28/2/2008
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 24/2/2008 و اســتجوبت كل من:
عبد المجيد غنيم تولد محافظة إدلب لعام 1974 و يعمل في مجال البناء و الموقوف منذ ما يقارب السنة و نصف بتهمة الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات.
عبد الرحمن النعيمي تولد محافظة إدلب لعام 1974 و يعمل في مجال الزراعة و الموقوف منذ حوالي السنة و نصف بتهمة الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / من قانون العقوبات.
و قد أنكر المتهمان ما أسند اليهما من تهمة اعتناق الفكر التكفيري و أنكروا الإفادة المنتزعة على لسانهما في ضبط المخابرات بالضرب و التعذيب ، وقد أكد الأول أن الموضوع عبارة عن خلاف مع عديله الذي يعمل رئيس للبلدية و قد شجر إثر طلاقه من زوجته و أنه سعى فعلاً لتفجير سيارته ، لكن لا علاقة لذلك بنظام الحكم و لا بتمثال السيد الرئيس و ليس للموضوع أي طابع سياسي من أي نوع و قد أكد المتهمان أنهما شبه أميان و لا علاقة لهما بأي حركات أصولية من أي نوع و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 16/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما أبرزت النيابة العامة مطالبتها بقضية اسماعيل الشيخة و أرجئت للدفاع لجلسة 17/3/2008
و كذلك أرجئت للدفاع محاكمة علي الجندي لجلسة 17/3/2008 بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها .
كما استجوبت المحكمة مهند العمر تولد 1985 من أهالي و سكان منطقة أبو حمام التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 31/7/2006 و يعمل فلاح – متعلم حتى الصف الثاني الابتدائي و المتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالوسائل العنيفة سنداً للمادة
/ 306 / عقوبات على خلفية ذهابه للعراق لمدة أربعة أشهر و قد أفاد أن منطقته واقعة أصلاً على الحدود السورية العراقية و هو لم يغادر لأكثر من منطقة القائم الحدودية و قد اعترف بخطأه لكن الحمية هي ما حملته على ما فعل، و قد أرجئت محاكمته لمطالبة النيابة العامة لجلسة 24/2/2008.
كما تقدم محامي الدفاع عن المتهم تيسير نعسان و المتهم بالإنتساب لحزب التحرير الاسلامي بمذكرة دفاع مؤلفة من أربعة صفحات انتهى فيها لطلب تبديل الوصف الجرمي و علقت المحاكمة لجلسة 24/3/2008 للحكم.
كما استجوبت المحكمة عزت هواري من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و يعمل سائق على خلفية ما نسب إليه من اتباع المذهب الســلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه و أفاد أن أقواله بالضبط الأمني جاءت بالإكراه بعد ســتة أشهر قضاها في الزنزانة المنفردة و أنه كان يعمل على خط السفر لمصر و صلى لمرة و احدة في المسـجد الحسين بالقاهرة و الكتيبات التي ضبطت بحوزته توزع مجاناً لجميع الحجاج و أن التهمة ملفقة بحقه و كيدية و أنه كان قد أطلع أجهزة الأمن في محافظته على محاولات المخبر لاستدراجه و استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 31/3/2008.
كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوســف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 20/4/2008 لتصديق القائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغة الألمانية.
و لم يسـتحضر القائمين على سـجن صيدنايا العسكري الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات و نظم الحاسوب ببغداد عمر حيان الرزوق و المعتقل لديهم لإتهامه بالإنتساب لتنظيم الأخوان المسلمين فأرجئت محاكمته لجلسـة 4/5/2008. و في اليوم التالي الاثنين 25/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :
صالح خلف العثمان تولد الحســكة و الموقوف منذ تاريخ 24/7/2006
بالأشـــغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالطرق العنيفة .
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص
صهيب العلبي من دمشق تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 3/8/2005
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالطرق العنيفة.
بالاعتقال لمدة ثلاث ســنوات بموجب المادة / 285 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.
دغم العقوبات بموجب المادة / 204 / من قانون العقوبات ، بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
كما اســتجوبت المحكمة كل من :
عزت فائق مصطفى الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
خليل أوســـــو الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007
مصطفى كدلر الموقوف منذ تاريخ 18/7/2007
و الموقوفين لاتهامهم بتعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية سـنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات على خلفية إرسال عزت فائق مصطفى لفاكس لشقيقه المقيم في لندن يتضمن توجيهات للحصول على إقامة ( بحسب تعبيره ) مضيفاً بأنه شيوعي معروف و أنه مرسل الفاكس و مسؤول عما جاء فيه و أن لا علاقة للمتهمين الآخرين بالموضوع لا من قريب و لا من بعيد و أن كل المشكلة أنه لا يملك جهاز فاكس فاستعان بالجهاز المملوك لخليل اوسو و نظراً لإغلاق المحلات في ذلك الوقت ذهبوا لمنزل ” مصطفى كدلر” كونه يملك جهاز هاتف يحتوي على الصفر الدولي و أرسلوا الفاكس من منزله ، هذا و قد أرجئت القضية لجلسة 31/3/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام.
من جهتها حدد دائرة القاضي الفرد العسكري بمحافظة الرقة يوم 3/3/208 موعداً للنظر في القضية المقامة من قبل الســيد وزير التربية بحق الأســتاذ أحمد الحجي الخلف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان على خلفية مقالته : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي حركت النيابة العامة العسكرية بموجبها الدعوى العامة بجرم ذم إدارات الدولة وفقاً للمادة / 378 / من قانون العقوبات.
على جانب آخر انعقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 19/ 2 / 2008 و نظرت في القضية التي أقامها الدكتور صادق جلال العظم و الدكتور محمد طيب تيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض مؤســسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الترخيص المحامي مهند الحسني على السيدة وزير الشـؤون الاجتماعية و العمل للمطالبة بإعلان المنظمة السورية لحقوق الإنسان مشهرة بحكم و قوة القانون سنداً لصريح المادة العاشرة من القانون / 93/ لعام 1958 و إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية و قيدها و شهرها أصولاً.
و على جانب منفصل فما زال مصير طلب التشميل بمرسوم العفو العام المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته أحد الوكلاء القانونيين عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الإقتصاد ( سابقاً ) يكتنفه الغموض بعد أن تبين أن السيد وزير العدل أعاد الطلب لمكتب الأمن القومي و مازالت الأنباء تشير لتدهور ملحوظ في صحته .
جدير بالذكر أن طلب التشميل بالعفو قدم خلال المدة القانونية و اســتند على الفقرة / ب / من المرسوم / 56 / لعام 2007 و استند الوكيل القانوني في طلبه تشكيل لجنة طبية بمعرفة وزير العدل على إصابة الدكتور دليلة بعدة أمراض مستعصية و غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و قد سجل في ديوان محكمة أمن الدولة العليا برقم / 352/ تاريخ 27/9/2007 و قامت نيابة محكمة أمن الدولة بتحويله لمكتب وزير العدل سنداً لما تضمنه مرسوم العفو العام برقم / 109 / تاريخ 3/10/ 2007 إنما عن طريق مكتب الأمن القومي .
و من وجهة نظر وزارة العدل فإن محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل و بالتالي فالسيد وزير العدل غير مخول بتشكيل اللجنة الطبية بالنسبة لمعتقليها ، فأعاد الكتاب بهذا الشرح .
من جهة أخرى تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنســان قلقها من القسـوة المفرطة التي يتعامل بها عناصر الشرطة العسكرية المكلفين بنقل السجناء من و إلى محكمة أمن الدولة إبان جلسـات المحاكمة سواءا ً مع المعتقلين أنفسـهم أو مع ذويهم أو وكلائهم القانونيين، و تطالب المنظمة السورية بفتح باب الزيارة للمعتقلين سواءاً أكانوا موقوفين أم محكومين و تيسـير السبل أمامهم للتواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم و تفقد أوضاعهم كما تؤكد المنظمة السورية أن إهدار حق المعتقل بالاتصال بالعالم الخارجي إبان فترة المحاكمة و التي قد تسـتمر لســنين طويلة لن يخلف في نهاية المطاف إلا مزيداً من مشاعر القهر و الأسى ونحن أحوج ما نكون للتخلص منها و فتح الباب على المحبة و التسامح و إعادة التأهيل و تسـهيل الاندماج و التخلص من الآثار السـمية للحصر و الكبت و الحقد و الإذعان و الكراهية.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / 3 Mobile : 0944/37336