11/12/2006

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد أشارت في بيان سابق منذ سنتين إلى وضع دور رعاية الأحداث في سورية, ولقد رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الوضع المأساوي للأحداث الذكور في مدينة حلب, وخلصت إلى الملاحظات التالية:

صدر المرسوم التشريعي رقم /52/ بتاريخ 1/9/2003 وتضمن المرسوم على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية..

إلا أن المرسوم المذكور لم يطبق حتى الآن بالنسبة الأحداث الذكور في مدينة حلب فلا زال السجن المركزي بحلب يستقبل بملحقه الأحداث ، مع العلم أن هذا الملحق يتضمن فقط ثماني غرف ، ويوضع في كل غرفة أكثر من 35 حدث بينما الغرفة لا تتسع لأكثر من 15 حدث ، تفتقر هذه الغرف إلى أدنى الشروط الصحية ، وهذا ما يزيد من معاناة الأحداث ..

بالرغم من أن معهد سيف الدولة الخاص بإيواء الأحداث الذكور وهو يبعد عن السجن المركزي بحلب /2/كم فقط قد تم توسعته وتهيئته لاستقبال الأحداث ، وبالسؤال عن عدم ضم الأحداث الموجودين بالسجن المركزي إلى معهد سيف الدولة تبين أن المشكلة تتعلق بعدم وجود مياه لدى المعهد حيث يعتمد المعهد على نقل المياه إليه عبر ناقلات وغالباً لا تكفي حاجتهم من المياه .

إن الاستخفاف بمعاناة الأحداث ، بما يخالف المرسوم التشريعي /52/ لعام 2003 ، إنما ينم عن عدم جدية الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي مضى عليها سنوات وما يثير التساؤل هو أن تمديد المياه إلى بعض المنشآت الصناعية يتم بسرعة مهما طالت المسافة بينما يجد المعنيون أن معاناة الأحداث ليس بمستوى الاهتمام ليجدوا لها حلاً سريعاً ويتم تمديد قسطل يكفي حاجاتهم .. أما آن الأوان لحل هذه الإشكالية ..؟؟

ألا يكفي ما يتعرض له الأحداث من عنف وإكراه أثناء استجوابهم والتحقيق معهم من قبل رجال الشرطة..؟؟
ألا يكفي أن بعض القضاة يصرون على توقيف الحدث احتياطياً لمدة طويلة بالرغم من انتهاء مبررات التوقيف ؟
بات من الضروري إنهاء مشكلة معهد سيف الدولة للأحداث الذكور ونقل كل الأحداث الموجودين بالسجن المركزي ، وتدريب بعض رجال الشرطة في التعامل مع الأحداث وإنشاء قسم شرطة خاص للأحداث ، وهذا يقتضي أيضاً أن يخصص قاضي خاص للنظر بقضايا الأحداث يتفهم وضعهم عالماً بالقوانين الخاصة بهم .

إن معاملة الأحداث وفق ما ذكر إنما يشكل انتهاكاً لحقوق الأحداث التي نص عليها الدستور والمرسوم التشريعي / 52/2003 واتفاقية حقوق الطفل وكافة بروتوكولات الموقفة عليها سورية..

مجلس الإدارة