1/8/2009

تابعت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) بقلق التراجعات الدراماتيكية لحالة حقوق الإنسان في سوريا خلال شهر آب الحالي رغم المؤشرات الإيجابية التي أشرنا إليها خلال الشهر الفائت لجهة الإفراجات النسبية عن بعض المعتقلين، إلا أن افتقاد سوريا إلى المظلة القانونية والسياسية المبنية على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والاستعاضة عنها بالقوانين والمراسيم والأوامر الإدارية الاستثنائية كحالة الطوارئ والأحكام العرفية تجعل من عملية الإصلاح السياسي والقانوني التي بشر بها السيد رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة في مهب الريح وتصطدم بالمعوقات ذاتها المتمثلة في غياب السلطة القضائية والتشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية مما أدى إلى اسشراس الفساد والمحسوبية في كامل مفاصل الدولة وأخطرها القضاء ومن ثم التعليم.

هذا الفضاء السياسي – الأمني غير العادل يرخي بثقله على معاناة المواطنين وبالأخص الاقتصادية منها وخصوصا في المناطق الشرقية من سوريا

الذين استبشروا خيرا بحملة المساعدات الحكومية إليهم والتي قدرت ب 3300 ليرة سورية مواد غذائية ( طحين – سكر – سمن – شاي..) إلا انهم تفاجئوا بآليات التوزيع فقد تكفلت فروع حزب البعث في القرى والبلدات في الإدارة والإشراف على التوزيع مما حرمت القرى التي لا توجد فيها مقرات للحزب من المساعدة أو كانت في حدودها الدنيا وكان الأولى بها أن تشكل لجان شعبية تديرها البلديات كحالة مدنية لا أن يستأثر بها البعثيون فقط فالمنطقة كلها متضررة والجفاف لم يميز بين المواطنين بعثيا كان أم إسلاميا- كرديا كان أم عربيا.

إننا في الراصد إذ نناشد السلطات السورية إيلاء الاهتمام بالمناطق الشرقية التي تعرضت لموجهة الجفاف وباتت مهددة بالإفراغ من سكانها المحليين نتيجة التراجع الملحوظ لأوضاعهم الاقتصادية والهجرة العشوائية الداخلية والخارجية نطلب منها العدل في توزيع المساعدات، كما نطلب منها أن تولي الرقابة التموينية اهتمامها كونها باتت غائبة تماما. فقد شهدت أسواق المدن والريف في منطقة الجزيرة السورية مواد تموينية تباع على الأرصفة والشوارع تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط التخزين الصحية وغالبا ما تكون منتهية الصلاحية ونتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة يلجئ إليها المواطنين دون الآخذ بالحسبان النتائج الكارثية لها .

وفي نفس السياق تشتكي أفران مدينة القامشلي منذ اكثر من شهر سوء مادة الطحين المورد لهم والتي تحتوي على مواد غريبة وهي من مطاحن النزهة – طريق حلب – الرقة تحقق فقط 80 % تموينيا ورغم شكاوي أصحاب الأفران إلا أن غياب الرقابة التموينية أحبطت محاولاتهم وهم يتساءلون أين يذهب طحين مطحنة مانوك والصوامع بالقامشلي ؟.ونحن نسأل لماذا هذه التكلفة الإضافية لأجور النقل من حلب إلى القامشلي. ؟

ومن الجدير التأكيد مجددا أن حق الصحة يقع ضمن الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” من سنة 1966، المادة 12-1: “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، الذي يمكن بلوغه. وقد اكتسب مفهوم الحق في الصحة من خلال الملاحظة العامة رقم 14 منه، معنى أوسع من مجرد تقديم علاج طبي للمريض. وقد أحسنت هذه الملاحظة في تفصيل التدابير اللازمة من أجل تأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق: التوافر، المقبولية، الجودة وسهولة المنال بمفهوم غياب التمييز وسهولة المنال من الناحية المادية والاقتصادية لكل إنسان. ورغم التمييز الواضح في هذا الحق بين المواطنين في سوريا سواء بين المنتمين من حيث العمل إلى القطاع العام أو الخاص أو التمييز الحاصل في القطاع العام نفسه بين وزارة وأخرى فإننا نضيف مسألة أخرى تتعلق بغياب الرقابة النقابية والتموينية عن قطاع الصحة وخاصة نحن على أبواب مواجهة وباء العصر أنفلونزا الخنازير الذي بات يهددنا من كل الجهات.

المشافي العامة رغم إمكانياتها الهائلة تخضع إلى منطق الفساد نفسه،التسيب والمحسوبية والإهمال والقطاع الخاص تكاد تكون الرقابة غائبة عنه تماما مما يشكل عبئ إضافيا فظيعا على المواطن سواء من جهة الاهتمام والمسؤولية الأخلاقية والطبية أو من جهة العبء المادي والابتزاز الحاصل من قبل السلك الطبي ومنها على سبيل المثال لا الحصر أجور الكشوف الطبية للأطباء في العيادات وفق موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1315/ تاريخ 18/4/2004

أ – الطب الممارس العام
الكشف الطبي للممارس العام في العيادة 200 ل س
الكشف الطبي للممارس العام في العيادة لمن تجاوز ممارسته للمهنة عشر سنوات 300 ل س
فقرة ب الطب الاختصاصي
الكشف الطبي للاختصاصي في العيادة 350ل س

الكشف الطبي للاختصاصي في العيادة لمن تجاوز ممارسته للمهنة عشر سنوات 500 ليرة سورية، والسؤال أين النقابة وأين الرقابة التموينية من ذلك وكم من الأطباء في دمشق وحلب والمدن السورية الأخرى يلتزمون بهذه التعرفة.

إننا نؤكد ضرورة التحرك الفوري من قبل الجهات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات والانتهاكات بحق المواطنين على الصعيد الطبي الذين هم بأمس الحاجة إليها وهو حق كفلها لهم الدستور السوري في المادة 47.

1- وفي سياق منفصل ترى اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد ) صدور المرسوم التشريعي 27 لعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات خطوة إيجابية باتجاه إقرار عدالة قانونية واجتماعية طال انتظارها إلا أننا أصبنا بخيبة الأمل كونه ألغى جزئيا المادة المذكورة والذي رفع عقوبة إزهاق روح امرأة من 6 اشهر إلى سنتين وفق التعديل الجديد يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن سنتين في القتل.
2- في حين أبقى على المواد التي تحمي القاتل بدافع “الشرف ” وكان تفاؤلنا كبيرا أن يتم إلغاء المادة 192 : المتعلقة بالدافع الشريف التي تتيح للاجتهاد القضائي النزول بعقوبة القتل إلى الحبس ستة اشهر أو سنة على اكثر تقدير.
3- والمادة 548 : من قانون العقوبات نهائيا كي يصار فعليا إلى تحقيق العدالة القانونية والاجتماعية وترسيخ المساواة التامة في المركز القانوني بين الجنسين. ونؤكد أن العقوبات القاسية لا تكفي لردع مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها، فذلك لا يمثل إلا جزء يسيرا من الحل إنما تصحيح الأوضاع الاجتماعية، وتغيير جميع المواد القانونية التي تحمل تمييزا ضد المرأة وإعادة الاعتبار لهيبة القانون واستقلاليته ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في تجريم الناس أو تبرئتهم.
5- وعلى صعيد انتهاكات حرية الرأي والتعبير
6- فقد تلقت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية,ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية بطلب تحريك دعوى الحق العام بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وذلك سندا للكتاب المرسل من قبل الوزارة إلى إدارة قضايا الدولة بالرقم ت/د/6428 تاريخ 3\9\2008 وقد أرفقت الوزارة بمذكرتها قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين إضافة لصورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين إلكترونيين على شبكة الإنترنت. بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن المنظمة الوطنية تمارس نشاطها قبل الإشهار وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة القانونية الجزائية سندا للمادة 71 من قانون الجمعيات السوري لعام 1958،

7- إننا في الراصد نعلن تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا نتوجه إلى: الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المنظمات الحقوقية السورية والاستجابة لطلباتها بالترخيص.ووقف الإجراء الحالي بحق الزملاء أعضاء المنظمة الوطنية.

كما نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات الاعتقال والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، والعمل في النشاط المدني العام ومنها : اعتقال الناشط الحقوقي البارز الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية من قبل إدارة المخابرات العامة- المعروفة بأمن الدولة مساء 28/7/2009 اثر استدعاءات متكررة وذلك على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان بشكل عام ونشاطه في المحاكم بشكل خاص وخصوصا تغطيته لمحكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية. وفي خطوة مفاجأة تم استجواب الأستاذ الحسني البارحة 30/7/2009 من قبل قاض التحقيق الأول بدمشق بتهم:

1. إضعاف الشعور القومي سندا للمادة 285 عقوبات سوري
2. نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سندا للمادة 286 عقوبات
3. جنائية لم يتسنى لنا التأكد منها
وقد أصدر القاضي مذكرة توقيف بحقه وقرر إيداعه في سجن عدرا المركزي

وكانت مصادر في حزب يكيتي الكردي في سورية عبر بيان صدر لها بتاريخ 29/7/2009 أكدت اعتقال الأستاذ شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزبهم من قبل فرع الأمن السياسي في حلب, دون معرفة الأسباب الموجبة للاعتقال، وفي القامشلي بتاريخ 11/7 /2009 أوقفت النيابة العامة بالقامشلي سكرتير منظمة وحدة الشيوعيين السوريين في محافظة الحسكة المهندس عبد الحليم حسين لاشتباهها في مسؤوليته عن مقال ” بلدية القامشلي ممارسة السمسرة.جهارا نهارا ” وبدلا من محاسبة الفاسدين والمفسدين وترك الأقلام الحرة أن تساهم في بناء الوطن ذاق الأستاذ عبد الحليم حسين المرارة متنقلا بين الجهات الأمنية المختلفة،ليترك بعد ثلاثة أيام.

وفي 29/7/2009 أقدمت السلطات السورية على إغلاق مكتب قناة المشرق في دمشق، حيث أقدمت عناصر أمنية بإبلاغ الموظفين المتواجدين في مكتب القناة شفهيا بأمر إغلاق المكتب و طلبت منهم مغادرة المكتب على الفور, و تبلغ كل من مدير المكتب السيد جميل سماق و مدير إدارة الإنتاج السيد محمد رامي الجندي ضرورة مراجعة الجهة الأمنية.

وفي 28 /7/2009 انضم العدد 49 – تموز من مجلة شبابلك إلى قائمة الأعداد الثلاثة السابقة التي كانت وزارة الإعلام قد قامت بمنع توزيعها من نفس المجلة الشهرية. و قد أفاد المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أن منع التوزيع يرجع إلى سبب طرح موضوع حجب فيس بوك http://www.facebook.com وموقع فيس بوك هو موقع تواصل اجتماعي مجاني تم حجبه في سورية بتاريخ 26/11/2007

ويعتبر إغلاق مكتب قناة المشرق ومنع توزيع مجلة شبابلك صفعة جديدة واستباحة للحريات الإعلامية في سوريا ومحاولة للعودة بها إلى البدء منذ إنهاء احتكار الدولة لوسائل الإعلام. ويهدف أيضا إلى إجهاض تجربة الإعلام السوري الخاص التي انطلقت في العام 2001 بعد عقود طويلة من أحادية الإعلام الحكومي في سوريا، هذه السياسة المنهجية يشكل أحد أهم تجلياتها منع توزيع المطبوعات الخاصة وإلغاء تراخيص بإيعازات شفهية ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين و التشريعات النافذة.

محاكمات وافراجات

15/7/2009 تم الإفراج عن السيد سليمان جميل جعفر ( أبو جميل ) بعد نفاذ محكوميته

يذكر أن أبو جميل أحد شيوخ الطائفة اليزيدية المغبونة الحق وهو مرشح سابق لمجلس الشعب اعتقل من قبل الأمن السياسي أثناء احتفاله بعيد الطائفة /جارشمبا صور / حيث تم إحالته إلى القضاء العسكري بجنحة الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور سندا للمادة 288 التي حكمت عليه بثلاثة أشهر

وفي12 /7/2009 اصدر قاض الفرد العسكري بالقامشلي بحق كل من:

1-عبد الحميد العربو بن أحمد
2- أحمد العربو بن محمد بشير
3- فرهاد العربو بن عبدالقادر
4- أحمد العربو بن عزالدين
5 – جهاد العربو بن عبد القادر
6- أحمد العربو بن عثمان
7- كاميران العربو بن سعدون (صولجان). القرار التالي :

الحبس ستة أشهر وغرامة 100 ل س بجرم إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307.
الحكم عليهم بشهر بجرم إثارة الشغب وفق المادة 336 عقوبات سوري
دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد عملا بالمادة 304 عقوبات
للأسباب المخففة التقديرية تنزل العقوبة إلى شهرين وغرامة 40 ليرة عملا بالمادة 244عقوبات سوري

احتساب مدة التوقيف لكل منهم ويذكر أن جميعهم كانوا قد اعتقلوا في 27 و29 /3/ 2009 وأطلق سراحهم في 1/6/2009 ليحاكموا طلقاء.

أيضا في القامشلي وأمام قاض الفرد العسكري مثل بتاريخ 1/7/2009 المعتقل علي معصوم ورفيقاه بجرم إيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في منزله بالدعوى رقم أساس 1915لعام 2009 وخصصت الجلسة للاستجواب وتأجلت إلى يوم 19/8/ للدفاع يذكر انهم معتقلون منذ اكثر من ثلاثة أشهر.
وفي 27/7/2009 أفرجت السلطات عن سالار محمد حسين و سورية محمد حسين بعد نفاذ محكوميتهما وهي عام و كانت محكمة الجنايات بالحسكة قد أصدرت بتاريخ 28/5/2008 حكماً بالسجن لمدة عام مع النفي من المحافظة بنفس المدة بحق كلاً من : 1- سورية محمد حسين
2- خليل يوسف عثمان
3- سالار محمد حسين
4- جميل محمود حسو
5- جلال عزالدين يوسف

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري
أفادت مصادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان استمرار اعتقال مواطني بلدة الرحيبة في ريف دمشق وآخر الأسماء التي أفادتنا بها المنظمة هم:

1. أحمد الشيخ
2. سيزار الكشك
3. ضياء جمعة
4. حسن شطح
ومازال مصير كل من:
محمد سعيد صبري 35 عاما
فهد أحمد عباس 28 عاما
أمير فاروق صالح 28 عاما

مجهولا منذ 14/7/2009 وجميعهم من مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا وقد تعرضوا للاختفاء القسري ولم تتوفر أية معلومات عن الجهة التي اعتقلتهم أو مكان اعتقالهم أو سبب اعتقالهم

إننا في الراصد نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد الإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، ومن تزايد أسماء الممنوعين من السفر ووضع القيود على حركة الناشطين المدنيين، و الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية. كان آخرها 28 و29/7/2009 استدعاء زميلنا المحامي الأستاذ مسعود كاسو عضو اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) من قبل فرع الأمن العسكري بدمشق.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد Website: www.kurdchr.com
radefmoustafa@hotmail.com
e-mail: kurdchr@gmail.com
mo: 00963955829416