8/2/2008
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من: حسن بن ممدوح الجابري تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/12/2005 بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات بدلالة المادة / 218 / منه و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات. عبد الرزاق بن خليل طرابلسي تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 3/9/2005 بالحبس لمدة سنتين سـنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف. و لاستغراق مدة توقيف عبد الرزاق طرابلسي لمدة العقوبة المحكوم بها إطلاق سراحه فوراً ما لم يكون موقوف لداع آخر. إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص. ………..الحكم على كل من : بالاعتقال لمدة عشر سنوات سـنداً للمادة / 267 / من قانون العقوبات بعد تبديل الوصف الجرمي لهما من جناية القيام باعتداء يستهدف إثارة الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 في القامشلي لجناية القيام بأعمال بهدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة / 267/ عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص. و قد أفاد المتهم محمد عدنان بكور بأنه كان عريفاً بالجيش بذات السرية التي كان يخدم بها عاطف راشد في محافظة دير الزور و أنه كان يريد شراء مسدس ليتمكن من الجهاد بالعراق بعد انتهاء خدمته الإلزامية و أن سبب الحمية التي أصابته ما كان يشاهده على التلفزيون و ما تتناقل وسائل الأنباء و لما لم يكن لديه ما يستطيع من خلاله شراء المسدس لذلك إلتجأ لصديقه يوسف الترك فإستدان ثمنه البالغ / 14/ ألف ليرة سورية و لم يقل لكل من راشد و يوسف عن ما كان ينوي عليه و لا صحة لجميع الأقوال المنتزعة على لسانه بالضرب و التعذيب في الضبط الفوري من أنه كان ينوي شراء المسدس بقصد قتل العاهرات. و قد أكد باقي المتهمين بأنهما لا يعلمان أن محمد بكور كان يريد شراء المسدس للذهاب للعراق بعد انتهائه من أداء الخدمة الإلزامية و في نهاية الجلسة قدم وكيل المتهم يوسف الترك تقرير طبي يثبت مرض موكله فطلب منه رئيس المحكمة التقدم بطلب للمعالجة ليوافق عليه و أرجئت محاكمته لجلسة الاثنين 31/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس. من جهة أخرى فقد استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية محمد هلال أبو الهوى و الذي أنكر معرفته بالمتهم و أكد على عدم صحة الإفادة المنتزعة من المتهم بالضبط الفوري و الذي صبت شهادته بالكلية في مصلحة المتهم. من جهتها عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) و المتهم بموجب المواد / 286/ و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة للظن عليه بتحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف و ذم موظف سنداً للمواد / 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات. أنكر الدكتور اللبواني ما أسند إليه و أضاف أنه انتظر عاماً بأكمله ليصل أمام محراب العدالة ليطلب الحماية من الاضطهاد و القمع و الظلم الذي يعاني منه يومياً …. فقاطعه رئيس المحكمة طالباً منه عدم التوسع بالكلام و حصر الإجابة فيما إذا أدلى بالأقوال المنسوبة إليه أمام الشهود ( من السجناء الجنائيين ) أم لا. فأردف الدكتور اللبواني قائلاًً: حينما يقال محكمة و قضاء و تهم فيفترض أن يسمح لي بالدفاع عن نفسي. و الحقيقة أنه لا صحة لما أسند إلي و التهمة كيدية من أساسها و سببها أن رجال الشرطة أخذوا دفاعي الذي كنت بصدد تقديمه لمحكمة الجنايات الأولى التي كنت أحاكم أمامها بجلسة 19/3/2007 و أنه كان يحوز نسخة ثانية منه قام بإخفائها ضمن ملابسه الداخلية و أخرجها أثناء مثوله أمام المحكمة ، الأمر الذي أدى لانزعاج عناصر الشرطة فلفقوا له هذه التهمة المغرضة موضوع هذه القضية المنظورة أمام المحكمة . ثم استعرض سابقتين أكد على ضرورة التعريج عليهما و ربطهما بالقضية المنظورة بحقه: الأولى : حينما اعتدى عليه السجين محمد السايس بتاريخ 1/11/2006 بهدف تلقينه درساً بالوطنية بحسب تعبيره ، و رفضت إدارة السجن إحالة القضية للمحكمة أو حتى إعطاءه صورة عن الضبط الفوري والثانية : بتاريخ 25/1/2007 وإبان الاستعصاء حينما حاول السجين نمير الأسد الاعتداء عليه مع مجموعة من السجناء الذين قاموا بالاستعصاء و في حين قام بقية السجناء بإخفائه ريثما تمت السيطرة على الأمور من قبل الشرطة. و الحقيقة أن السجناء الوارد أسمائهم على أنهم شهود إثبات في هذه القضية هم مخبرون يعملون لمصلحة إدارة السجن و يحصلون على امتيازات و استثناءات لقاء تلفيق التهم و ما ورد على لسانهم بحقي لا أساس له من الصحة فأنا أتحدث بالسياسة و أقول رأيي بصراحة و أتحمل مسؤولية رأيي ، أما السبب و الشتم فهو ليس أسلوبي ، و ما ورد على لسانهم ضدي ليس أكثر من افتراء مدبر ضدي بالتواطؤ مع بعض ضباط السجن مع الأسف الشديد…..و بعد انتهاء الاستجواب وجهت جهة الدفاع مجموعة من الأسئلة للدكتور اللبواني منها: ما هي طبيعة جرائم الشهود و هل أحكامهم طويلة …..و كم كان الوقت حينما عاد الموكل للسجن بعد جلسة الدفاع……و هل تغيرت معاملة إدارة السجن للشهود من السجناء بعد إدلائهم بشهادتهم ضد الدكتور البواني . …. و هل يمكن يعدد لنا المتهم بعض أوجه التمييز في المعاملة ما بين السجين الجنائي و المعتقل السياسي داخل المؤسـسة العقابية في عدرا……..و كم عدد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للضرب من السجناء الجنائيين خلال الأشهر الماضية و ماذا فعلت إدارة السجن تجاه هذه الظاهرة…….و ماذا تستطيع إدارة السجن أن تفعل لمكافأة سجين و تمييزه عن غيره ون ماذا تستطيع أن تفعل إذا ما غضبت على سجين آخر و أرادت معاقبته من الباطن بأن تجعل ظروف حياته معقدة و مشددة. إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض توجيه أي من الأسئلة السالفة الذكر بعد السماح لمحامي الدفاع بتدوينها على محضر الضبط معتبراً أنها جميعاً تخرج عن موضوع القضية المنظورة من وجهة نظره .
|