10/12/2009

حكمت المحكمة العسكرية المنعقدة في مقر هيئة القضاء العسكري في مدينة رام الله يوم أمس، الأربعاء الموافق 9/12/2009، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص والفصل من الخدمة العسكرية، على الجندي عز الدين راسم دغرة، 41 عاماً، من قرية كفر عين، شمالي مدينة رام الله، وذلك بتهمة بالتخابر مع العدو.

وأدانت المحكمة التي تشكلت من المقدم أحمد أبو دية رئيساًَ لها، وعضوية القاضيين المقدم خالد القرنة، والنقيب خالد حمودة، والمدعي العام العسكري النقيب نصر غانم، المواطن المذكور بالتخابر مع العدو. واستندت في حكمها للمادة (131) فقرة ( أ) من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لسنة 1979. وجاء في الحكم أن القرار قابل للطعن خلال 15 يوماً وخاضع للتصديق من قبل الرئيس محمود عباس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم فلسطينية خلال العام 2009، إلى (17) حكماً منها ثلاثة أحكام صدرت في الضفة الغربية، وأربعة عشر في قطاع غزة.

يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.
  3. يود المركز الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
  4. يطالب المركز السلطة الوطنية بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
  5. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان