19/4/2008

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 6/4/2008 و أصدرت حكمها على :

غســـان بكر الطياســنة بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات إضافة لاستجواب عدد كبير من المتهمين و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان الاطلاع على مفصل الفقرات الحكمية أو تفاصيل الاستجواب.

كما عقدت المحكمة يوم الاثنين الواقع في 7/4/2008 بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أصدرت حكمها بحق :

أثير خالد الشــكر من أهالي و سكان الميادين التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 7/1/2007 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالوسائل الإرهابية

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. حجره و تجريده مدنياً و تضمينة الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي
قراراً مبرما ً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

الكاتاب و الشــاعر فراس ميكائيل ســعد من أهالي وســكان القنجرة التابعة لمحافظة اللاذقية لعام 1970 و الموقوف منذ تاريخ 30/7/2006.

بالاعتقال لمدة أربعة ســنوات سـنداً للمادة / 268 / من قانون العقوبات المتعلقة بوهن نفسـية الأمة بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1968 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة .

إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف و المجهود الحربي قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما اســتجوبت المحكمة كل من ( حســـن فرحات بن محمد علي و محمد صالح علي عبد الله )
وكلاهما من التبعية العراقية و المسند إليهما تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها مع دولة أجنبية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات.

و ذلك على خلفية علاقة المتهم الأول مع أحد التنظيمات الإسلامية و محاولة جمع التبرعات له ، و اعتراف المتهم الثاني بأعمال التهريب ما بين سوريا و العراق سواءاً للأموال أو الأشخاص و قد طالبت النيابة العامة الحكم على المتهمين وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 4/5/2008.

كما اســتجوبت المحكمة الدكتور نافع قره جنه من مدينة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 27/6/2006 و الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية و يعمل مدرسـاً في الجامعة و المســند إليه تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات .

و كانت إجابات المتهم على أسئلة المحكمة بجلسة استجوابه عامة و مبهمة و فضفاضه كالقول : أنا أقرأ القرآن و أتدبره ….. أفوض أمري إلى الله …… أعوذ بالله …..لا تسألوني اسألوا الناس…….إلخ

طالبت النيابة العامة الحكم وفق ما جاء في قرار الاتهام و قد أرجئت محاكمته لجلسة 4/5/2008 للدفاع.

من جهتها عقدت المحكمة العسكرية الأولى بدمشــق يوم الأربعاء الواقع في 9/4/2008 جلســة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا للنظر في التهمة الجديدة المسندة إليه و المتعلقة بوهن نفســية الأمة إضافة لذم الإدارات الحكومية إضافة لإثارة النعرات الطائفية إضافة لتحقير رئيس الدولة على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي الذي يقضي به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سـنة و التي سبق لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق و أن أصدرته بحقه.

تقدمت جهة الدفاع عن الدكتور اللبواني بمذكرة دفاع مؤلفة من اثنا عشر صفحة سردت فيا الوقائع التي مرت مع الدكتور اللبواني منذ وطأت قدماه أرض الوطن و حتى الآن.

للإطلاع على ما ورد في مذكرة الدفاع يرجى فتح الرابط :
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/54/77

و قد أرجئت محاكمته لجلســة 24/4/2008 للحكم.

و على جانب منفصل فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسـان أن محكمة النقض العليا أصدرت قرارها رقم 1064 في القضية رقم 177 لعام 2008 و المتضمن رد الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الدكتور اللبواني و تثبيت الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً و لم تتمكن المنظمة السورية لحقوق الإنسان حتى تاريخه من الحصول على نسخة من القرار الملمح إليه و ما تضمنه من اسناد و استدلال و استنتاج . من جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 13/4/2008 و استجوبت كل من :

محمد بن عمر الســـعدي و أحمد بن محمد السـعدي و عبد الوهاب الســعدي و شــــاهر بن جبر عمران و فارس بن جبر عمران و سـمير علي الشــلبي و فارس محمد الجباوي و ياسـر محمد الخليل و خالد رســلان .

و جميعهم من فئة الشباب و أهالي و سكان محافظة درعا و موقوفين منذ قرابة الســـنة و ثلاثة أشــهر و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات ، إضافة لاتهامهم بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات ، إضافة لاتهام عبد الوهاب السعدي و محمد السعدي بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السـلفي الوهابي و توزيع منشورات بهذا الخصوص وقد أنكر المتهمين بشكل عام ما أسند لهم و كرروا إفادتهم أمام النيابة العامة و أنكروا أقوالهم الأولية في الضبط الفوري المأخوذة بالإكراه و أفاد بعضهم أن تصوير المنشور تمّ دون التطرق لمضمونه أو تبني ما ورد فيه كونهم يعملون في مكتبه تحتوي على آلة تصوير مأجورة و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة للإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 26/5/2008.

كما استجوبت المحكمة سـامر عدنان محمد برغش من أهالي و سكان البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور و المتهم بإثارة النعرات الطائفية ســنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات على خلفية مناوشة كلامية مع بعض أقاربه إثر إعدام الرئيس الراحل صدام حسين و قد أفاد بأن التقرير الأمني بحقه كيدي و لا أساس له من الصحة و أنكر أقواله الأولية في الضبط الفوري و كرر أقواله أمام النيابة العامة و أرجئت القضية لدعوة شهود الحق العام .

بعد انتهاء المحاكمة أعطى السيد رئيس المحكمة توجيهاته بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم المعتقلين، إلا أن الضابط المسؤول عن الدورية أسرع بتقييدهم بالسلاسل و الأصفاد و نقلهم لحافلة الجند المغلقة و زعم أمام السيد رئيس المحكمة أنهم أقلوا فعلاً للحافلة في حين أنهم كانوا مازالوا قيد النظارة و لم تجدي استجداءات المعتقلين و توسلاتهم للسماح لهم برؤية أحد ذويهم و لو لدقيقة واحدة من خلف الحديد كونهم مقطوعين عن العالم الخارجي منذ زمن بعيد أو السماح لهم بالحصول منهم على بعض النقود لتعينهم على شظف السجن و مرارته إلا أن استجداءاتهم بائت بالفشل، فصدر عن المعتقلين أثناء زجهم بالحافلة بعض مظاهر الاحتجاج قوبل من قبل الضباط المسؤول و عناصره بالكثير من مظاهر القمع و القهر و قعقعة السلاح بوجه المعتقلين العزل المقيدين بالأصفاد و ذويهم.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان و في الوقت الذي تشعر فيه بالإرتياح لموقف السيد رئيس المحكمة الذي أعطى توجيهاته بالسماح للمعتقلين برؤية ذويهم إبان محاكمتهم أمام المحكمة فإنها مازالت تشعر بمزيد من القلق على مصير المعتقلين من هذه السياسات العقابية الانتقامية و ترى أن مثل هذه التصرفات غير الحضارية من قبل بعض القائمين على المؤســسات العقابية هي التي أدت في الفترة الأخيرة للاضطرابات المؤلمة في سجن صيدنايا العسكري و تناشد المسؤولين عن السجن المذكور باعتماد الحكمة في التعامل مع المعتقلين السياسيين و احترام المعايير الدنيا للتعامل مع السجناء و إعطائهم الحق بالزيارة فوراً الذي حجب عنهم على مدى سنين و إلغاء مهاجع العقوبات الجماعية التي لم تفرز إلا أجواء الاحتقان و الكبت و الإحباط و القنوت و الشروع بسياسة عقابية حديثة وفقاً لمعايير عصرية.

و في اليوم التالي الاثنين 14/4/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

شـــــوقي بن عبد الرحيم الحداد من أهالي و سـكان حماه و الموقوف منذ تاريخ 4/8/2007 بالحبس لمدة ســنتين و المنع من الحقوق المدنية ســنداً للمادة / 388 / من قانون العقوبات و المتعلقة بكتم جناية و واقعة على أمن الدولة بالإضافة للحجر و التجريد المدني قراراً و جاهياً غير خاضع للطعن بالنقض.

محمد هلال أبو الهوى بن عبد الجواد تولد حلب لعام 1958 و الموقوف منذ تاريخ 31/12/2005.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 273 / عقوبات و المتعلقة بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة و للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ثلاث ســنوات بالإضافة لتضمينه الرسوم و المصاريف قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما استجوبت المحكمة حنا يوسـف نموره صاحب مكتب عقاري و الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية

و المتهم بالتدخل بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305/ بدلالة المادة / 538 / من قانون العقوبات ، إضافة لاتهامه بالاتجار بالأسلحة بدون ترخيص بقصد القيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2000 بدلالة المادة / 216/ من قانون العقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أفاد بان هناك شخصين أرادوا شراء السلاح من الزبداني فأبلغ عنهم الجهات الأمنية المسؤولة و أنه سبق له و أحيل للقضاء و أوقف لمدة ثمانية أشهر بذات الجرم أمام محاكم ريف دمشق فقررت المحكمة تسطير كتاب للجهة الأمنية للتثبت من صحة إفادته و طلب الحكم القضائي الصادر بحقه عن محاكم جنايات ريف دمشق و أرجئت المحاكمة لجلسة 25/5/2008.

كما استجوبت المحكمة عدنان بن محمد ســالم الفلســطيني الجنسية و محمد نادر حاج أوغلي من أهالي و سكان دمشق و المسند إليهما القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها مع دولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات و اللذين أنكرا ما أسند إليهما و أكدا أن علاقتهما مع السفارة الأرمنية لم تتجاوز سؤال محامي السفارة عن صناعة البواريد في أرمينيا و استمهلت النيابة العامة للمطالبة لجلسة 1/6/2008.
كما استجوبت المحكمة كل من حسـين بن علي جمعة من أهالي الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة
و محمد بن عبدو العســود من أهالي و سكان الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة
و عمر بن محمد الحسين جمعة من أهالي و سكان الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة
و عواد المخلف من أهالي و سكان البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور و الجميع موقوفين منذ نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2005.

و حســام حمدان و ذلك على خلفية اتهامهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات للأول و الثالث و الرابع و اتهام الأخير بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة / 388/ بعد تبديل الوصف الجرمي من المادة / 306 / عقوبات.

و قد أنكر الأول انتمائه للفكر التكفيري و اعترف بإتباع السلف الصالح مكرراً إفادته الواردة أمام النيابة العامة ، في حين أنكر الثاني إفادته الواردة في الضبط الفوري و أفاد أنها جاءت نتيجة ستة أشهر من التعذيب و البرد و الجوع و أكد أنه فنان تشكيلي و عضو اتحاد الفنانين التشكيليين و كل ما تربطه بالآخرين هي صلة الجوار ، في حين أنكر الثالث تهمة التكفير و اعترف بإتباع السلف الصالح و أفاد أنه لا تلازم بالضرورة ما بين الفكر السلفي و التكفيري ، في حين أيد الرابط إفادته أمام النيابة العامة و أنكر ما سواها من أقوال مأخوذة بالإكراه.

المحامين المسخرين عن المتهمين طلبوا لهم البراءة و في حال ميل المحكمة لغير ذلك منحهم الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلســة 8/6/2008 للنطق بالحكم.

بذات التاريخ الاثنين الواقع في 14/4/2008 تقدمت جهة الدفاع عن الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف بمذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات تلاه دفاع شفوي من المحامي عبد المجيد منجونة في القضية المنظورة أمام القاضي الفرد العسكري بالرقة في القضية القامة من قبل السيد وزير التربية بحق الأستاذ ” أحمد الحجي خلف ” سنداً للمادة / 378/ عقوبات و المتعلقة بذم إدارات الدولة على خلفية المقالة المعنونة ” مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين ” و بنهاية الجلسة أرجئت القضية لجلسة 22/4/2998 للحكم.

و بذات التهمة عقد القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق في اليوم التالي 15/4/2008 جلسة لمحاكمة الزميل مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام الذين حضر اثنين منهما في حين ارجئت القضية لسماع الثالث لجلسة 12/5/2008 و قد انصبت شهادتهما لصالح الزميل مازن بحسب جهة الدفاع.

من جهته تقدم الطبيب و الشــاعر محمود صارم بمذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات يوم الأربعاء الموافق 16/4/2008 دفاعاً عن نفســه أمام دائرة القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق فيما نسب إليه من تهمة إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 استعرض من خلالها حقيقة الواقعة مؤكداً أنه كان وحيداً حينما تمّ إلقاء القبض عليه طالباً البراءة من التهمة التي أســبلت عليه .

و بذات اليوم عقدت المحكمة الإدارية العليا بدمشق ( الغرفة الثانية ) جلســة للنظر في الطعن الذي تقدمت به جهة الدفاع عن النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف لو قف تنفيذ البلاغات الأمنية الصادرة بحقه و المتضمنة منعه من السفر كونه بحاجة للعلاج خارج القطر من مرض سرطان البروستات الذي ألمّ به و كانت هذه الجلسة مخصصة للنطق بالحكم فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ تلك البلاغات ، غير أن إدارة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة مؤلفة من صفحة واحدة طلبت بنتيجتها رد الطعن للإطلاع عليها يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.com/2008/data/pics/190408.jpg

فقررت المحكمة مد أجل المحاكمة ليوم 30/7/2008 و تبليغ المذكرة بعد ضمها للإضبارة أصولاً.

من جهته أصدر الســيد قاضي الإحالة الأول بدمشــق و على مدى أربع و عشرين ساعة من وصول الأوراق لدائرته قراره الإتهامي في القضية رقم أساس 1040 لعام 2008 و المتعلق بمعتقلي إعلان دمشق الدكتورة فداء الحوراني و رفاقها ،و لم تتمكن المنظمة السورية لحقوق الإنسان من الإطلاع على حيثيات القرار الاتهامي و تعليلاته ، كما اعتذر السيد قاضي الإحالة عن إجابة طلب هيئة الدفاع تصوير أوراق الملف أو حتى قرار الاتهام الصادر عن السيد قاضي التحقيق باعتبار أن القضية قد خرجت من ولايته بحسب تعبيره بصدور القرار الاتهامي ، جدير بالذكر أن قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة قابل للطعن بالنقض أمام غرفة الإحالة بمحكمة النقض خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تبليغ قرار الاتهام.

و أخيراً لا يسعنا في المنظمة الســـورية لحقوق الإنســـان إلا أن نهنئ عموم الســوريين بأعياد الجلاء المجيد و نتمنى للجميع غداً أفضل أكثر إشراق و محبة و عدل و جمال و تسامح .

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363