد والابتزاز المالي من جهة أخرى 0
3 ـ 2 ـ الاحتجاز التعسفي:
بالرغم من انحسار اليد الأمنية ( نسبياً ) عن الاعتقال العشوائي إنما ما زالت الأجهزة الأمنية تقوم باعتقالات تعسفية بدون قرارات قضائية ولا إذن مسبق من النيابة العامة معتمدة في ذلك على حالة الأحكام العرفية المعلنة منذ أكثر من أربعين عاما ، ً وقد رصدت الجمعية خلال عام 2004 حال ات ال اعتقال المذكورة كما يلي:
ـ في 25/2 /2004 تعرض ثلاثة من طلاب جامعة حلب بينهم طالب الدراسات العليا محمد عرب لا عتقال مؤقت شمل اثنين منهم لعدة ساعات ، بينما لم ي فرج عن الأخيرحتى اليوم التالي.
ـ في8/2 اعتقال عصمت أحمد ملاذي من مواليد 1962 62حلب .
ـ في 25 / 2 اعتق ا ل 10 طلاب من جامعة حلب منهم : محمد عرب – حسن قاسم – أحمد عبد الله – ياسر كوكو- شفان رشك ، هاشم أسعد – أحمد بشار ، راني الياس،
ـ في 8 / 3 اعتق ا ل مؤقت في دمشق لحوالي 30 معتصماً في الذكرى 41 لإعلان حالة الطوارئ.
ـ في 14 /3 اعتقال مؤقت ل أكثم نعيسة عدة ساعات في اللاذقية .
ـ اعتقال عدة مئات من المواطنين الكرد في عدة محافظات إثر أحداث 12 آذار.
ـ في 16/3 اعتقال 12 طالباً من جامعتي حلب ودمشق : محمد عرب – باسل ديوب – مهيار خشروم – ناصر بابنسي – مصطفى اليوسف – موريس عايق ، -مهند الدبس – وائل غزوز ، شادي أبو فخر، ظهير أبو لطيف، عمرعلي العبد الله ، خالد العسرواي.
ـ في 23 / 4 اعتق ا ل حوالي 27 من التيار السلفي في العتيبة -دمشق
ـ في 11 / 5 اعتقال محمد جم ع ة قوبان في اللاذقية لمدة تقارب الشهر
ـفي 17 / 5 اعتقال مؤقت للطالب : فارس بن مشعل تمو من جامعة حلب .
ـ في 27 / 5 اعتقال حنيف محمد الشيخ من الرقة .
ـ في 7/7 اعتقال كل من سمير رحال ، صالح مسلم محمد ، عبد الناصر الحميدي، أحمد طلال السلطان ، فائز عثمان عثما ن، في عين العرب.
ـ في شهر آب اعتقال كل من عدنان حسن عفوف علي محمود عفوف،عبد اللطيف شاكر من حرستا
ـ اعتقل 25 مواطناً في حماه خلال شهر آب، والإ فر ا ج عن 7 فقط منهم لاحقاً.
ـ في 15/8 اعتقال : عبد القادر عوض ، أحمد معتوق، مجاب السمرة في دمشق والإفراج عنهم بعد أيام
ـ في 14/9 اعتقال تركي الحميدان عراقي الأصل وآخرين سعوديان في دمشق.
ـ في تموز اعتقال خالد عزي ، هولندي الجنسية وعراقي الأصل .
ـ في 23/8 اعتقال عامر الخطيب ، قاضي متقاعد من دمشق .
ـ في 13/9 اعتقال الكاتب حسن الصفدي ، والإفراج عنه بعد ثلاثة أيام.
ـ في 24/10 اعتقال الكاتب نبيل فياض لمد شهر.
ـ في 1/10 اعتقال الكاتب جهاد نصرة والإفراج عنه بعد ستة أيام.
ـ في 23/9 اعتقال أحمد بن سعود المطيري، سعودي الجنسية في دمشق، من قبل فرع فلسطين .
ـ في 12/10 اعتقال محمود المويل ، و محمد كرد ، في الزبداني ،
ـ في 18/11 اعتقال كل من أحمد شحادة دمعة، وأخيه ناصر ، و محمد حسن،خالد وليد عبد الرحيم عمران من ق طنا
ـ في 25 / 11 اعتقاال غازي ضاهر الحمود من حماه،
ـ في 30/10 اعتقال 16 من المواطنين الآشوريين على خلفية التظاهرة الآشورية بمدينة الحسكة أمام مبنى المحافظة وهم : فريد يوخنا ، فؤاد يوخنا ، نيناب ابراهام ، جوزيف اسماعيل ،، طوني شليمون ، جان طيما ، أكرم يوخنا ، آشور مامة ، سمير يخانيس ، جوني يونادم ، عصام شوكت ، فريد مراد ، سعيد مراد ، يوسف نصور ، سركون كانون ، يوسف كبرائيل .
– في عام 2003 اعتقال المواطن ياسر الجندي من اللاذقية بسبب اتصال هاتفي على هاتفه النقال وهو موجود في السجن منذ سنتين وتسعة أشهر ويخضع للتعذيب يومياً 0:
ـ الإفراجات :
تمت خلال الفترة المنصرمة عدة إفراجات، لم يصرح إلا عن القليل منها، وقد أصدرت الجمعية بيانات مفصلة عنها في حينها، وجميع المعتقلين من سجن صيدنايا، ومعظمهم من التيار الديني، وأعداد المفرج عنهم كالتالي:
في شهرشباط 2004 أفرج عن عدد تراوح بين 114 و123، وفي 4 نيسان أفرج عن 7 من معتقلي داريا، ثم أفرج عن أكثر من 200 معتقلاً منهم 106 من الكرد في 15/7 وفق مرسوم عفو معلن، وأعيد قسم من المعتقلين المفترض الإفراج عنهم إلى السجن، ثم أفرج عن قسم آخر منهم بلغ عدده 90 معتقلاً في 20/7 واستكمل عدد المفرج عنهم حسب المرسوم إلى 318 معتقلاً عبر دفعتين لم يعلن عنهما، وتمت الأولى في 15/9 أما الثانية التي شملت الـ 12 الباقين فقد تمت في 18/12/2004، وتشير روايات متطابقة إلى بقاء أكثرمن ( 2000) معتقلاً ماعدا المعتقلين الكرد (أواخر آذار2005). المعروف منهم( 270) في سجن صيدنايا، والباقون من غير المعروفين في سجون فروع الأمن المختلفة، من أكبرها فرع فلسطين (850) والتحقيق (300) والأمن السياسي بدرعا (132) وغيرها.
4 ـ التعذيب والمعاملة اللاإنسانية:
ـ ما زال التعذيب الجسدي والنفسي كعقوبة أو لانتزاع المعلومات مستخدماً في فروع الأمن السورية المختلفة ومنها الجنائية: وما زالت تستخدم فيه أساليب عديدة منها : – التعذيب بالمياه – الحرق بالسجائر- الضرب بالكابلات المعدنية – بساط الريح – الكرسي الألماني – التعذيب بالكهرباء – الضرب والركل والصفع – الجلد على أسفل القدمين – الإهانات بالشتم وغيره – التهديد بالتنكيل بالزوجة والابنة أوبقية الأقارب. وقد أدت عمليات التعذيب إلى عدة حوادث وفاة مذكورة سابقاً، وخاصة مع المعتقلين الكرد بعد أحداث القامشلي.
5 ـ الحق في محاكمة عادلة :
يستمر العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي تشكلت بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28/3/1968. وهي محكمة استثنائية لم يتم إنشاؤها وفقا للقانون، لكن بقرارات جمهورية أو قرارات لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهي لا تخضع لأيه جهة قضائية بل تتبع القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم. حيث أنها شكلت وفقا للمرسوم التشريعي رقم47 بتاريخ 28/3/1968 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79بتاريخ 2/10/1972 وبالمرسوم التشريعي رقم57 بتاريخ 1/10/1979 بناء علي أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2في 25/2/1966، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 بتاريخ 20/3/1968.
ووفقا للقرار الصادر بإنشائها، فإنها تشكل بأمر من الحاكم العرفي بقرار من رئيس الجمهورية، ويمكن أن يكون أعضاؤها عسكريين أو مدنيين أو خليط منهم معا (المواد 1و2 من مرسوم إنشاء المحكمة )، وتستطيع تلك المحاكم أن تحاكم كل شخص بما في ذلك المتمتعين بحصانة خاصة مثل أعضاء البرلمان (المادة 6).
ولا تتقيد هذه المحكمة، وفقا للمادة السابعة من قرار إنشائها، بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من تلك المحكمة بأي طريق من طرق الطعن، وفقا للمادة الثامنة من قرار إنشائها ولإعلان حالة الطوارئ 0
والمحاكمات وفق هذه المحكمة، التي لها مهمة وحيدة هي التعامل مع القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة، لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة من حيث عدم قابلية أحكامها للاستئناف، وفرض قيود على إمكانية اتصال المتهمين بمحاميهم، ومنح سلطات تقديرية واسعة للقضاة. كما مُنحت المحاكم العسكرية الميدانية سلطات استثنائية بموجب قانون حالة الطوارئ، بما في ذلك صلاحية الاستماع إلى الدعاوى المرفوعة ضد المدنيين وذلك بموجب المرسوم رقم 46 للعام 1966. ويبدو أن هذه المحاكم جميعاً لا تتمتع بالاستقلال والحيدة ولا تحترم حق المتهم في حضور محاكمته وتقديم دفاعه، سواء بمساعدة ممثل قانوني أو من دونها. ولا يشترط في قضاتها أن يكونوا من خريجي كليات الحقوق، وقد لا تمتد جلساتها لأكثر من جلسة استماع واحدة أو اثنتين، وتنعقد داخل السجن في العديد من الحالات، حيث يبدو أنه لا يسع المتهمين سوى الإقرار بذنبهم فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم. وفي حالات أخرى، ورد أن المتهمين أُبلغوا بالأحكام الصادرة بحقهم من دون أن يُطلب منهم حتى حضور أي جلسة استماع.
و مايزال أغلب المعتقلين يحالون إلى المحاكم الاستثنائية أو إلى المحاكم العسكرية الميدانية وعندما يحال بعضهم إلى المحاكم العادية فقد يحاكمون بموجب قوانين اسثنائية أيضاً، كما حدث في استمرار قانون الأمن الاقتصادي ساري المفعول بعد إلغاء محكم ة الأمن الاقتصادي الاستثنائية.
6 ـ حماية الشؤون الشخصية والعائلية وحرمة المراسلات :
يحظر الدستورالسوري التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلة بحسب المادتين 31 و32 منه، لكن قانون الطوار ى ء يخول أجهزة الأمن دخول المنازل وإجراء عمليات التفتيش بدون الحصول على إذن قضائي مسبق كما حصل ذلك في الكثير من الاعتقالات التعسفية خلال عام 2004. وتقوم أجهزة الأمن بمراقبة انتقائية للمكالمات الهاتفية والاتصالات بواسطة الفاكس. كما تقوم بفتح انتقائي للبريد المرسل للمواطنين وللمقيمين الأجانب، وحجب بعض مواقع الإنترنت المستقلة والمعارضة، كما أنها تراقب الاتصالات بواسطة الإنترنت بصورة روتينية، بما في ذلك البريد الإلكتروني . و فضلاً عن ذلك، من الشائع أن تقوم أجهزة الأمن باحتجاز أقارب المعتقلين أو الفارين للحصول على الاعترافات أو لإرغام الفارعلى تسليم نفسه في بعض الحالات المحدودة.
ثانياً : احترام الحريات المدنية
1 ـ الحريات الصحفية والإعلامية
لا تزال غالبية وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مملوكة للدولة، وعلى الرغم من الحرية النسبية والمترددة التي سجلت بعد استلام وزير الإعلام الجديد “د. مهدي دخل الله” منصبه، تبقى هذه الوسائل حكرا للآراء الداعمة لسياسة النظام القائم وحزب البعث الحاكم. فالصحف التي تصدر في سورية كلها رسمية أو شبه رسمية، وتمثل السلطة أو أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها. فبالإضافة إلى الصحف اليومية “تشرين” و”البعث” و”الثورة” و”سيريان تايمز” (بالإنجليزية) وصحف ( العروبة والفداء والجماهير والوحدة والفرات) التابعة لمؤسسة الوحدة والصادرة في المحافظات، أما أحزاب الجبهة فتصدر صحفاً أسبوعية ما زالت ضعيفة الانتشار والتأثير، لم يتعرف الشارع السوري عليها، مثل صحيفة “الميثاق” نصف الشهرية (الاتحاد الاشتراكي- صفوان قدسي)،، وصحيفة “آفاق” (حركة الاشتراكيين العرب) وصحيفة “الوحدوي” (حزب الوحدويين الاشتراكيين)، وصحيفة “النور” (الحزب الشيوعي – جناح فيصل) المتميزة بمهنيتها، وما تنشره من مواد نقدية.
وبينما تسوق مجلة “أبيض وأسود” الأسبوعية، على اعتبارها المجلة السياسية المستقلة الوحيدة، فإنها غير بعيدة عن دوائر السلطات الحاكمة، نظرا لكون صاحبها نجل وزير الدفاع السوري الحالي.
وقد جرى إلغاء خمسة عشر ترخيصاً لصحيفة ومجلة منذ عام 2000 عندما سمح شكلياًً لأول مرة بصدور صحافة غير حكومية في البلاد. ومن الملاحظ أن التراخيص تمنح غالباً لمطبوعات إعلانية أو علمية أو رياضية أو ثقافية أو أطفال، وكثير من التراخيص جرى إلغاؤها بسبب الشروط الصعبة والتعقيدات التي توضع في وجه مطبوعاتها.
وتخضع كافة الصحف والمجلات والنشرات في سورية لقانون المطبوعات والذي يعتبر أسوأ من سابقه المقيد للحريات الإعلامية، والصادر في أيلول/ سبتمبر 2001 والذي يخول رئيس الوزراء إلغاء ترخيص أي مطبوعة بناء على اقتراح وزير الإعلام ودون إبداء الأسباب (المادة 22).
وما يزال العمل الصحفي في سورية بحاجة للحصول على إذن مسبق من وزارة الإعلام والجهات الأمنية في سورية، حيث تستمر تلك الجهات بمنع الصحفيين من مزاولة عملهم أو نزع الترخيص منهم بسبب تغطيتهم غير المتحيزة للسياسات الرسمية السورية، كما تخضع بعضهم للاستدعاءات الأمنية وتهديداتها المستمرة.
وفي التصنيف الدولي الثالث لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) في تشرين الأول 2004، احتلت سورية المركز 155 المتدني بين قائمة الدول في مدى احترام حرية الصحافة.
وقد سُجل هذا العام عدد من الانتهاكات ضد حرية الصحافة في سورية منها:
1ـ استدعاء عدد من الصحفيين والباحثين إلى شعب الأمن المختلفة على خلفية المقالات التي يكتبونها في الصحف الصادرة خارج القطر، ومنهم الباحثان “ياسين حاج صالح” و “رضوان جودت زيادة”.شعبان عبود.
2ـ في 15-3-2004 اعتقل “عبد الرزاق سليم” مراسل قناة “العربية” الفضائية أثناء تغطيته لأحداث القامشلي، ثم أُفرج عنه، بعد عدة أيام إثر مصادرة أشرطة التسجيل والتصوير، وتحذيره.
3ـ في 11/5/2004 ألقت السلطات الأمنية القبض على الناشط “فائق المير” في الشارع في مدينة اللاذقية بسبب حيازته على نسخة من صحيفة “الرأي” الإلكترونية، ثم اعتقلت صديقه “محمد جمعة قوبان” لمجرد الاتصال به على هاتفه الجوال قبل أن تخلي سبيله في 10/6/2004 إثر اتهامه بتوزيع أخبار كاذبة وإثارة التفرقة بين عناصر الأمة، علماً أن قوبان سجين سياسي سابق لمدة 17 عاماً.
4 ـ أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في 20 حزيران/يونيو 2004 حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف ” على المواطن “عبد الرحمن الشاغوري” الذي اعتقل في 23-2- 2003 بتهمة تصفح موقع “أخبار الشرق” وإرسال بعض مواده لآخرين. وكان “الشاغوري” قد مثل في 14/12/2003 للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، ثم نقل إلى سجن صيدنايا. قبل إصدار الحكم عليه.
5 ـ في 30 أيلول 2004 اعتقلت أجهزة الأمن الكاتب “نبيل فياض”، وأفرجت عنه يوم 3 تشرين الثاني بعد 33 يوما من الاعتقال. ولم توجه له أي تهمة محددة.
6 ـ في 2 تشرين أول 2004 اعتقلت أجهزة الأمن الكاتب “جهاد نصرة”، وأفرجت عنه بعد أربعة أيام. وكان قد طلب من “نصرة” يوم 9/6/2004 المثول أمام فرع الأمن الداخلي للتحقيق في كتاباته، و أخلي سبيله وقتها بعد تلقيه تحذيراً صريحا وتهديدا مبطنا.
7 ـ أصدرت محكمة أمن الدولة في 10 تشرين أول 2004 حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المواطن الكردي”مسعود حميد” بتهمة “الانتماء إلى منظمة سرية” و”محاولة اقتطاع جزء من أرض الوطن لصالح بلد أجنبي”. وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت “حميد”، الطالب في قسم الصحافة بجامعة دمشق في 24 يوليو/ تموز 2003 بعد إرساله صوراً، كان قد التقطها للمظاهرة، إلى مواقع عديدة على الإنترنت، ومنها الموقع الكردي في ألمانيا ( www.amude.com ). وقد احتجز في الجناح السياسي لسجن عدرا”. وتقول التقارير إنه تعرض للتعذيب في السجن، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وما زال محتجزاً في الحبس الإنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2004 وردت أنباء تفيد بأنه بدأ إضراباً عن الطعام بعد محاكمته احتجاجاً على ظروف احتجازه. ومسعود حميد هو أحد الأشخاص العديدين الذين أُدينوا في سوريا في العام 2004 بسبب استخدام الانترنت، والذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية جميعاً من سجناء الرأي.
8 ـ في 21 تشرين الثاني 2004 سلم عنصران من مكتب الأمن السياسي في وزارة الداخلية للصحفي “لؤي حسين” في منزله في اللاذقية قرارا بالمنع عن الكتابة.
9ـ حكمت محكمة أمن الدولة في 25 تموز 2004 على “هيثم قطيش” بالسجن لمدة أربع سنوات وعلى شقيقه “مهند قطيش” بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى “يحي الأوس” بالسجن لمدة سنتين وكان الثلاثة رهن الاعتقال منذ 12 أيلول 2003 بتهمة نشر معلومات كاذبة.
10ـ في 2 كانون أول 2004 اعتقلت المخابرات العسكرية في دمشق الصحفي “طه حميد” في طريق عودته من تركيا، لكنها أفرجت عنه بعد ثلاثة أيام.
وتقوم “الجمعية السورية للمعلوماتية” و”المؤسسة العامة للاتصالات” في سورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، فقد حجبت على سبيل المثال موقع (أخبار الشرق) المتخصص في الأخبار السورية، ومن قبله حجبت موقعي (إيلاف) و(مكتوب)، ثم حجبت في 21/3/2004 موقع (كلنا شركاء في سورية) وحجبت في شهر أيار/ مايو الماضي المواقع الكردية (قامشلو دوت كوم وعامودا دوت كوم وعفرين نت)، ولا تزال تحجب منذ سنوات عديدة موقع (اللجنة السورية لحقوق الإنسان)، لكنها عادت في نيسان/ أبريل الماضي ورفعت الحظر عن موقع (هوت ميل). وتعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة سورية مقيدة لحرية الإنترنت، بل ذهبت منظمة ( Article 19 ) إلى حد تصنيف السلطة في سورية ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت وتقييداً لاستخدامها،، حتى أن كثيراً من المواطنين السوريين لم تتح لهم فرصة تصفحها
مرة واحدة في حياتهم، فمشتركو الإنترنت في سورية لا يتجاوز عددهم ثمانين ألف مشترك من أصل حوالي ثمانية عشر مليون مواطن سوري.
أما محطات الإذاعة والتلفزة والقناة الفضائية فهي مملوكة حصراً للسلطة وتتبع (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون)
2ـ الحرية الدينية :
تكفل المادة 35 من الدستور السوري حرية الاعتقاد، وتنص على احترام الدولة لجميع الأديان، وعلى كفالتها لحرية القيام بجميع الشعائر الدينية، على أن لا يخ ّ ل ذلك بالنظام العام. وإذا لم يكن هناك تدخل ملحوظ في العقائد أو ممارسة العبادات لمختلف الطوائف الدينية، فإن السياسة الأمنية الشاملة تدفع الأجهزة إلى فرض توجيهاتها الدائمة على رجال الدين، خاصة بالنسبة لفرض رقابة مسبقة على خطب صلاة الجمعة وعظات يوم الأحد، كما تمنع إقامة الشعائر الدينية في كثير من قطعات الجيش وأجهزة الأمن، وقد سطرت الجمعية رسائل بهذا الخصوص إلى وزير الدفاع 0
3 ـ حرية التنقل داخل الوطن وخارجه :
لئن كان التنقل داخل الوطن حراً، إلا أن المفرج عنهم من المعتقلين لا يزالون يخضعون للمراجعة الدورية للأجهزة الأمنية وهو ما يحد حركتهم داخل القطر، أما حرية التنقل خارج القطر، فصحيح أن تأشيرة الخروج ألغيت لمن هم خارج سن الخدمة العسكرية، لكن قائمة منع السفر للعديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ما زالت في ازدياد، وقد أشير إليها في غير مكان من هذا التقرير.
ثالثاً ـ احترام الحقوق السياسية :
1 ـ حق المواطنين في تغيير حكوماتهم : الترشيح والانتخاب :
كانت آخر انتخابات عامة شهدتها سورية لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية قد جرت في عام 2003، في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ 1963، وكانت أحزاب المعارضة ( جميعها غير مرخصة) قد طالبت بتحقيق الإصلاح الموعود وإتاحة حريات التعبير والعمل السياسي كشرط للمشاركة في الانتخابات، ثم قاطعتها، نظراً لعدم تحقق أبسط شروط المشاركة الديمقراطية. وتمت تلك الانتخابات ضمن ظروف طغيان الفساد المالي والتدخل الأمني وانفلات قوى التأخر الاجتماعي ( طائفية، عشائرية، عائلية) في ظل غياب الصراع السياسي ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
وقد نص الدستور السوري على حق أي مواطن ب الترشح و الانتخاب إلى مجلس الشعب( البرلمان) ، لكن المادة (8) من الدستور والتي منحت حزب البعث حق قيادة المجتمع والدولة فر ّغ ت هذا الحق من مضمونه ، ف نشأ ت قوائم الجبهة التي يشكلها حزب البعث بما يعادل أكثر من نصف المقاعد والمسبقة النجاح والفوز مهما كان رأي الناخبين الحقيقيين ، مما شكل انتهاكاً صارخاً لحق الانتخاب وحق الترشيح ، و أ فقد فحوى إعلان حقوق الإنسان وخاصة حق المواطنين في تغيير حكوماتهم أي معنى على الأرض كما أن المواطنين ليس لهم حق الترشيح لرئاسة الجمهورية ، وليس لهم الحق باختيار مرشح من عدة مرشحين لرئاسة الجمهورية ، إنما يقتصر دورهم على الموافقة أو عدم الموافقة في استفتاء فقط على المرشح الذي تسميه القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ( المادة84 من الدستور ) وبذلك يكون المواطن السوري محروما بشكل كامل من حقه بالترشيح والانتخاب ومن تغيير حكومته بالطرق الديمقراطية وعن طريق البرلمان أو الانتخاب.
و الواقع أن قانون الانتخابات رقم 26 لعام 1973 عمل على ت كر ي س هيمنة السلطة على مجمل العملية الانتخابية والتحكم بأصوات الناخبين فتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى محافظات ، مما أفقد الصلة تماماً بين المرشح والناخبين كما سمح القانون لضباط الجيش والشرطة والمحافظين أن يرشحوا أنفسهم لمجلس الشعب ، الأمر الذي يسمح لهم با ستغلال نف و ذهم وسلطتهم للتأثير على الناخبين واستخدام موارد الدولة وأجهزتها وخدماتها من نقل وأشخاص وخدمات وأموال لخدمة ترشيحه م ودعم قائمة الجبهة والحزب.
وأعطت المادة 20 من قانون الانتخابات لوزير الداخلية صلاحية تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة المحافظ وممثل عن العمال والفلاحين وقاض ، كما أعطى القانون هذه اللجنة الصلاحية الشاملة بالموافقة على المرشحين والنظر بالشكاوى والاعتراضات والطعون وفرز الأصوات وعدها ورفع القوائم بها لوزير الداخلية ، وأعطى قرارها صفة الإبرام وحرم القضاء من مراقبة العملية الانتخابية أو أي شيء يتعلق بها.
كما أعطى القانون هذه اللجنة صلاحية تعيين لجان الصناديق وهم حكما من العاملين في الدولة وتكون هي المرجع الوحيد لقرارات هذه اللجان.
وأ لزم القانون المرشحين تسليم ثلاث نسخ عن البيانات والنشرات التي يصدرها قبل طباعتها مما شكل رقابة مسبقة على عمل المرشحين.
وألغى القانون قوائم الشطب والتسجيل مما يسمح للمواطن بالانتخاب أينما يشاء دون الالتزام بمركز انتخابي مما يمكن الناخب الإدلاء بصوته لأكثر من مرة دون أي رقابة.
كما سمح قانون الانتخابات بوضع صناديق الانتخابات في مراكز عمل العاملين ليكون تصويتهم تحت رقابة السلطة ، ولم يعلن يوم الانتخابات يوم عطلة ، وبالتالي يمارس العامل و ن في الدولة هذا الحق تحت وصاية ورقابة أجهزة الدولة المسؤولة عن عملهم ولقمة عيشهم.
بالنتيجة إن الآلية القانونية للانتخابات في سوريا مازالت تحت الوصاية والهيمنة الكاملة للسلطة الحاكمة بحيث نسفت كليا حق المواطن السوري في اختيار ممثليه وقادته و جعلت من حقه في تغيير حكومته عن طريق الانتخابات حلما لا يمكن الوصول إليه.
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية قد قررت مراراً إلغاء انتخابات بعض أعضاء مجلس الشعب في معرض النظر في الطعون الانتخابية إلا أن هؤلاء يجري تثبيتهم أعضاء بمرسوم جمهوري، وبالتالي فإن التشريعات التي تصدر عن مجلس الشعب تفتقد الشرعية والمصداقية القانونية !
2 ـ حق تشكيل الأحزاب والجمعيات :
ما زال قانون الجمعيات معطلاً في سورية منذ قيام حالة الطوارئ وإلغاء الأحزاب، ولم يسمح بترخيص جمعيات جديدة إلا في أضيق الحدود وبقرارات استنسابية تعد على الأصابع، مثل الترخيص لجمعيات أوهيئات تعنى بشؤون المرأة السورية، كلجنة المبادرة الاجتماعية التي أشهرت أواخر العام الماضي في دمشق و بعض جمعيات البيئة في عدة محافظات، في حين لم يزد عدد الجمعيات المرخصة طوال ثلاثين سنة من حكم الرئيس السابق عن بضع عشرات، تضاف إلى مجموعها في ما قبل تلك المرحلة، فيصبح عددها الإجمالي في سورية لايتجاوز حتى اليوم 600 جمعية (3) تنطبق عليها بعض معايير أوخصائص المنظمات غير الحكومية.
أما الأحزاب السياسية السورية فلا تعمل وفق شرعية قانونية معلنة، بما في ذلك حزب البعث الحاكم وباقي أحزاب الجبهة، ولا تشكل الإشارة إلى الأخيرة في المادة الثامنة من الدستورالسوري بديلاً عن تلك الشرعية المفتقدة.
مع ذلك تشهد البلاد حراكا سياسياً نشطاً، وظهرت إعلانات عديدة عن مشاريع أحزاب جديدة، في ظل تغاضي السلطة عن مثل هذا النشاط نصف العلني وغير المرخص. كما يجري الحديث عن حوارات جانبية حول مشروعي قانون أحزاب وقانون جمعيات، وذلك في صحف الجبهة أو في ندوات وصالونات غير رسمية. بينما يطالب الكثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بفتح الحوار حولهما بصورة علنية ومنظمة وعلى نطاق وطني، تفادياً لإصدار قانوني أحزاب وجمعيات قاصرين عن حاجات المجتمع السوري وتطوره، كما حصل بالنسبة لقانون المطبوعات الأخير المصنف كقانون عقوبات عند جميع دارسيه.
و مع أن المادتين 26و38 من الدستور السوري نصت ا على حق المواطن بالإسهام في الحياة السياسية و اعتناق الآراء والإعلان عنها ، إلا أن السلطات السورية لم تعلن حتى تاريخه عن قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية في سوريا.
وهذا أدى إلى أن يفقد المواطن السوري حقه بالانتماء إلى أحزاب سياسية، حيث ي تحدد العمل السياسي في سوريا حالياً بالج ب هة الوطنية التقدمية التي أنشأها حزب البعث عام 1970، والتي نص قانون إ حداثها على أن لحزب البعث العربي الاشتراكي أكثر من نصف الأصوات فيها مما يجعل الجبهة المذكورة غطاء للتحكم الكامل لحزب البعث بكامل الحياة السياسية في سوريا.
ورغم ذلك لم يعط حزب البعث الأحزاب المنضوية في جبهته تلك أي مشروعية سياسية قانونية في الواقع ، وأطلق ليده سلطة طرد أو قبول أي حزب في الجبهة مما يشكل سيفاً مسلطاً على رقاب أحزاب الجبهة حتى تكون مطواعة وخانعة خوفا من فقدان الشرعية المزعومة ومكاسبها .
أما النشاط السياسي خارج إطار الجبهة فيبقى في إطار الجرائم المعاقب عليها قانونا ، ومازال المرسوم 49 لعام 980 والذي يقضي بعقوبة الإعدام على كل منتمٍ إلى جماعة الأخوان المسلمين ساري المفعول ومطبقا ، كما اعتقل الآلاف من الناشطين وحو لوا إلى المحاكم الاست ثنائ ية وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بمجرد انتمائهم لأحزاب سياسية ، مما يعني أن حق ا عت ناق الأفكار والإعلان عنها والانتماء إلى أحزاب سياسية وممارسة العمل السياسي هو حق مهدور تماما في سوريا ويشكل جرائم كاملة.
كما أن حق تشكيل الجمعيات في سوريا محكوم بقرار السلطات التنفيذية ، فقد منح قانون الجمعيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصلاحية الكاملة بمنح أو عدم منح الترخيص دون إبداء الأسباب بما في ذلك عدم قبول طلب الإشهار أصلاً وأعطى الوزارة الصلاحية الكاملة لحل أي جمعية دون إبداء الأسباب ودون حق اللجوء للقضاء للاعتراض على ذلك.
وأوجب تدخل الوزارة في كل محل واجتماعات الجمعية ونشاطها كما أوجب الحصول على إذن مسبق لأي نشاط، مما أفقد هذا الحق أي مضمون وأدى إلى اقتصار وجود الجمعيات على جمعيات المساعدة الخيرية وجمعيات التعاون السكني والاصطياف والجمعيات التعاونية الغذائية وأمثالها، بينما حجب ال ترخيص عن جمعيات المجتمع المدني المتعاملة في الشأن العام، ومنتدى الحوار الوطني ومنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي و كذلك عن منظمات حقوق الإنسان الوليدة في سوريا.
3 ـ حق التظاهر والتجمع السلميين :
مازال حق التجمع السلمي خاضعا، في الأعم والأغلب، لأحكام حالة الطوارئ. ولا يُسمح بقيام تجمعات على مثال المنتديات أوغيرها إلا بشروط أمنية وتعجيزية تلغي قيامها عملياً، وفيما عدا ( منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي في دمشق) المسكوت عنه، فليس هناك أي ممارسة علنية لحق التجمع السلمي. ويحتاج أي ناد ثقافي أو فني إلى موافقة أمنية مسبقة على كامل برنامج تجمعه، ولا تفلت من ذلك الحفلات العائلية في الأماكن العامة أيضاً، كحفلات الأعراس والخطوبة وغيرها. وكثيراُ ما ألغيت أنشطة ثقافية في اللحظات الأخيرة، نظراً لسحب الموافقة الأمنية عليها ( كما حدث مع برنامج رابطة الخريجين والجامعيين في حمص ـ نيسان، ومع برنامج رابطة الحقوقيين في حلب ـ أيار).
واللافت أن منع ممارسة هذا الحق لم يتوقف عند تجمعات الناشطين الثقافيين أو السياسيين كما حدث بالنسبة لإحالة الناشطين الـ14 في قضية منتدى الكواكبي والمجتمع المدني الشهيرة على المحكمة العسكرية في حلب، بل امتد ليشمل الناشطين النقابيين، حيث تنطّعت الهيئات النقابية بدورها إلى قمع هذا الحق. كما فعلت نقابة المحامين في حلب، التي أحالت المحامي مصطفي سليمان إلى مجلس التأديب النقابي في 30/1/2005 بسبب دعوته لاجتماع زملائه المحامين في مكتبه، لجلسة حوارية حول قضايا العمل النقابي.
وكذلك حق التظاهر، فقد قمعت قوات الأمن بشدة وعنف محاولتين للقيام باعتصام سلمي في دمشق خلال العام الماضي.
الأول كان اعتصاما في يوم المعتقل السياسي، دعت إليه مجموعة من المنظمات الأهلية وأحزاب المعارضة ( بينها الجمعية ) في ساحة عرنوس بدمشق، بمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري المصادف لـ 12/6/2004 وهو ذكرى اعتقال عماد شيحة الذي كان قد بدأ عامه الثلاثين في السجن . حيث تواجدت أعداد كبيرة من عناصر مكافحة الشغب والشرطة والأمن قبيل موعد الاعتصام مانعة القادمين من التجمع ، ثم قامت بملاحقة المشاركين في الاعتصام والمارة من المواطنين ومنعتهم من الوقوف أو التجمع في دائرة قطرها مئات الأمتار من منطقة الاعتصام المفترضة. كما تعرض عشرة على الأقل للضرب المبرح والإهانة قبل أن يتم توقيف مؤقت ل ثمانية أشخاص من بينهم الناشطين الصحفي علي العبد الله ومعاذ حمور عضوي جمعية حقوق الإنسان في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني .
أما الثاني فكان اعتصاما بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2004. حيث فرّقت أجهزة الأمن السوري بالقوة صباح الخميس 9/12/2004 اعتصاما دعت إليه إحدى عشرة هيئة سياسية ومنظمة حقوقية سورية لمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسط حضور دبلوماسي غربي، واعتقلت مجموعة من المشاركين قبل ان تخلي سبيلهم. وكان من ابرز المشاركين في الاعتصام التجمع الوطني الديمقراطي وجمعية حقوق الإنسان في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني، والجبهة الديموقراطية الكردية.
وانتشرت الشرطة قبل ساعة من بدء التجمع في ساحة الشهبندر وعلى مقربة من مقر مجلس الوزراء، وبدأت بتفريق المعتصمين لدى تجمعهم، والذين كان من الصعب تفريقهم عن رجال الأمن باللباس المدني، كما منعت السلطات المراسلين الإعلاميين المتابعين من القيام بمختلف أشكال تصوير الحادث.
إن حق التجمع والتظاهر السلمي ممنوع في سوريا حسب إعلان حالة الطوارئ التي تعطي السلطات الصلاحية الكاملة لقمع ومنع أي تجمع أو تظاهر سلمي مما يؤدي إلى أن المواطن السوري محروم تماما من حرية التجمع والتظاهر السلمي لأي سبب كان.
وخلال عام 2004 تم عدد كبير من الاعتقالات والمحاكمات السياسية والاستدعاءات الأمنية ومنع السفر ومورس التعذيب بكافة أشكاله الجسدي والمعنوي بحق المعتقلين.
فقد أعتقل أكثر من 35 شخص ا أثر اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب في ذكرى مرور إحدى وأربعين عاما على إعلان حالة الطوارئ في سوريا وأخلي سبيلهم بعد ساعات .
كما اعتقل الآلاف من الكرد على خلفية أحداث القامشلي التي ابتدأت إ ثر مباراة كرة قدم بين فريقي الجهاد من القامشلي والفتوة من دير الزور و قام رجال الأمن و الشرطة بإطلاق الرصاص على تجمع سلمي ، أدى إلى مقتل خمسة منهم مما أدى إلى اشتعال أعمال شغب ، كان من نتيجتها وفاة أكثر من عشرين شخصا واعتقال حوالي الألفين . وقد أطلق سراح معظمهم بعد تعرضهم للضرب والإهانة وبقي أكثر من مائتين أحيل خمسة عشر منهم لمحكمة أمن الدولة العليا وحكم عل ى أربعة منهم بالسجن ثلاث سنوات وعلى احد عشر بالسجن لسنتين ، وأحيل الباق و ن إلى المحكمة العسكرية . وقد تحدث جميع هؤلاء المعتقلين عن أساليب التعذيب الشديدة التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم من ضرب وجلد بالكبلات وهم عراة إلى استعمال الكهرباء ، وذكر أحدهم بأنهم استعلموا معه الخازوق ، كما تم فصل عشرات الطلاب من الجامعة ومن ال سكن الجامعي .
و تم تو قيف احد عشر طالبا جامعياً على خلفية تنظيمهم احتجاجا سلميا على قرار إل غ اء التعاقد مع المهندسين، واستمر احتجاز تسعة منهم احد عشر يوما وأطلق سراحهم بعدها ، ثم أحيل اثنان منهم ( مهند الدبس ومحمد عرب) إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم وصدر الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة مناهضة أهداف الثورة ، لكن الحكم لم يصدق وأفرج عنهما في بادرة هي الأولى من نوعها في أواخر آذار 2005.
كما تم توقيف المحامي أكثم ن ع يسه رئيس لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وأحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا واخلي سبيله بعد أربعة أشهر من توقيفه بكفالة مالية ، لكن محاكمته مازالت مستمرة بتهمة مناهضة أهداف الثورة كما تم توقيف الكاتب جهادة نصره لعدة أيام و زميله نبيل فياض لمدة شهر على خلفية كتاباتهم ا السياسية ومحاولتهم ا إنشاء ا لتجمع ال ليبرالي .
وتم توقيف المئات من العائدين من العراق وأكثر من مائة من حزب الاتحاد الديمقراطي pkk سابقا ، منهم أكثر من عشرة فتيان مازالوا معتقلين، فضلا عن قيام أجهزة الأمن باستدعاءات عديدة ل كتاب ونشطاء للضغط عليهم كما منع آخرون من السفر.
ـ في مدينة الحسكة وبتا ريخ 30-10-2004 تظاهر المئات من الآشوريين الغاضبين والمحتجين من أهالي مدينة الحسكة والقرى الآشورية، على مقتل شابين آشوريين ( إبراهيم نسيم عبد الأحد و يلدا يعقوب يوخنا ) من قبل متنفذين وبطريقة وحشية مع التمثيل بجثة الأول وجرها ثم قتل الثاني الذي بادر إلى محاولة إنقاذه بتاريخ 16-10-2004 للمطالبة بالقصاص من الجناة وتحقيق العدالة، فاعتقل العشرات وبقي منهم 16 معتقلاً اتهموا بالحرق العمد ، وبالتظاهر وإثارة الشغب، وبموجب قانون العقوبات وقانون الطوارئ المعمول به، أحيلوا الى القضاء العسكري في القامشلي ثم الى القضاء العسكري في حلب. وبناء على اقوال الموقوفين تم انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتعذيب اثناء التحقيق معهم في السجن المركزي بمدينة الحسكة، وقد أنكروا فيما بعد وأمام قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب جميع التهم المنسوبة اليهم . جدير بالذكر أن أغلب المعتقلين لم يشاركوا في التظاهرة وأعمال الحرق، حيث تم التقاطهم من الشوارع وكراج الانظلاق وبشكل عشوائي، كما أدلى بذلك معظم الشهود .