16/4/2008

1 – لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت على اتخاذ إجراءات منع سفر بحق الناشطين الحقوقيين السوريين التالية أسماءهم:
1- المهندس راسم سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
2- المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
3- المحامي أحمد منجونة عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

حيث تم منعهم من السفر إلى القاهرة للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور / 25 / عاماً على تأسيسها وكذلك من أجل المشاركة في أعمال مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ( كون الأستاذ راسم سليمان الأتاسي أحد أعضائها ) وكذلك المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 16 – 19 / 4 / 2008 ( علماً بأنه يتواجد في هذه الفعاليات ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان العربية في جميع الدول العربية إضافة إلى ممثلين لهذه المنظمات في أوربا ودول الاغتراب وشخصيات عالمية تعمل في هذا المجال وممثلاً للجامعة العربية ).

ويذكر أن مذكرات منع السفر بحق كل من السادة الزملاء المذكورين أعلاه، قد تم إصدارها منذ حوالي عامين وفقاً لنفس المصادر الحقوقية وما تزال مستمرة حتى الآن في انتهاك واضح للحقوق القانونية للزملاء الواردة أسماءهم. تعبر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) عن قلقها الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني و تطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذه الظاهرة لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: ( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة ).

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها .

تطالب المنظمة السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات التي يصبو إليها الجميع.

المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com