22/3/2008

قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ومنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 6/12/2007

تعاريف:

المادة1:

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها:

  • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
  • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
  • المديرية المختصة: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
  • المكتب: المكتب المرخص له بمزاولة نشاط استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.
  • العاملة: العاملة والمربية في المنازل من غير السوريات.
  • المستفيد: هو الشخص المتعاقد المستفيد من خدمات العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.

شروط ترخيص الاستقدام والاستخدام:

المادة 2:

  • لا يجوز استقدام العاملات أو استخدامهن إلا عن طريق المكاتب المرخص لها بذلك وفق احكام هذا النظام.

المادة 3:

  • يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً الآتي:
    1. أن يكون عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه
    2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة
    3. أن يلتزم بتنفيذ أحكام هذا النظام والشروط والأحكام الأخرى التي تحددها الوزارة بموجب تعهد وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض.

    ب – يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً اعتبارياً الآتي:

    1. أن تكون شركة تجارية سورية مسجلة أصولاً.
    2. أن تكون غايته القيام حصراً بأعمال استقدام العاملات ومربيات المنازل بهدف استخدامهن لدى المستفيدين.
    3. أن يلتزم بتنفيذ أحكام هذا النظام والشروط والأحكام الأخرى التي تحددها الوزارة بموجب تعهد وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض.

    ج- يشترط في العاملة المراد استقدامها:

    1. أن تكون كاملة الأهلية القانونية.
    2. غير محكوم عليها.
    3. تنتمي بجنسيتها إلى دولة من الدول المسموح باستقدام العاملات منها بموجب قرار يصدر عن وزارة الداخلية.
    4. موافقة الزوج على العمل في حال كون العاملة المستقدمة متزوجة.
    5. سليمة من الأمراض المزمنة والسارية وغير معوقة بدنياً ومؤهلة صحياً للقيام بأعمال المهنة.

إجراءات الترخيص وتجديده

المادة 4:

يجب على من يرغب في الحصول على الترخيص تقديم طلب خطي إلى المديرية المختصة، وفق النموذج التي تعده الوزارة لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات التالية:

  1. صورة مصدقة عن عقد تأسيس الشركة إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً.
  2. صورة مصدقة عن السجل التجاري والتسجيل في إحدى غرف التجارة بدرجة لا تقل عن الثانية
  3. سجل عدلي (غير محكوم) لطالب الترخيص ولجميع شركائه.
  4. صورة مصدقة أصولاً عن سند ملكية العقار الذي يشغله المكتب أو عن عقد الإيجار السنوي.
  5. صورة عن الهوية الشخصية لطالب الترخيص ولجميع شركائه.
  6. إخراج قيد يثبت أنه يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم منذ أكثر من خمس سنوات.
  7. بيان بالدول التي يستقدم المكتب منها العاملات، على أن تكون من الدول المسموح بالاستقدام منها.
  8. أية وثائق أخرى أو أية بيانات تطلبها الوزارة.

المادة5: تتولى المديرية المختصة تسجيل طلبات الترخيص في سجل خاص بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب وتسليم مقدم الطلب إشعاراً يفيد باستلام المستندات والبيانات الواردة في المادة 4 من هذا النظام.

المادة 6:

    • ‌أ. تدرس المديرية المختصة الطلبات المقدمة وتقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة البيانات والمستندات وتوفر الشروط المطلوبة قانوناً.

    • ‌ب. تحيل المديرية المختصة الطلب ومرفقاته إلى الوزير الذي يحيله إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها في موضوع الطلب.

    • ‌ج. بعد وصول رأي وزارة الداخلية يصدر الوزير قراره بالموافقة والترخيص لصاحب الطلب أو بعدم قبول طلبه.

    ‌د. يحق لصاحب الطلب الاعتراض على القرار الصادر بعدم قبول طلبه لدى الوزارة وفقاً للأصول المرعية.

المادة (7):

    • ‌أ. لا يصدر قرار الترخيص إلا إذا قام طالب الترخيص بالآتي:

      1. تسديد بدل الترخيص وقدره 200000مئتا ألف ليرة سورية لقاء بدل الترخيص
      2. تقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية وفق الصيغة المعتمدة من الوزارة.

    • ‌ب. يسدد بدل الترخيص وتجديده وكافة الغرامات المستوفاة لحساب الخزينة المركزية.

    • ‌ج. تخصص وزارة المالية بمبالغ بدلات الترخيص لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية- وذلك عند إعداد الموازنة العامة للدولة.

    • ‌د. يجب أن تصدر الكفالة عن أحد المصارف العاملة والمرخصة أصولاً في الجمهورية العربية السورية، وتبقى سارية المفعول طول مدة الترخيص وتجديده. وعلى المكتب المرخص له استكمال قيمة الكفالة بمقدار ما يمكن أن يحسم منها من غرامات أو تعويضات طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافدة تحت طائلة وقف العمل بالترخيص وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المكتب بذلك على عنوانه المحدد في طلب الترخيص.

    ‌ه. يتم تحرير الكفالة النقدية بموجب كتاب صادر عن الوزير إلى المصرف وذلك بعد إيقاف عمل المكاتب نهائياً والتأكد من وفاء صاحب المكتب لكافة الالتزامات المترتبة عليه.

مادة 8:

    • ‌أ. يكون الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد دورياً لمدة مماثلة

    • ‌ب. لا يجدد الترخيص إلا بعد أداء بدل تجديد قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية.

    • ‌ج. يتبع في تجديد الترخيص الإجراءات المحددة للترخيص لأول مرة.

    • ‌د. يؤخذ بعين الاعتبار عند تجديد الترخيص نتائج عمل المكتب ومدى تقيده بالقوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه. يجوز للمكتب افتتاح فرع له أو أكثر في الجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزارة على طلبه، ودفع بدل الترخيص وتقديم الكفالة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار.

المادة 9:

يصدر الترخيص عن الوزارة وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وتبدأ مدة سريانه اعتباراً من تاريخ صدور قرار الموافقة.

الشروط الواجب توافرها في مقر المكتب:

المادة 10: يشترط في مقر المكتب المطلوب الترخيص له أن يكون عقاراً مستقلاً مملوكاً أو مستأجراً يسمح باستقبال المراجعين ولا تقل مساحته عن 60 ستين متراً مربعاً وأن يتوافر فيه الأثاث والتجهيزات المكتبية الملائمة.

المادة 11: يجب ان يتم الإعلان عن اسم المكتب ومواعيد العمل في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع فيه مقر المكتب وذلك مع مراعاة أحكام أنظمة الإعلانات.

المادة 12: يوضع الترخيص الممنوح للمكتب في مكان ظاهر داخل مقره. واجبات المكتب والتزاماته:

المادة 13: يلتزم المكتب بما يلي:

    • ‌أ. مراعاة القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية بتشغيل العاملات.

    • ‌ب. تقديم تقرير دوري نصف سنوي إلى المديرية المختصة وذلك خلال شهر كانون الثاني وتموز يوضح فيه ما يلي:

      1. المكتب خلال فترة التقرير.
      2. المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل والإجراءات المتخذة لمعالجتها والمقترحات المناسبة بشأنها.

    • ج. تقديم البيانات والاوراق والسجلات التي يطلبها مفتشو الوزارة وأجهزتها المعنية للاطلاع عليها وذلك في معرض أدائهم لمهامهم طبقاً للقوانين.

    • د. تحمل المسؤوليات والنفقات والتعويضات عن كل ضرر يلحق بالعاملات أو الغير يكون ناشئاً عن مخالفته لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ. تأمين سكن أومكان ملائم لمبيت العاملات عند وصولهن إلى اراضي الجمهورية العربية السورية وقبل مباشرتهن العمل لدى المستفيد و خلال فترة توقف عملهن وعلى نفقته الخاصة.

المادة 14: يحظر على المكتب تحت طائلة إلغاء الترخيص الآتي:

  1. ممارسة أية أعمال او نشاطات غير مرخص للمكتب العمل فيها.
  2. القيام بأعمال الوساطة في استقدام العاملات أو استخدامهن ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة.
  3. الخروج عن حدود التفويضات او التوكيلات الممنوحة من المستفيدين وأداء جميع الأعمال المنوطة به بدقة ووضوح.
  4. فتح أي فرع له داخل القطر دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
  5. استقدام العاملات إلى سورية على أسماء مستفيدين وهميين بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة أو استخدامهن في جهات أخرى.

إجراءات وقواعد طلبات الاستقدام:

المادة 15: يترتب على المكتب القيام بالإجراءات الآتية:

    • أ‌. أن يقدم طلباً خطياً إلى الوزارة يتضمن الموافقة على استقدام او استخدام العاملة نيابة عن المستفيد وبتفويض خطي منه ويحظر على صاحب المكتب التوقيع عن المستفيد على هذا الطلب، ويرفق به الآتي:

      1. نسختان عن عقد العمل الخاص، المحرر وفقا لعقد العمل النموذجي، موقعاً من المستفيد والمكتب.
      2. تعهد صادر عن المستفيد بالالتزام بشروط محددة للتعاقد مصادقاً عليه من قبل المكتب وفق نموذج تضعه الوزارة لهذا الغرض.
      3. التفويض الخطي الصادر عن المستفيد والذي بموجبه يفوض المكتب بإجراءات الاستقدام أو الاستخدام.
      4. أية وثائق أخرى أو بيانات تطلبها الوزارة.

    • ب‌. بعد قيام الوزارة بتدقيق الوثائق المطلوبة يتم مخاطبة وزارة الداخلية لمنح الموافقة وتأشيرة الدخول اللازمة للعاملة.

    • ج. عند وصول العاملة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية يلتزم المستفيد وبواسطة المكتب بمراجعة الجهات المعنية بغية استكمال إجراءات تصريح العمل والحصول على إذن الإقامة السنوية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول.

    • د. على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة العاملة عملها لدى المستفيد الأصلي حال وصولها اراضي الجمهورية العربية السورية.

    • هـ. وفي حال إعادة المستفيد للعاملة إلى المكتب لأي سبب كان، عدا الأسباب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القرار، وبموافقة صاحب المكتب، يلتزم المكتب بتأمين مستفيد آخر للعاملة خلال مهلة أقصاها شهر واحد يتم بعدها ترتيب التنازل حسب الاصول، وإلا يلتزم المكتب بتسفيرها إلى بلدها بعد انقضاء المهلة المحددة في هذه الفترة.

    • و. أما في حال عدم موافقة المكتب على إعادة العاملة يلتزم المستفيد بتأمين سفرها إلى بلدها، وذلك بعد حصولها على كامل حقوقها المستحقة قانوناً.

    ز. يجوز للمكتب تعيين عامل إداري أو أكثر من ذوي السيرة الحسنة لمتابعة معاملات المكتب امام الجهات المختصة بموجب تفويض خطي معتمد من الوزارة.

المادة 16 :يصدر عقد العمل النموذجي بقرار من الوزير يتضمن بشكل خاص البنود الآتية:

    • ‌أ. مدة عمل العاملة لدى المستفيد وقيمة أجرها الشهري

    • ‌ب. يتعهد المستفيد في العقد بالالتزام بحقوق العاملة الأساسية وبشكل خاص: تأمين الملبس والغذاء والدواء والمكان المقبول لنوم واستراحة العاملة والتزامه بأداء الأجر الشهري عند نهاية كل شهر وتقديم المساعدة اللازمة لتحويل أجورها إلى الخارج عند الطلب حسب أنظمة القطع النافذة، كما يتعهد بإعطائها فترات كافية للراحة وإجازة سنوية وعدم إساءة معاملتها او التعرض لها بالضرب تحت طائلة المساءلة القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    • ‌ج. يلتزم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • ‌د. يحرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية وفي حال النزاعات يعتمد النص باللغة العربية.

    ‌ه. أي شروط أخرى تحددها الوزارة في عقد العمل النموذجي.

المادة 17:

يتعهد صاحب المكتب بإعادة العاملة إلى بلدها على نفقته، وتأمين بديل عنها دون تحميل المستفيد أية نفقات إضافية في الحالات التالية:

  1. إذا تبين أن العاملة مصابة بمرض عقلي أو سار أو معد أو إعاقة لا يمكنها من العمل بشكل طبيعي وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول إلى سورية.
  2. إذا تبين أن العاملة حامل قبل دخولها إلى الأراضي العربية السورية.
  3. إذا هربت العاملة من منزل المستفيد قبل انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها لديه.

المادة 18:

يحظر على صاحب المكتب وموظفيه وعلى المستفيد ممارسة أي شكل من أشكال التعسف وسوء المعاملة أو التمييز بين العاملات على اساس العرق أو اللون أوالجنس أو الدين أو الانتماء الوطني او الاصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي تحظرها القوانين النافذة.

أحكام عامة:

المادة 19: ينظم كل مكتب سجلاً خاصاً ترقم صفحاته وتختم بخاتم المديرية المختصة يدون فيه اسم العاملة وجنسيتها واسم المستفيد وعنوانه الكامل ورقم طلب الموافقة المسبقة وتاريخ الدخول إلى القطر ورقم بطاقة العمل.

المادة 20: تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات من المستفيدين والعاملات أو من أحد هذين الطرفين والمكاتب إلى المديرية المختصة وتحال تسلسلاً إلى الوزارة لمعالجتها أو إحالتها إلى الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 21: على المكتب أن يضع جدولاً للاتصال الدوري بالمستفيدين والعاملات اللواتي يعملن لديهم بغية التأكد من حسن أداء العاملة لعملها من جهة وعدم إساءة معاملتها وحصولها على كافةحقوقها من جهة أخرى، وعليه إبلاغ المديرية المختصة عن الحالات التي تستوجب تقديم شكوى بحق العاملة أو المستفيد.

المادة 22: يحظر على أصحاب المكاتب الإعلان عن الأسعار بأية وسيلة كانت وبشكل مباشر او غير مباشر وذلك مراعاة للقواعد والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

المادة 23: في حال عدم حصول العاملة على ترخيص عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها إلى الأراضي العربية السورية يجب على المكتب الاتصال بالمستفيد وإبلاغه وجوب الحصول على ترخيص عمل، وإذا تمنّع المستفيد عن ذلك عليه إبلاغ المديرية المختصة بالموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 24: تتولى دوائر تفتيش العمل في المديرية المختصة مراقبة أعمال المكاتب وعليها تقديم تقرير مفصل عن أوضاع كل مكتب كل ستة أشهر. وتكلف المديرية المختصة بالوزارة بتنظيم ملف خاص لكل مكتب يتضمن كافة المستندات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالمكتب والقرارات والشكاوى التي تحال إليها.

المادة 25:

    • أ. يستوفي المكتب من المستفيد بدل أتعاب وفق النسب الآتية:

      1. نسبة 10% من مجموعة قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة.
      2. نسبة 5% من مجموع قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة لديه عند تجديد العقد.

    ب‌- لغايات استيفاء أية نسبة من هذه النسب يجب ألا تزيد مدة أي عقد على أثني عشر شهراً، ويعتبر شاملاً جميع أتعاب المكتب التي قام بها ولا يجوز للمكتب ان يتقاضى أي مبلغ إضافي عليه.

المادة 26: لا يحق لأصحاب المكتب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين مجتمعين أو منفردين التنازل عن رخصة المكتب أو بيعها أو تأجيرها.

المادة 27: يعاقب كل من يخالف هذا القرار وفقاً لأحكام المادة 756 من قانون العقوبات العام.