23/6/2008

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــان

محاكمات النصف الثاني من شهر أيار و النصف الأول من شهر حزيران

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 18/5/2008 و أصدرت حكمها بكل :

سـليم داود فرحان من التبعية العراقية تولد الفلوجة 1956 و الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006 بالاعتقال لمدة أربع سـنوات سـنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية ، ثم طرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

ثم استجوبت المحكمة محمد أحمد عيان من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 16/12/2006 و الذي كان يعمل عامل بمحل لتصليح إطارات السيارات في بيروت والموقوف منذ تاريخ على خلفية اتهامه بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278 / عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أكّد على كيدية التقرير المقدم بحقه من صاحب المحل بأنه شارك في مظاهرة مضادة لسوريا في لبنان و أوضح أن خلاف شخصي مع صاحب المحل نتيجة تحرشه بإحدى الفتيات كان هو السبب في افتراءه عليه بتقرير كيدي لا أساس له من الصحة زاعماً فيه اشتراكه بالمظاهرة مستخدماً أبناء خاله كشهود على القضية و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة المهندس عبد الرزاق سـالم العبود تولد قرية مورك التابعة لمحافظة حماه لعام 1975 و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي كان يعمل في قسم اللاسلكي في قيادة شرطة حماه و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أنكر بعض ما ورد على لسانه في ضبط الأمن و صحح البعض الآخر و أفاد : بأنه عام 2003 تولدت لديه رغبة بالذهاب للعراق، لكن بعد سقوط بغداد أقلع عن الفكرة و تزوج و أصبح أباً لأطفال و التفت لعمله وأولاده ثم أرجئت المحاكمة لجلسة 9/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس و لتقديم مذكرة دفاع.

كما استجوبت المحكمة محمد رشو من مدينة داهوك شـمال العراق و المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و التي عاقبت كل سوري حاول باعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً في سوريا، إضافة لإتهامه بحيازة مسدس حربي سنداً للمادة / 41/ من القانون / 51 / لعام 2001 ، إضافة لجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للمرسوم / 29/ لعام 2007 و الذي أفاد بلغة عربية ركيكة : أنه منتسب لحزب العمال الكردستاني منذ حوالي عشر سنوات و أنه دخل لسوريا بقصد العلاج نتيجة إصابته بحادث و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 22/6/2008.

ثم استجوبت المحكمة الأخوين محمد بسام المجتبي و فراس المجتبي من أهالي و سكان دمشق – غير متعلمين و يعملان بمطعم لصناعة الوجبات في صحنايا على خلفية اتهامهما بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي أو الاجتماعي بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و اللذين أنكر ما أسند إليهما و أكدا أنهما يعملان من الصبح للمساء في المطعم لمدة ستة عشر ساعة و لا علاقة لهما بالمذهب السلفي أو غيره و قد سمعا به في السجن و التقرير الأمني المقدم من الأجراء المطعم كان كيدياً و هدفه سلب المطعم منهما كما أن كتاب رياض الصالحين المصادر منهما كان لوالدهما و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 30/6/2008.

ثم استجوبت المحكمة زهير سـعدو من أهالي حماه لعام 1976 – متعلم للصف الثامن و المتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم / 49 / لعام 1980 وكان يعمل بأحد المطاعم بالسعودية و قد أنكر ما ورد بإفادته بالضبط الأمني، كما أنكر ذهابه للعراق أو التدريب فيها في يوم من الأيام و أفاد بأن والده فرّ للسعودية عام 1982 إثر أعمال الشغب و بعد سنة لحق به أولاده و أن علاقته منقطعة بالكامل مع تنظيم الإخوان المسلمين.

كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين بقضية محمد عامر الصلخدي و الموقوف منذ حوالي السنتين الأول منهما كان يعمل معه في المطعم و الذي كرر أقواله كما وردت في ضبط الأمن و عند انتهائه من الإدلاء بشهادته سئل المتهم فيما لو كان يقبل بشهادة الشاهد فرفضها.

الشاهد الثاني: و هو مالك المطعم و الذي أكد أن المتهم كان يعمل أجيراً عنده بالمطعم و كان أميناً و قليل الكلام و لم يتفوه أمامه بأي عبارة هاجم فيها النظام و أنه و رغم تعرضه للضغوط لكنه لن يدلي بغير الحق.

و أرجئت المحاكمة لدعوة الشاهد الثالث فاعترض المتهم و فسحت أمامه المحكمة الفرصة للكلام فأردف قائلاً: بأن الشاهد الثالث هو عدوه و هو من كتب التقرير بحقه و اعترض على الاستماع له و أكد على براءته و أن حياته لم تتجاوز المسافة ما بين عمله و منزله و بالعكس لقاء راتب أربعة آلاف ليرة سورية شهرياً و هو حالياً في السجن منذ ما يقارب السنتين على خلفية مشاجرة مع عامل آخر ليس إلا، و أكد أن الشاهد الأول أوقف في هذه القضية و لم يخرج منها إلا بعد أن شهد ضده و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 20/7/2008 لسماع الشاهد الثالث.

على صعيد آخر و بتاريخ 22/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن المعارض السياسي السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي بطعن على الحكم الصادر بمواجهته عن محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق رقم / 187 / في القضية أساس / 6/ تاريخ 23/4/2008 و المتضمن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة على خلفية حديث منسوب للدكتور اللبواني مع بعض عتاة المجرمين في سجن دمشق المركزي .

للإطلاع على اســـتدعاء الطعن المقدم بمواجهة الحكم الصادر بحق الدكتور اللبواني يرجى فتح الرابط
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/67/75

من جهتها و بتاريخ 29/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن الطبيب و الشاعر الدكتور محمود صارم بطعن بمواجهة القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول الموقر بدمشق رقم / 364 / في القضية أساس / 503 / تاريخ 30/4/2008 و المتضمن حبس الدكتور محمود صارم لمدة شهر و المتعلق بإثارة الشغب سنداً للمادة / 336 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود.

للإطلاع على اســــتدعاء الطعن على الحكم الصادر عن الدكتور صارم يرجى فتح الرابط
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/68/75

من جهتها تقدمت جهة الدفاع عن الزميل مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام يوم الأحد 8/6/2008 أمام القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق بمذكرة دفاع طالبت من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤوليته عما أسند إليه من تهمة ذم و قدح إدارات عامة و أرجئت القضية لجلسة 18/6/2008 للتدقيق.

و بسياق متصل عقدت دائرة القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق يوم الأربعاء 11/6/2008 جلسة لمحاكمة الناشط بديع دك الباب و كانت هذه الجلسة مخصصة ل

من جهتها و بعد انقطاع لمدة شــهر تقريباً بسـبب استحداث قاعة للمحاكمات بمبني المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بمنطقة المزة بدمشق عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 15/6/2008 و استجوبت أربعة متهمين على الأقل و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسـان التثبت من ماهية التهم و أقوال المتهمين.

و في اليوم التالي الإثنين الواقع في 16/6/2008 عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت حكمها بحق كل من :

سـيف الدين شــيخ موس و الموقوف منذ تاريخ 26/5/2005 بالإعتقال لمدة ثمانية ســنوات سـنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية .

الحبس لمدة شهر بتهمة الحصول على جواز سفر مزور و الحبس لمدة شهر بتهمة الحصول بذكر هوية كاذبة على جواز سفر سنداً للمادة /452 / عقوبات والحبس لمدة شهر بتهمة استعمال جواز السفر المزور و الحبس لمدة ستة أشـهر بتهمة الإحتيال – بعد الدغم الاكتفاء بتنفيذ الأشــد بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة ثمانية ســنوات إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

علي الجندي من مواليد القامشـلي لعام 1979 و الموقوف منذ تاريخ 23/10/2006 بالأشـغال الشـاقة لمدة عتشر سـنوات ســنداً للمادة / 273 / عقوبات و المتعلقة بإفشـاء معلومات دون سبب مشروع لمصلحة دولة أجنبية – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض .

عزت فائق مصطفى تولد القامشلي 1954 و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
خليل أوســو بن شـكري تولد حلب الأشرفية 1968 و الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007
مصطفى بن خالد كدو و الموقوف منذ تاريخ 13/7/2007
بالاعتقال لمدة خمسـة عشر سنة للأول سـنداً للمادة / 278 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية .

للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة ســبع سنوات و نصف.

بالاعتقال لمدة سـنتين للثاني سـنداً لذات الوصف الجرمي .

بالاعتقال لمدة سـنة و نصف للثالث سنداً لذات الوصف الجرمي أيضاً

تضمينهم الرسوم و المصاريف و بدل المجهود الحربي بالتساوي إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

ثم اســتجوبت المحكمة متهمين تمكنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من معرفة معظم أسمائهم و هم : الفلسـطيني ســامر غازي زغموت و عبد الرزاق أحمد الشـيخ ابراهيم و خالد عيسى الموسى و محمود بن حسـين غباري و أحمد كامل الشـلق و محمد خالد دله حسـن و عبد السـلام عيسى الموسـى و رامز الحج يوسـف و أحمد ديراوي و عمر خليل سـلطان و بهاء محمود الباشـا و باسم كربوع و تتراوح اتهاماتهم ما بين المواد / 305 / و / 306 / و / 278/ و / 285 / من قانون العقوبات العام إلا أنه لم يتسن للمنظمة السورية التثبت تماماً مما أدلوا به أمام المحكمة و قد ارجئت محاكمتهم لجلسة 29/9/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســـاس.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالبتها بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من خمس و أربعين عاماً و إلغاء القضاء الاستثنائي بكافة صنوفه و أشكاله و ترسيخ دولة القانون و المؤسـسات إلا أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان رصدت تقدماً إيجابياً على صعيد العودة للأصل القانوني باحترام الحق بالزيارة بالنسبة لمواقيف سجن صيدنايا العسكري بعد حرمان دام سنوات.

و على صعيد السعي لعقد جلسـات محكمة أمن الدولة في قاعة مخصصة بعد أن كانت تعقد في غرفة رئيس محكمة أمن الدولة العليا و هي خطوة إيجابية من وجهة نظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان لترسيخ مبدأ الشهر و العلنية وإن كانت بحاجة لأن تسـتكمل بالسماح للمحامين كافة إضافة لأهالي المعتقلين بحضور جلسات المحاكمة.

تتوق المنظمة السـورية لحقوق الإنسان لإنفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي ينتظرها المواطن السوري بفارغ الصبر.

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363