8/2/2008

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من:

حسن بن ممدوح الجابري تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات بدلالة المادة / 218 / منه و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات.

عبد الرزاق بن خليل طرابلسي تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 3/9/2005

بالحبس لمدة سنتين سـنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

و لاستغراق مدة توقيف عبد الرزاق طرابلسي لمدة العقوبة المحكوم بها إطلاق سراحه فوراً ما لم يكون موقوف لداع آخر.

إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص. ………..الحكم على كل من :
ابراهيم بن محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006
أحمد بن حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006
بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات سـنداً للمادة /267 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب بهدف اقتطاع جزء من الأرض السورية لضمه لدولة أجنبية
عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006
حميد سـليمان بن محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006

بالاعتقال لمدة عشر سنوات سـنداً للمادة / 267 / من قانون العقوبات بعد تبديل الوصف الجرمي لهما من جناية القيام باعتداء يستهدف إثارة الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 في القامشلي لجناية القيام بأعمال بهدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة / 267/ عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
كما استجوبت المحكمة صالح صلاح سوسة تولد رنكوس التابعة لريف دمشق بتاريخ 1974 و الموقوف منذ تسعة أشهر و نصف تقريباً بتهمة إثارة النعرات المذهبية و العنصرية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و الذي يعمل إمام مسجد و رئيس فوج عمره و من وجهة نظره فإن السبب بتوقيفه هو مختار القرية بسبب خلافاته معه ، و أكد أنه ضد الوهابية و أن بحوزته كإمام و خطيب أكثر من أربعمائة كتاب و أن الكتيبات المصادرة الصغيرة لا قيمة لها و قد عادوا معه بدون إرادته بعد عودته من العمرة و أنه لا يحب الوهابيين و لم يتشبه أو يروج لهم و هو صوفي و أبعد ما يكون عن الوهابية ، هذا و قد طالبت النيابة الحكم عليه وفقا للقرار اللاحق و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 31/3/2008.
كما استجوبت المحكمة كل من :
محمد عدنان بكور تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006
يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006
عاطف كرم راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006
و المتهمين بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305/ من قانون العقوبات .

و قد أفاد المتهم محمد عدنان بكور بأنه كان عريفاً بالجيش بذات السرية التي كان يخدم بها عاطف راشد في محافظة دير الزور و أنه كان يريد شراء مسدس ليتمكن من الجهاد بالعراق بعد انتهاء خدمته الإلزامية و أن سبب الحمية التي أصابته ما كان يشاهده على التلفزيون و ما تتناقل وسائل الأنباء و لما لم يكن لديه ما يستطيع من خلاله شراء المسدس لذلك إلتجأ لصديقه يوسف الترك فإستدان ثمنه البالغ / 14/ ألف ليرة سورية و لم يقل لكل من راشد و يوسف عن ما كان ينوي عليه و لا صحة لجميع الأقوال المنتزعة على لسانه بالضرب و التعذيب في الضبط الفوري من أنه كان ينوي شراء المسدس بقصد قتل العاهرات.

و قد أكد باقي المتهمين بأنهما لا يعلمان أن محمد بكور كان يريد شراء المسدس للذهاب للعراق بعد انتهائه من أداء الخدمة الإلزامية و في نهاية الجلسة قدم وكيل المتهم يوسف الترك تقرير طبي يثبت مرض موكله فطلب منه رئيس المحكمة التقدم بطلب للمعالجة ليوافق عليه و أرجئت محاكمته لجلسة الاثنين 31/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

من جهة أخرى فقد استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية محمد هلال أبو الهوى و الذي أنكر معرفته بالمتهم و أكد على عدم صحة الإفادة المنتزعة من المتهم بالضبط الفوري و الذي صبت شهادته بالكلية في مصلحة المتهم.

من جهتها عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) و المتهم بموجب المواد / 286/ و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة للظن عليه بتحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف و ذم موظف سنداً للمواد / 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات.

أنكر الدكتور اللبواني ما أسند إليه و أضاف أنه انتظر عاماً بأكمله ليصل أمام محراب العدالة ليطلب الحماية من الاضطهاد و القمع و الظلم الذي يعاني منه يومياً …. فقاطعه رئيس المحكمة طالباً منه عدم التوسع بالكلام و حصر الإجابة فيما إذا أدلى بالأقوال المنسوبة إليه أمام الشهود ( من السجناء الجنائيين ) أم لا.

فأردف الدكتور اللبواني قائلاًً: حينما يقال محكمة و قضاء و تهم فيفترض أن يسمح لي بالدفاع عن نفسي.

و الحقيقة أنه لا صحة لما أسند إلي و التهمة كيدية من أساسها و سببها أن رجال الشرطة أخذوا دفاعي الذي كنت بصدد تقديمه لمحكمة الجنايات الأولى التي كنت أحاكم أمامها بجلسة 19/3/2007 و أنه كان يحوز نسخة ثانية منه قام بإخفائها ضمن ملابسه الداخلية و أخرجها أثناء مثوله أمام المحكمة ، الأمر الذي أدى لانزعاج عناصر الشرطة فلفقوا له هذه التهمة المغرضة موضوع هذه القضية المنظورة أمام المحكمة .

ثم استعرض سابقتين أكد على ضرورة التعريج عليهما و ربطهما بالقضية المنظورة بحقه: الأولى : حينما اعتدى عليه السجين محمد السايس بتاريخ 1/11/2006 بهدف تلقينه درساً بالوطنية بحسب تعبيره ، و رفضت إدارة السجن إحالة القضية للمحكمة أو حتى إعطاءه صورة عن الضبط الفوري والثانية : بتاريخ 25/1/2007 وإبان الاستعصاء حينما حاول السجين نمير الأسد الاعتداء عليه مع مجموعة من السجناء الذين قاموا بالاستعصاء و في حين قام بقية السجناء بإخفائه ريثما تمت السيطرة على الأمور من قبل الشرطة.

و الحقيقة أن السجناء الوارد أسمائهم على أنهم شهود إثبات في هذه القضية هم مخبرون يعملون لمصلحة إدارة السجن و يحصلون على امتيازات و استثناءات لقاء تلفيق التهم و ما ورد على لسانهم بحقي لا أساس له من الصحة فأنا أتحدث بالسياسة و أقول رأيي بصراحة و أتحمل مسؤولية رأيي ، أما السبب و الشتم فهو ليس أسلوبي ، و ما ورد على لسانهم ضدي ليس أكثر من افتراء مدبر ضدي بالتواطؤ مع بعض ضباط السجن مع الأسف الشديد…..و بعد انتهاء الاستجواب وجهت جهة الدفاع مجموعة من الأسئلة للدكتور اللبواني منها: ما هي طبيعة جرائم الشهود و هل أحكامهم طويلة …..و كم كان الوقت حينما عاد الموكل للسجن بعد جلسة الدفاع……و هل تغيرت معاملة إدارة السجن للشهود من السجناء بعد إدلائهم بشهادتهم ضد الدكتور البواني . …. و هل يمكن يعدد لنا المتهم بعض أوجه التمييز في المعاملة ما بين السجين الجنائي و المعتقل السياسي داخل المؤسـسة العقابية في عدرا……..و كم عدد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للضرب من السجناء الجنائيين خلال الأشهر الماضية و ماذا فعلت إدارة السجن تجاه هذه الظاهرة…….و ماذا تستطيع إدارة السجن أن تفعل لمكافأة سجين و تمييزه عن غيره ون ماذا تستطيع أن تفعل إذا ما غضبت على سجين آخر و أرادت معاقبته من الباطن بأن تجعل ظروف حياته معقدة و مشددة.

إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض توجيه أي من الأسئلة السالفة الذكر بعد السماح لمحامي الدفاع بتدوينها على محضر الضبط معتبراً أنها جميعاً تخرج عن موضوع القضية المنظورة من وجهة نظره .

  • في اليوم التالي الأربعاء الواقع في 6/2/2008 أصدرت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق قرارها بقضية المهندس فاتح جاموس العضو السابق في حزب العمل الشيوعي في سوريا.

    و المتضمن رد الاسـتئناف موضوعاً و تصديق القرار البدائي المتضمن : عدم اختصاص المحكمة الجنحية للنظر في قضية المهندس جاموس إعتماداً على أن ما الفعل المسند إليه تنطبق عليه المادة / 285 / من قانون العقوبات الجنائية الوصف والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي ، لا المادة / 287 / من قانون العقوبات الجنحوية الوصف و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا.

    و من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن قرار محكمة الاستئناف مخالف للأصول والقانون و مشوب بالبطلان للأسباب التالية :

    • القرار الإتهامي بإحالة المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء سنداً للمادة/ 287 / عقوبات مبرم وهو حجة بما جاء فيه كونه مصدق من محكمة النقض أصولاً و الهيئة الاتهامية المؤلفة من قاضي التحقيق و الإحالة و الغرفة الإتهامية بمحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في إسبال الوصف الجنحوي أو الجنائي على ما نسب للمهندس جاموس و قد بتت بهذه القضية بقرار قطعي.
    • عناصر التجريم بالنسبة للمهندس جاموس الواردة في هذه القضية تقوم على ندوتين أقامهما خارج سوريا في لندن و استكهولم ، و لم يسبق و أن تمّ التحقيق معه بغير ذلك سواءاً أمام الأجهزة الأمنية و أمام الهيئة الاتهامية ، و المادة / 287 / عقوبات هي الوحيدة التي نصت على حالة السوري الذي يذيع في الخارج و هو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية … و بغض النظر عن طمس المسافة ما بين الأخبار الكاذبة أو الآراء الشخصية فإن المادة المذكورة هي الوحيدة التي من الممكن أن تنطبق على المهندس جاموس على اعتبار أن عناصر التجريم تتعلق فقط بهاتين الندوتين اللتين عقدتا خارج سوريا. في حين أن المادة / 285 / من قانون العقوبات تتعلق بمن قام في سورية في زمن الحرب بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي ………
      و المهندس جاموس كان قد اعتقل في مطار دمشق الدولي بتاريخ 1/5/2006 بعد عودته من جولته العلاجية و تمّ التحقيق معه على خلفية عقد الندوتين خارج سوريا و بالتالي فالمادة / 285 / عقوبات ( و بغض النظر عن الخوض في تفاصيل التهمة ) لا علاقة لها بالوقائع الثابتة في الدعوى و بعناصر التجريم.
    • و في اليوم التالي الخميس الواقع 7/2/2008 و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق قراره في قضية الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني بوقف التتبعات القضائية بحقه مما أسند إليه من تهمة ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / من قانون العقوبات ، بتعليل مفاده سبق ملاحقته بهذه المادة أمام محكمة الجنايات بدمشق و صدور حكم بحقه بالاعتقال لمدة خمس سنوات و سنداً للمادة / 181 / أصول التي لا تجيز الملاحقة مرتين أمام محكمتين مختلفتين بذات الفعل.

    من وجهة نظرنا فأن القرار الصادر عن مقام قاضي الفرد العسكري الثالث مخالف للأصول و القانون ذلك أن:

    عناصر التجريم في الدعوى الجنائية التي كانت منظورة بحق الأستاذ البني كانت تستند لتصريح صحفي يتعلق بموت أحد المعتقلين إبان التحقيق معه من جهة و توليه وظيفة في معهد لحقوق الإنسان سبق للمفوضية الأوربية و أن قامت بتأسيسه في سوريا من جهة أخرى ، في حين أن عناصر التجريم في القضية الحالية المنظورة أمام قاضي الفرد العسكري ( من وجهة نظر القائمين على إدارة سجن دمشق المركزي الذين نظموا الضبط الأمني بحقه ) هو ما ورد في المذكرة القضائية التي قدمها دفاعاً عن نفسه أمام محكمة الجنايات و التي ضبطت نسخة منها بين ملابسه في السجن.

    و بالتالي فليس هناك قضية واحد تنظر لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين ليقال أنه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين.

    إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان مع وقف الملاحقة القضائية بحق الأستاذ البني و إعلان عدم مسؤوليته عما أسند إليه ، لكننا لسنا مع التعليل الذي يبرر ذلك بسبق الملاحقة القضائية في الدعوى الجنائية و إنما بتعليل مفاده أن الأستاذ البني كان يمارس حقاً مشروعاً وهو حق الدفاع المقدس أمام المحكمة مما لا يجوز لإدارة السجن التدخل للافتئات على هذا الحق أو الحد منه أو تقييده بأي شكل كان.

    يشار إلى أن المحاكمات بشكل عام عقدت في أجواء هادئة وبحضور مندوبين عن السفارات وسمح للأهالي في محكمة أمن الدولة العليا بزيارة أبنائهم بعد انتهاء الجلسات وهو أمر شديد الأهمية إنسانياً ومعاشياً في ظل حرمان معظم الموقوفين من حق الزيارة سواء بالنسبة للأهالي أو بالنسبة للمحامين.

    مع تكرارنا لمطالبنا السابقة فيما يتعلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها السلبية فإننا نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة من لدن محكمة أمن الدولة العليا، سيما وأن أحكامها تصدر مبرمة وغير خاضعة للرقابة القضائية من أي جهة قضائية عليا خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة بالأخذ بجميع أسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة.

    المحامي مهند الحسني
    رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

    www.shro-syria.com
    alhasani@aloola.sy
    963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363