27 ابريل/ نيسان 2007
تونس – تونس
من: المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC
المصدر: المجلس الوطني للحريات بـتونس
قضت الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية يوم 25 أفريل 2007 برئاسة القاضية نجوى بوليلة بإدانة 12 متهما “بجرائم إرهابية” وسجنهم لفترات تتراوح بين 6 أشهر وأربعة أعوام.
فقد حكمت بـ4 أعوام سجنا على وليد العربي وصلاح العلوشي وأنور الهويشي وخالد بادي وعامين سجنا على كل من حمدي البجاوي ونبيل العبيدي وبشير المهناوي ويحي الحكيري وأنيس الغانمي وبسام الجلجلي ومحمد الذوادي و6 أشهر سجنا على بلال اليفرني، مع إخضاعهم جميعا لعقوبة تكميلية بـ5 سنوات مراقبة إدارية.
وقد أشار المحامون النائبون إلى خلوّ الملفّ من أيّ عنصر مادي يمكن أن ينهض دليل إدانة بل أكّدوا منهج التلفيق الذي سلكه قرار دائرة الاتهام عدد 72265/10 المؤرخ في 30/5/2005 والذي خلا من أيّ تعليل قانوني وورد بصيغة لائحة إدانة سياسيّة، إذ جاء بالقرار المذكور في الجزء الخاص بتعليل إحالة المتهمين أنّ العلاقة التي قامت بينهم “هي علاقة قوامها الحديث حول مسائل دينية وعقائدية ثم تطوّرت إلى مسائل قتالية وجهادية”. كما ورد به أنّ المتهمين “كانوا على علاقة بغيرهم من الأنفار الذين سبق تتبعهم في قضايا تحقيقية أخرى لانخراطهم في مشروع إجراميّ”.
وقد تساءل الدفاع إن كانت علاقة قوامها “الحديث” في غياب العمل الإجرامي والتنظيم الإرهابي وإن كان وجود علاقة بمن هم محلّ تتبّع في قضايا تحقيقيّة أخرى، يقوم دليل إدانة. والحال أنّه لم يصدر ضدّهم حكم باتّ؟ وقد أكّد لسان الدفاع أمام هيئة المحكمة بطلان إجراءات الإيقاف والتتبع بعد ثبوت تزوير تواريخ المحاضر إضافة إلى شهادات المتهمين بتعرّضهم للتعذيب من طرف أعوان البوليس السياسي الذين تولّوا استنطاقهم.
وبرغم انتفاء موجبات الإدانة فقد أصدرت الدائرة المذكورة حكمها الذي قضى بإدانة جميع المتهمين وسجنهم مع إخضاع الجميع إلى عقوبة المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات، وهو ما يعني وضعهم بعد قضاء العقوبة تحت إشراف البوليس السياسي الذي يفرض عليهم الحضور بمراكز الأمن يوميّا للإمضاء بدفاتر خاصّة دون تحديد عدد المرات التي يجب الحضور فيها بما يحول دون عودتهم إلى الحياة العادية ومزاولة أي شغل.
والمجلس الوطني للحريات:
- يعتبر أنّ إدانة هؤلاء الشبّان قد قامت على تجريم حرية التعبير واعتناق الآراء بما يعدّ خرقا للمادة 19 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة التونسية وينصّ على أنّ ” لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة… ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود”.
- يعتبر احتجاز المحكوم عليهم اعتقالا تعسفيا لبطلان محاكمتهم ولثبوت خلوّ ملفّ القضيّة من أدلّة الإدانة.
يطالب السلطات بإطلاق سراح الشبّان المدانين ووقف التتبعات ضدّهم.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين