17/2/2010
أقام المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعويين قضائتين على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية بالمجلس حيث اعتبر هذا القرار مناهضا للشرعية الدستورية التى ترفض التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو النوع، وذهب فى عريضة دعواه إلى أن القراريمثل صورة صارخة من صور التمييز المجافية للدستور فقد جاء قرار الجمعية معارضا لعمل المرأة كقاضية بالمجلس لمجرد أنها مرأة
وذهب المركز فى الدعويين إلى أن الدستور الدائم 1971 نص فى المادة 165 منه على ان السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها و دراجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون ، و مؤكدا فى المادة 166 منه على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة ، و مصرحا فى المادة 167 منه على ان يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و يبين شروط و اجراءات تعيين اعضائها و طريقة نقلهم ، و مقررا فى المادة 173 منه ان تقوم كل هيئة قضائية على شئونها و يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة و يبين القانون تشكيله و اختصاصاته و قواعد سير العمل به .
وأكد خالد على أحد رافعى الدعوى ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون فالمادة 167 من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بقانون، وقد نص قانون مجلس الدولة فى مادته رقم 73 على هذه الشروط حيث جاء بها”
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة:
- أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
- أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب
- ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية
- ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة”
والبين من هذه الشروط أنها جاءت على سبيل الحصر، وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ( رجلاً ) ، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، اذ ان الجمعية العمومية بذلك القرار تضع شرطا لم يرد فى القانون وتنشأ قاعدة تحكمية، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة ، دون ان يكون لذلك ركائز فى قانون مجلس الدولة ، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية ، مما يستوجب وقف تنفيذه والغاءه .