26/11/2007
وزارة الداخلية
دورية مرور في محافظة الرقة
تعتقل باص للبلدية , وتجبر ركابه ,على الترجل, قسراً؟!
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا , بأن دورية ,لفرع مرور الرقة , مؤلفة من أربعة عناصر,في سيارة تحمل الرقم / 44326 / ودراجة نارية , كانت تقف بجانب موقف باص البلدية, أمام ثانوية عمار بن ياسر ,قد قامت في تمام الساعة الثامنة وخمسة وخمسون دقيقة ,من صباح هذا اليوم, باعتراض, وإيقاف باص البلدية ذو الرقم /65/وبعد الإشارة للسائق عن بعد , ترجل حاملاً أوراق , يبدو أنها لم تكفي , ليعود ثانية لأخذ المزيد منها , ليعود ثالثة وبرفقته أحد عناصر الدورية ( رقمه وزملائه غير واضح, لارتدائهم سترات من الجلد الأسود تخفي الأرقام) الذي بادر بطلب ترجل كافة الركاب (حوالي/ 50 / راكباً) فوراً ودون مناقشة , ليذهب بالباص إلى كراج الحجز”وممن لا يريد من الركاب النزول فليبقى”؟!.
ولما حاول البعض الطلب منه, أن يحجز أوراق الباص لديه أو يبقى في الباص ريثما يقوم السائق بتوزيع الركاب أو تأمينهم في الباص الذي يليه, كان رده وللأسف الشديد ,عبارات ,لا يمكن لها أن تصدر عن رجل أمن وقانون.
من هنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وفي الوقت الذي تتمنى فيه ,على كل الجهات المختصة, العمل على تعزيز سلطة ,وسيادة القانون , بما يخدم عزة وكرامة المواطنين ,تطالب في الوقت ذاته بعدم مخالفته في آليات وطرائق التنفيذ , وأخذ الحقوق الدستورية للمواطن وكرامته, بعين الاعتبار , ” جوهر وروح القانون”.
ولا يسع المنظمة في هذا المجال أيضاً ,إلا أن تطالب السيد وزير الداخلية ,شخصياً , بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة عناصر الدورية على طريقة التعامل والسلوك المخالف والمخجل لهم مع مجموعة المواطنين .
وترى المنظمة أن تطبيق القانون على أصوله ,وعلى الجميع , دون استثناءات, ودون المساس بحقوق المواطن, يمكن له أن يصحح, ويكمل بناء الركيزة التي يمكن لها, أن تؤسس لقاعدة قانونية متينة وصلبه .
من الدستور السوري النافذ:
المادة الخامسة والعشرون
- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
المادة السابعة والعشرون: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة الثامنة والعشرون :
- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
المادة مائة وتسعة عشر
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة التاسعة والأربعون
- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.
مجلس الإدارة