6/4/2006

جاء في الدستور السوري

المادة 25
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم
المادة 28
1. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته
2. لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
المادة 31
المساكن مصونه لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون
وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في 27-3-2006 قامت مجموعة مسلحة مؤلفة من 7 أشخاص باقتحام معمل للتطريز في حلب والقبض على المواطن وضاح نصري بن محمود واقتياده بعد تكبيله أمام الجميع, ثم قامت المجموعة المسلحة بتفتيش منزله واقتادته إلى جهة مجهولة.

وحاول أهله معرفة مكان اعتقاله وبدون جدوى حيث لم تعترف أية جهة أمنية بوجوده عندها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإعلام أهله بمكان وجوده , والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء العادي في حالة وجود أية اتهامات قانونية له .

وإذا لم يكن معتقلا لدى السلطات فمن واجبها البحث عنه وإعادته لأهله سالما وذلك التزاما بالدستور والقانون.