1/5/2008
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 20/4/2008 و استجوبت كل من :
وسام غوراني و عبد الرحمن السـلطي و درغام هويدي من محافظة دير الزور و موقوفين منذ تاريخ 19/9/2005 على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي و الذين أنكروا ما أسند إليهم كما أنكروا أقوالهم الأولية المأخوذة بالإكراه بجميع أصنافه الأمر الذي خلف لديهم إصابات دائمة و بنهاية الاستجواب طالبت النيابة العامة بالحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/6/2008
كما استجوبت المحكمة أحمد فراس الركابي من أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة – حاصل على إجازة الشهادة الابتدائية و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2007 و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أفاد أنه كان يرتدي زياً أفغانياً حينما كان يذهب لصلاة الجمعة في حلب و لم يكن يعلم أنه هذا الزي أفغاني و لم ينتمي لأي تنظيم محظور و لم يسمع به أصلاً و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة لتقديم مطالبتها بالأساس .
كما استجوبت المحكمة محمود عفات من التبعية العراقية من أهالي و سكان محافظة الأنبار على خلفية اتهامة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات ، إضافة لإتهامه بالتدخل بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الإجتماعي إضافة لإتهامة بتهريب الأسلحة سنداً للمرسوم / 51/ لعام 2001 .
و قد أنكر التهمة المسندة إليه و أكد أن السيارة التي وجدت بها الأسلحة تختلف عن سيارته التي كان يقودها و أن سائق السيارة التي وجدت بها الأسلحة كان قد ولى الأدبار فاراً من المكان و ذكر إسم السائق الفار و إسم مالك السيارة التي ضبطت فيها الأسلحة و أفاد أن أوراق سيارته ما زالت معه و مستعد لإبرازها و أنهم ينتقلون بسياراتهم الشاحنة على شكل قافلة على اعتبار أن القوانين بسوريا تلزم ترفيق السيارات الشاحنة على شكل قوافل إبان مرورها بالأراضي السورية و كل ذنبه أنه كان يسير بذات القافلة التي كانت تسير فيها الحافلة التي وجدت فيها الأسلحة و التي فرسائقها من المكان و أن لا علاقة له بالتهمة المسندة إليه و أقواله في الضبط الأمني مأخوذة بالضرب و التعذيب الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده و أنه المعيل الوحيد لأسرة و أطفال هذا و قد أرجئت محاكمته لجلسة 19/5/2008 لمطالبة النيابة العامة.
كما استجوبت المحكمة أحمد حسن الأحمد من سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل – حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أيد إفادته الواردة في الضبط الأمني معدلاً في جزء منها و أوضح حقيقة دوره في القضية و أرجئت محاكمته لجلسة 26/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوســف لجلسة 25/5/2008 لإبراز جدول مختوم بأسماء المترجمين المحلفين من قبل وزارة العدل .
و في اليوم التالي الإثنين الواقع في 21/4/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت عدة قرارات حكم نهائية بحق عدد من المتهمين و لم يتسن للمنظمة السورية التثبت منها.
على جانب منفصل فقد أصدر القاضي الفرد العسكري في الرقة يوم الثلاثاء 22/4/ 2008 قراره بالحبس لمدة خمسة أيام بحق الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , على خلفية مقالة تتعلق بمديرية التربية بالرقة فحركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه بإدعاء مباشر من السيد وزير التربية إضافة لمنصبه بجرم ذم إدارة عامة سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق الأستاذ الخلف مجحف بحقه و مخالف للأصول و القانون و مستوجب لرقابة محكمة النقض العليا.
من جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق صباح يوم الأربعاء الواقع في 23/4/2008 الحكم بحق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي بسوريا بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / عقوبات المتعلقة بإضعاف الشعور القومي على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي.
على أن تحسب مدة توقيفه تنفيذاً لهذا الحكم بعد انتهاء مدة محكوميته الصادرة بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق و الصادر بالقرار /230 / تاريخ 10/5/2007 و المتضمن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة بموجب المادة / 264 / من قانون العقوبات و المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا أو لتوفير الوسائل لذلك.
تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها لصدور الحكم الجديد بحق الدكتور اللبواني و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب لمغدوريته و مســتوجب للفسخ من قبل الغرفة العسكرية بمحكمة النقض.
على جانب منفصل فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين الواقع في 28/4/2008 و بحضور عدد من السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي أحكامها بحق متهمين أحدهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و الآخر بالإعتقال لمدة سنتين و لكن لم تتمكن المنظمة السورية من التثبت من الأسماء بشكل قاطع .
كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :
نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006
سلمان خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006
بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات للأول ( نوري الجساب ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي
بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي و بعد الدغم تصبح عقوبة الأول هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للثاني ( سلمن خلف الجبر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :
موسى اسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006
خالد دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006
عبد الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 21/5/2006
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 و المتعلق بتجارة الأسلحة بالإضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف والمجهود الحربي بالتساوي. قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
و من ثم استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية : مصطفى جبلاويو عمر جبلاوي الموقوفين منذ حوالي السنة و النصف سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة اننعرات الطائفية .
من جهته أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق حكمه بحق الطبيب و الشاعر محمود صارم تولد جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية بتاريخ 1934 سنداً للمادة / 336 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و الذي دعت له بعض الأحزاب الكردية و التي أوقف على أثره الدكتور محمود صارم.
تأسـف المنظمة السورية لحقوق الإنسان لهذا الحكم و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة الغرفة العسكرية بمحكمة النقض.
على جانب منفصل بعض محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق (الدكتورة فداء أكرم الحوراني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي والكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله و الدكتور وليد البني و الدكتور ياسر العيتي والأستاذ محمد حجي درويش والكاتب و المحلل السياسي فايز ساره و المهندس مروان العش و النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سـيف والفنان التشكيلي طلال أبو دان)
بطعن على القرار الاتهامي الصادر عن قاضي الإحالة الأول بدمشق المستشار حسان السعيد و المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليهم الإثني عشر بجنايات إضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة و الانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمواد / 285 – 286 – 306 / عقوبات إضافة للظن عليهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية سندا للمادة / 307 / عقوبات و محاكمتهم تلازماً مع الأوصاف الجنائية الأشد أمام محكمة الجنايات بدمشق إضافة لتضمينهم الرسم و المجهود الحربي.
تعّبر المنظمة عن أملها بصدور عفو عام شامل عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و النظر بجدية لطي ظاهرة الاعتقال السياسي و الشروع في حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يرنو لها المواطن السوري و يّعلق عليها كبير الأمل
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363