8/3/2008

تصادف اليوم الثامن من آذار 2008ذكرى مرور خمسة واربعون عاما على اعلان حالة الطوارئ الاستثنائية والسيئة الصيت في سوريا, لقد أكدنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً عبر بياناتنا وتصريحاتنا وتقاريرنا ، على المطالبة بإلغاء كافة أشكال الاستثناء من الحياة العامة ،وخصوصاً إلغاء حالة الطوارئ والتي لازال العمل بها مستمراً منذ أكثر من أربعة عقود حتى غدت هي الدستور الفعلي للبلاد 0 وتعد حالة الطوارئ وبسماتها السورية, حالة خطيرة وفريدة من نوعها حيث شكلت مصدراًأساسيا لانتهاكات حقوق الانسان في سوريا وهي تعد بحق سيفاً مسلطاً على رقاب أفراد المجتمع كافة ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية شاذة ,انتقلت بموجبها صلاحيات السلطة المدنية إلى السلطات العسكرية متمثلة بالحاكم العرفي ,الذي تمركزت جميع السلطات في يده ، وصودرت بموجبها جميع الأنشطة الغير حكومية ، تحت مظلة أمنية واسعة منفلتة من جميع أشكال الرقابة ، حيث استبدلت القانون بالأوامر العرفية ، والمحاكم العادية المنصفة والعادلة, بالمحاكم الاستثنائية ، واستبدلت الحرية بالقمع ، واحترام حقوق الإنسان بانتهاكها 0

فعلياً سوريا ترزح تحت نيرحالة الطوارئ والاحكام العرفية منذ فترة حكم عبد الناصر إبان تجربة الوحدة بين مصر وسوريا ، ولكن الحالة التي نحن بصدد منا قشتها ومقار بتها الآن هي الحالة التي أعلنت بموجب الأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8/3/1963/الصادر عن المجلس الوطني القيادة الثورة 0 إثرإنقلاب عسكري قادة مجموعة من الضابط البعثيين والناصريين في نفس التاريخ ، هذا الأمر العسكري الذي من المفترض أنه يستند إلى المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 والمسمى بقانون حالة الطوارئ, والذي نص في مادته الثانية على (( تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له 0)) وبالعودة إلى الأمر العسكري الذي أعلنت بموجبة حالة الطوارئ نجد بأنه خالف بشكل واضح وصريح شروط إعلان هذه الحالة وفقاً للمادة الثانية من قانون الطوارئ المذكورة أعلاه في عدة نواحي هي :

  1. تم إعلان الحالة بموجب أمر عسكري صدر من مجلس قيادة الثورة ، ولم يصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه قانوناً 0
  2. أعلنت الحالة من قبل مجلس قيادة الثورة ، وليس من قبل مجلس الوزراء المنعقد وبأكثرية ثلثي الأعضاء 0
  3. لم يتم عرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب لافي أول اجتماع كما نص القانون ولا في الاجتماعات اللاحقة0

إن ما ذكر أعلاه يؤكد بطلان إعلان حالة الطوارئ وصدورها من جهة غير مختصة لا تملك الولاء 0 وبالتالي فكل مابني على الباطل هو باطل حكماً, إشارة منا إلى كافة الأوامر والقوانيين والأحكام الاستثنائية 0

من جهة أخرى تعد حالة الطوارئ انتهاكاً دستورياً للدستور السوري النافذ والذي صدر بعد عشرة أعوام من إعلان حالة الطوارئ مما يقتضي العمل بالدستور لابهذه الحالة خصوصاً وأن الدستور نص في مادته /101/ على أنه ((يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلفيها على الوجه المبين في القانون ))0

كل هذا فضلاً عن مخالفة حالة الطوارئ للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادفت عليها سوريا خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, في ظل انتفاء مبررات إعلان الحالة نفسها فيما يتعلق بحالة الحرب والخيار الاستراتيجي للسلام والمعتمد رسيماً من قبل السلطات, وجبهة الجولان التي لم تشهد أي حرب منذ حرب تشرين 0

إننا نعتقد بأن حالة الطوارئ في سوريا لا تستخدم سوى كأداة قمع موجه ضد أي حراك سياسي ومجتمعي يجري في الداخل ، خصوصاً وأنها لا تتقيد بأية ضوابط في إعمالها إشارة منا إلى ضوابط إعمال حالة الطوارئ على فرض صحتها, هذه الضوابط الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 0

بهذه المناسبة نجدد المطالبة في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا بالغاء حالة الطوارئ واطلاق الحريات احتراما لحقوق الانسان, ولحقوق المواطنين, ولمؤسسات الدولة0

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
مجلس الإدارة
www.kurdchr.com
kchr@kurdchr.com
radeefmus@gmail.com